الرئيس النجيفي وسفراء الاتحاد الاوربي يناقشون القوانين المتعلقة بحكم الاعدام


      

  استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ اسامة عبدالعزيز النجيفي في مكتبه اليوم سفراء الاتحاد الاوربي وبحث الجانبان القوانين الجنائية المتعلقة بحكم الاعدام. وقد عبر الوفد الزائر عن قلقهم لازدياد حالات الاعدام في العراق وان علاقة العراق مع الاتحاد الاوربي تتطور أكثر باعادة النظر بقوانين حكم الاعدام.
من جانبه اكد الرئيس النجيفي ان عملية الانتقال من الحكم الشمولي الى الحكم الديمقراطي يحتاج الى وعي وقناعة المواطنين بنبذ ثقافة العنف وارساء ثقافة السلام والمحبة والعفو، واضاف سيادته “ان البلد يمر بظروف صعبة بسبب العنف والارهاب والقتل العشوائي والعمليات الانتحارية، والغاء حكم الاعدام حاليا لا يتناسب وقساوة هذه المرحلة لكننا بذات الوقت سنعمل على مراجعة القوانين المتعلقة بحكم الاعدام وحصرها في اضيق الحدود”.
هذا وقد حضر اللقاء رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب السيد همام حمودي.
***
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
27-9-2012