رئيس لجنة المادة 140 من الدستورالنيابية يستقبل وفد بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق


      

أستقبل النائب محسن السعدون رئيس لجنة المادة 140 من الدستور النيابية اليوم الاربعاء 26/9/2012 وفدا من بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي ) برئاسة السيد ماساكي وتانابي مستشار الشؤون السياسية والسيد كرستيان بوتسوين المستشار في البعثة , بحضور النائب مشرق ناجي نائب رئيس اللجنة .
وجرى خلال اللقاء بحث المشاكل العالقة في طريق تنفيذ المادة 140 من الدستور والمراحل التنفيذية التي وصلت اليها .
واعرب السعدون عن تقديره لجهود ال(يونامي ) في ابداء المساعدة والمشورة لحل المشاكل العالقة في العراق وخصوصا المادة 140 الدستورية .
من جانبه بين النائب مشرق ناجي المراحل التي وصلت اليها تطبيق المادة في المناطق المتنازع عليها , مقترحا مجموعة من الحلول لتسوية المشاكل في هذه المناطق .
من جهته أبدى السيد ماساكي واتانابي استعداد بعثة الامم المتحدة في تقديم الدعم والمشورة في تنفيذ هذه المادة للوصول الى حلول مرضية لجميع الاطراف .
وجرى خلال اللقاء الاتفاق على الاستمرار والتواصل في اللقاءات بين الجانبين من اجل حل جميع المشاكل العالقة في طريق تنفيذ المادة 140 الدستورية .

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة