مجلس النواب يصوت على العضو التاسع في مفوضية الانتخابات
صوت مجلس النواب في الجلسة الخامسة والعشرين التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 201 نائبا اليوم الخميس 27/9/2012 على العضو التاسع للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم صوت المجلس بالموافقة على السيدة كولشان كمال لشغل منصب العضو التاسع للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالاضافة الى التصويت بالموافقة على قرار بان يكون احد وكلاء المفوضين من المسيحيين.
واكد السيد النجيفي حرص المجلس على تلبية حقوق المكونات الاجتماعية ومن بينهم المسيحيين بالاضافة الى الحفاظ على دور المراة في الهيئات المستقلة بناءا على ما مشيرا الى ان جميع العراقيين متساوين امام القانون
وقررت هيئة رئاسة المجلس تأجيل التصويت على مشروع قانون اعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية والمقدم من لجان الاقتصاد والاستثمار والقانونية والمالية والخدمات والاعمار كما تم تاجيل التصويت على مقترح قانون العفو العام والمقدم من اللجنتين القانونية وحقوق الانسان بهدف انضاجه.
بدوره اعلن السيد النجفي ان مشروع قانون البنى التحتية سيكون على جدول اعمال جلسة يوم الاثنين المقبل داعيا اللجان المعنية لاكمال التعديلات عليه.
من جانب اخر قررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على كل من مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البري الدولي للاشخاص و البضائع بين حكومة جمهوية العراق و حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والخدمات و الاعمار و مشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والمقدم من لجان العلاقات الخارجة والنزاهة والقانونية والمالية بالاضافة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية و تعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي والمقدم من من لجنتي العلاقات الخارجية والثقافة و الاعلام ، بسبب اختلال النصاب القانوني للجلسة.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 29/9/2012.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم صوت المجلس بالموافقة على السيدة كولشان كمال لشغل منصب العضو التاسع للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالاضافة الى التصويت بالموافقة على قرار بان يكون احد وكلاء المفوضين من المسيحيين.
واكد السيد النجيفي حرص المجلس على تلبية حقوق المكونات الاجتماعية ومن بينهم المسيحيين بالاضافة الى الحفاظ على دور المراة في الهيئات المستقلة بناءا على ما مشيرا الى ان جميع العراقيين متساوين امام القانون
وقررت هيئة رئاسة المجلس تأجيل التصويت على مشروع قانون اعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية والمقدم من لجان الاقتصاد والاستثمار والقانونية والمالية والخدمات والاعمار كما تم تاجيل التصويت على مقترح قانون العفو العام والمقدم من اللجنتين القانونية وحقوق الانسان بهدف انضاجه.
بدوره اعلن السيد النجفي ان مشروع قانون البنى التحتية سيكون على جدول اعمال جلسة يوم الاثنين المقبل داعيا اللجان المعنية لاكمال التعديلات عليه.
من جانب اخر قررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على كل من مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البري الدولي للاشخاص و البضائع بين حكومة جمهوية العراق و حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والخدمات و الاعمار و مشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والمقدم من لجان العلاقات الخارجة والنزاهة والقانونية والمالية بالاضافة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية و تعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي والمقدم من من لجنتي العلاقات الخارجية والثقافة و الاعلام ، بسبب اختلال النصاب القانوني للجلسة.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 29/9/2012.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
27/9/2012