مجلس النواب يصوت على قانونين وينهي القراءة الاولى والثانية لخمسة قوانين
صوت مجلس النواب في الجلسة الرابعة والعشرين التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 185 نائبا اليوم الثلاثاء 25/9/2012 ،على مشروعي قانونين فيما انهى القراءة الاولى والثانية لخمسة قوانين.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم اعلن السيد النجيفي تاجيل التصويت على مشروع قانون إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية والمقدم من لجان الاقتصاد والاستثمار والقانونية والمالية والخدمات والاعمار الى جلسة يوم الخميس المقبل لانضاج القانون.
بعدها صوت المجلس على مشروع قانون الحجر الزراعي والمقدم من لجنة الزراعة لغرض تنظيم عمليات تداول النباتات ومنتجاتها واستيرادها ولضمان منع دخول الافات الزراعية ومنع انتشارها وتوطينها في العراق.
وانجز المجلس التصويت علـــى مشروع قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية المقدم من لجنة الخدمات والاعمار الذي يأتي انسجاما مع التطور الحاصل في مجال تكنلوجيا المعلومات والاتصالات وانشطة الانترنيت وتوفير الاسس والاطر القانونية للمعاملات الالكترونية من خلال وسائل الاتصالات الحديثة وتشجيع صناعة انترنيت وتكنلوجيا المعلومات وتنميتها وتنظيم خدمات التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية ومواكبة التطورات القانونية في الجوانب الالكترونية وتطويع النظام القانوني التقليدي بما ينسجم مع نظم تقنية المعلومات والاتصالات الحديثة.
من جانب اخر انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكـــومة الـــولايات المتحدة الامريكية والمقدمة من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار بناءا على رغبة جمهورية العراق والولايات المتحدة الاميركية في التعاون المشترك بينهما لتحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المتوازنة والمتكاملة في العراق.
واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية حوافز الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الولايات المتحدة الامريكية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار بغية تشجيع النشاط الاقتصادي في جمهورية العراق وتعزيز الجهود لتطوير الموارد الاقتصادية والقدرات الانتاجية.
وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تحديد مجالات التجارة والاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الامريكية والمقدمة من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار من اجل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية وانعاش الاقتصاد العراقي ودعم وتطوير القطاع الخاص ولاهمية الاستثمار الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي وايجاد فرصة للعمل وتوسيع نطاق التجارة واعادة دمج العراق في النظام الاقتصادي العالمي.
واكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق مذكرة التفاهم في مجال دعم الاصلاح (بناء قدرات القطاع الزراعي) بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الامريكية والمقدمة من لجان العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار والزراعة والمياه والاهوار والذي ياتي بناءا على رغبة من حكومتي جمهورية العراق والولايات المتحدة في استمرار التعاون المشترك ومواصلة تقديم المساعدة من حكومة الولايات المتحدة الى الحكومة العراقية على تحديث القطاع الزراعي العراقي بهدف زيادة فاعلية الموارد الطبيعية وتعزيز انتاجيتها وتبادل الخبرات.
من جانب اخر اعلن السيد النجيفي تاجيل القراءة الثانية لمقتـرح قانون مجلس الاتحاد والمقدم من اللجنتين القانونية والاقاليم والمحافظات لحين وصول رد المحكمة الاتحادية لحسم الخلاف بين رأيين يستندان على فقرتين قانونيتين تتمثلان باصدار قرار من المجلس او تشريع قانون منه.
بعدها انهى المجلس مناقشة مقترح التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم (21) لسنة 2008 والمقدم من اللجنتين القانونية والاقاليم والمحافظات .
ففي مداخلات السيدات والسادة النواب اشار النائب علي شبر الى اهمية ان ان يمنح المقترح الحق لمجالس المحافظات في التشريع والرقابة.
اما النائب خالص ايشوع فقد طالب باضافة فقرة الى المقترح تضمن عدم اتخاذ اي قرارات تخص مدينة او قرية دون حصول موافقة ثلثي سكانها .
واقترح النائب حيدر الملا احتواء مقترح القانون فقرة تنص على عرض التشريعات التي تنوي مجالس المحافظات القيام بها الى مجلس النواب او مجلس شورى الدولة لضمان ان تكون المجالس سلطة تشريعية لاتتقاطع مع الدور التشريعي في المركز.
وشدد النائب بهاء الاعرجي على اهمية ان يتضمن القانون فقرة تشير الى من ينوب عن رئيس مجلس المحافظة في حالات الطوارئ واعطاء صلاحية التغييرات الادارية في القطاعات المهمة.
ونوهت النائبة وحدة الجميلي الى اهمية ايجاد تشريعات او قرارات محلية ملزمة وفقا للدستور في المحافظات غير المنتظمة باقليم .
وابدت النائبة اسماء الموسوي تحفظها على بعض الفقرات الخاصة في مقترح القانون وخاصة في ما يتعلق بالقسم وان تراعي الموارد المالية في القانون مبدأ الكثافة السكانية في المحافظات.
بدوره حث النائب عبود العيساوي على عدم الربط بين مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وان يكون لكل طرف الحق في المشاركة باتخاذ القرار ومتابعة مصالح وحدته الادارية.
ودعت النائبة حنان الفتلاوي الى معالجة الجانب المالي خاصة ان بعض المحافظات تقوم بفرض ضرائب من دون صلاحيات قانونية مشيرة الى ان الصلاحيات لاتعني تخويل المحافظين او مجالس المحافظات بقدر ما تعني تخويل الوزارات لدوائرها في المحافظات .
واعتبر النائب قاسم حسين برجس ان ماورد في التعديل الخاص بالقانون قد سلب حق المحافظات في التشريع مبينا ان عدد مقاعد مجلس المحافظات ومجلس القضاء قليل ولايتناسب مع الكثافة السكانية.
من ناحيته رأى النائب مطشر السامرائي ان مجالس المحافظات يمكن لها تشريع قوانين غير اتحادية خاصة ان مجلس المحافظة لايخضع لاي وزارة مما يعطيه صلاحيات عدة كي لايؤدي الى مطالبة المحافظات بالتحول الى اقاليم.
وردا على المداخلات اكدت لجنة الاقاليم والمحافظات غير المرتبطة باقليم عزمها على مراجعة القانون من اجل منح الصلاحيات التشريعية للمحافظات بالاضافة الى معالجة الخلل في بعض الفقرات الواردة في القانون.
من جانبه اكد السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب على اهمية القانون لافتا الى ان مجلس الوزراء ارسل مشروع قانون الى مجلس النواب يتميز بكونه منضبط في صياغته ويتلائم مع مطالب السيدات والسادة النواب.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 27/9/2012.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
25/9/2012