مجلس النواب ينهي القراءة الاولى والثانية لخمسة قوانين
انهى مجلس النواب في الجلسة السادسة والعشرين التي عقدت برئاسة السيد قصي السهيل النائب الاول لرئيس مجلس النواب وبحضور 176نائبا اليوم السبت 29/9/2012 القراءة الاولى والثانية لخمسة مشاريع ومقترحات قوانين.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم تلت لجنة الامن والدفاع و نواب محافظة البصرة بيانا استنكرت فيه عملية اغتيال محافظ البصرة الاسبق السيد محمد مصبح الوائلي الذي عمل بجد وتفان طيلة فترة توليه منصبه ، مطالبة القيادات الامنية ببذل الجهد للبحث والتحري عن المتورطين وتقديم الجناة للعدالة وتوفير الحماية الامنية لابناء المحافظة.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الأرهابية بالقنابل والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والأمن والدفاع بغية التاكيد الرسمي على الادلة القاطعة لجميع الهجمات الارهابية بالقنابل وضمان توفير اطار قانوني شامل يغطي جوانب الاحكام القانونية الدولية القائمة لمنع الارهاب وقمعه.
واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلق بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 29/5/2012لتمويل مشروع تحديث مصفى البصرة/1 والمقدم من اللجنة المالية والتي تاتي تعزيزا للعلاقات المالية بين العراق واليابان وتشجيعا لجهود التنمية في العراق.
بعدها انجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلق بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 29/5/2012 (إعادة تأهيل القطاع الصحي) و (تطوير شبكات الاتصالات في المدن الرئيسية) و (تحديث مصفى بيجي – خدمات هندسية) والمقدم من اللجنة المالية بهدف تطوير العلاقات بين العراق واليابان وتشجيعا لجهود التنمية في العراق.
كما انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010 والمقدم من اللجنتين المالية والاقتصاد والاستثمار من اجل توفير المتطلبات الفنية اللازمة لتنفيذ احكام قانون التعرفة الكمركية والحفاظ على مستوى الاسعار في السوق العراقية في الوقت الحاضر وحماية المستهلك من الزيادة السعرية المتوقعة نتيجة تنفيذ القانون المذكور وتقديم وزارة المالية للاسباب والمبررات العملية والفنية لتاجيل تطبيقه.
من جانب اخر انهى المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون منع إكراه العراقي على تغيير قوميته والمقدم من اللجنة القانونية .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون اكد النائب بهاء الاعرجي ضرورة عدم اضافة اي فقرة على مشاريع القوانين الخاصة بالغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.
واعتبر النائب محما خليل ان القانون ينسجم مع الدستور خاصة مع وجود تغييرات في مناطق ذات اغلبية كردية وقع خلالها المكون اليزيدي ضحية السياسات الشوفينية للنظام.
وراى النائب عباس البياتي ان القانون يعزز حرية الانتماء الى البلد مشيرا الى ان التركمان وقعوا ضحية الاكراه في تغيير القومية مطالبا باضافة مادة جديدة تسمح بعودة من غير قوميته الى قوميته الاصلية.
من جانبها اوضحت النائبة حنان الفتلاوي ان مشروع القانون يتعلق بتغيير القومية من العربية الى القوميات الاخرى ولايتعلق بالقوميات الاخرى.
ودعت النائبة عالية نصيف الى تحديد مدة العقوبة ومراجعة التغييرات التي حصلت في اطار تغيير القومية بعد عام 2003.
وطالب النائب سامان فوزي باضافة فقرة تمنع اي حكومة عراقية في المستقبل من اكراه العراقي على تغيير قوميته.
بدوره شدد النائب عمار طعمة على اهمية الغاء القرار لتعارضه مع حقوق الانسان والحريات العامة .
ولفت النائب فؤاد معصوم الى ان القومية الكردية كان معترف بها في السليمانية واربيل ودهوك فقط ابان النظام السابق بينما كان الاكراد في المناطق الاخرى يتعرضون لضغوط كبيرة كما ان النظام كان ينكر وجود التركمان في العراق، داعيا الى ايجاد نص ملزم يمنع اي اكراه في تغيير القومية.
ونوه النائب وليد الحلي الى اهمية عدم ممارسة اي ضغوط او اكراه او اضطهاد لاي شخص وفقا لقوانين حقوق الانسان والامم المتحدة .
وشدد النائب لطيف مصطفى على اهمية اضافة مصطلحات تتضمن عدم اللجوء الى الترغيب والترهيب والاغراء والوعيد الى مشروع القانون من اجل عدم تغيير القومية.
من جهتها اقترحت النائبة نجيبة نجيب ان تسري احكام القانون على كل من يستبدل هويته وفقا لتاريخ محدد .
ورأت النائبة اسماء الموسوي اهمية ان يكون هناك تعديل ايجابي على القانون وان يمنع اكراه العراقي على تغيير قوميته وان كانت بناءا على رغبته من اجل الحفاظ على الخصوصية والارث الثقافي للمجتمعات.
اما النائب حيدر الملا فقد دعا الى تقديم مقترح قانوني يعزز فكرة المواطنة ومعالجة سلبيات النظام السابق وعدم التمييز بين المكونات.
واشار النائب عماد يوخنا الى ان القانون يمثل ضمانة لتنفيذ الدستور وحماية الاقليات مستقبلا خاصة ان الكلدان والاشوريين والسريان تعرضوا الى الكثير من المعاناة في الماضي.
بدوره اعتبر السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بان المقترح في صيغته الحالية خلط بين قرار مجلس قيادة الثورة المنحل وما ورد في المقترح من اكراه، داعيا الى وضع نص ببطلان جميع الاجراءات التي تمت في الماضي بهذا الشان.
من جانبها اوضحت اللجنة القانونية ان القانون ينص على منع جميع العراقيين من تغيير قوميتهم بالاكراه مشيرا الى ان اللجنة ستضع فترة السجن في مقترح القانون مشيرة الى ان جهود اللجنة القانونية تركز على تعميق الروح الوطنية للعراقيين.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 1/10/2012.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم تلت لجنة الامن والدفاع و نواب محافظة البصرة بيانا استنكرت فيه عملية اغتيال محافظ البصرة الاسبق السيد محمد مصبح الوائلي الذي عمل بجد وتفان طيلة فترة توليه منصبه ، مطالبة القيادات الامنية ببذل الجهد للبحث والتحري عن المتورطين وتقديم الجناة للعدالة وتوفير الحماية الامنية لابناء المحافظة.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الأرهابية بالقنابل والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والأمن والدفاع بغية التاكيد الرسمي على الادلة القاطعة لجميع الهجمات الارهابية بالقنابل وضمان توفير اطار قانوني شامل يغطي جوانب الاحكام القانونية الدولية القائمة لمنع الارهاب وقمعه.
واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلق بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 29/5/2012لتمويل مشروع تحديث مصفى البصرة/1 والمقدم من اللجنة المالية والتي تاتي تعزيزا للعلاقات المالية بين العراق واليابان وتشجيعا لجهود التنمية في العراق.
بعدها انجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلق بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 29/5/2012 (إعادة تأهيل القطاع الصحي) و (تطوير شبكات الاتصالات في المدن الرئيسية) و (تحديث مصفى بيجي – خدمات هندسية) والمقدم من اللجنة المالية بهدف تطوير العلاقات بين العراق واليابان وتشجيعا لجهود التنمية في العراق.
كما انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010 والمقدم من اللجنتين المالية والاقتصاد والاستثمار من اجل توفير المتطلبات الفنية اللازمة لتنفيذ احكام قانون التعرفة الكمركية والحفاظ على مستوى الاسعار في السوق العراقية في الوقت الحاضر وحماية المستهلك من الزيادة السعرية المتوقعة نتيجة تنفيذ القانون المذكور وتقديم وزارة المالية للاسباب والمبررات العملية والفنية لتاجيل تطبيقه.
من جانب اخر انهى المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون منع إكراه العراقي على تغيير قوميته والمقدم من اللجنة القانونية .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون اكد النائب بهاء الاعرجي ضرورة عدم اضافة اي فقرة على مشاريع القوانين الخاصة بالغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.
واعتبر النائب محما خليل ان القانون ينسجم مع الدستور خاصة مع وجود تغييرات في مناطق ذات اغلبية كردية وقع خلالها المكون اليزيدي ضحية السياسات الشوفينية للنظام.
وراى النائب عباس البياتي ان القانون يعزز حرية الانتماء الى البلد مشيرا الى ان التركمان وقعوا ضحية الاكراه في تغيير القومية مطالبا باضافة مادة جديدة تسمح بعودة من غير قوميته الى قوميته الاصلية.
من جانبها اوضحت النائبة حنان الفتلاوي ان مشروع القانون يتعلق بتغيير القومية من العربية الى القوميات الاخرى ولايتعلق بالقوميات الاخرى.
ودعت النائبة عالية نصيف الى تحديد مدة العقوبة ومراجعة التغييرات التي حصلت في اطار تغيير القومية بعد عام 2003.
وطالب النائب سامان فوزي باضافة فقرة تمنع اي حكومة عراقية في المستقبل من اكراه العراقي على تغيير قوميته.
بدوره شدد النائب عمار طعمة على اهمية الغاء القرار لتعارضه مع حقوق الانسان والحريات العامة .
ولفت النائب فؤاد معصوم الى ان القومية الكردية كان معترف بها في السليمانية واربيل ودهوك فقط ابان النظام السابق بينما كان الاكراد في المناطق الاخرى يتعرضون لضغوط كبيرة كما ان النظام كان ينكر وجود التركمان في العراق، داعيا الى ايجاد نص ملزم يمنع اي اكراه في تغيير القومية.
ونوه النائب وليد الحلي الى اهمية عدم ممارسة اي ضغوط او اكراه او اضطهاد لاي شخص وفقا لقوانين حقوق الانسان والامم المتحدة .
وشدد النائب لطيف مصطفى على اهمية اضافة مصطلحات تتضمن عدم اللجوء الى الترغيب والترهيب والاغراء والوعيد الى مشروع القانون من اجل عدم تغيير القومية.
من جهتها اقترحت النائبة نجيبة نجيب ان تسري احكام القانون على كل من يستبدل هويته وفقا لتاريخ محدد .
ورأت النائبة اسماء الموسوي اهمية ان يكون هناك تعديل ايجابي على القانون وان يمنع اكراه العراقي على تغيير قوميته وان كانت بناءا على رغبته من اجل الحفاظ على الخصوصية والارث الثقافي للمجتمعات.
اما النائب حيدر الملا فقد دعا الى تقديم مقترح قانوني يعزز فكرة المواطنة ومعالجة سلبيات النظام السابق وعدم التمييز بين المكونات.
واشار النائب عماد يوخنا الى ان القانون يمثل ضمانة لتنفيذ الدستور وحماية الاقليات مستقبلا خاصة ان الكلدان والاشوريين والسريان تعرضوا الى الكثير من المعاناة في الماضي.
بدوره اعتبر السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بان المقترح في صيغته الحالية خلط بين قرار مجلس قيادة الثورة المنحل وما ورد في المقترح من اكراه، داعيا الى وضع نص ببطلان جميع الاجراءات التي تمت في الماضي بهذا الشان.
من جانبها اوضحت اللجنة القانونية ان القانون ينص على منع جميع العراقيين من تغيير قوميتهم بالاكراه مشيرا الى ان اللجنة ستضع فترة السجن في مقترح القانون مشيرة الى ان جهود اللجنة القانونية تركز على تعميق الروح الوطنية للعراقيين.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 1/10/2012.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
29/9/2012