نواب في لجنة النفط يشددون على اهمية اجتماع اللجنة الخماسية غدا للتوصل الى صيغة موحدة لقانون النفط والغاز
يكتسب اجتماع اللجنة الخاصة المؤقتة للنظر في مسودات قانون النفط والغاز يوم غد الاحد اهمية كبرى على طريق التوصل الى قانون موحد للنفط والغاز ينظم العلاقة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم في المجال النفطي ويطلق فرصا واعدة بتوسيع التعاون النفطي والاستثمار مع الشركات العالمية.
ويعول نواب في لجنة النفط والطاقة واللجنة المؤقتة في تصريحات لـ (الدائرة الاعلامية في مجلس النواب) على تسوية العقبات التي تحول دون التوصل لقانون طال انتظاره منذ عام 2003 ، الذي سيسهم في تطوير الصناعة النفطية والنهوض بالقطاع النفطي المنهك بسبب الاوضاع التي مرت بالعراق خلال السنوات الماضية.
وتضم اللجنة الخاصة المؤقتة في عضويتها كل من صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ممثلا عن التحالف الوطني والنائب عدنان الجنابي رئيس لجنة النفط والطاقة ممثلا عن القائمة العراقية والنائب فرهاد الاتروشي ممثلا عن التحالف الكردستاني فضلا عن عبد الكريم لعيبي وزير النفط الاتحادي واشتي هورامي وزير النفط والثروات الطبيعية في اقليم كردستان حيث تعمل هذه اللجنة تحت اشراف هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي التي تبدو عازمة على الاسراع بتشريع القانون خلال المرحلة المقبلة كونه يمثل احد الاستحقاقات الدستورية المهمة التي تحضى باهتمام واسع على مستويات عدة محليا واقليميا ودوليا .
ففي هذا الصدد قال النائب علي الفياض نائب رئيس لجنة النفط والغاز ان “مجلس النواب ووزارة النفط في الحكومة المركزية وفي اقليم كردستان تنظر الى اللجنة باهمية كبيرة كونها تعالج الاشكاليات والصلاحيات الموجودة حاليا وتنظيم القوى الانتاجية”.
واضاف النائب الفياض” نحن نلتزم بالدستور وما تقوم به الحكومة الاتحادية حيث نريد بناء صناعة نفطية وستراتجية للمحافظة على الاستحقاقات الوطنية من قبل الحكومة تجاه المواطن والاشارة الواضحة للمادة111 و112 ومافيها من صلاحيات للحكومة الاتحادية والمشاركة الفعلية في رسم القرار الانفع والاجدر في العراق”.
وبين انه “تم تشكيل لجنة مصغرة اتفقت عليها رئاسة مجلس النواب واللجنة القانونية مخولة من قبل القائمة العراقية والتحالف الوطني والتحالف الكردستاني ووزير النفط للحكومة الاتحادية ووزير النفط للثروات التي تمثل الاقليم من اجل التوصل الى قانون يحمي المنتوجات النفطية وضع الجميع امام مهنية قانونية تاخذ جميع الحالات التي تخدم المسيرة النفطية والانتاجية “.
وابدى النائب علي الفياض نائب رئيس لجنة النفط والطاقة تفائله بنتائج اجتماعات اللجنة كونها “خطوة جدية من كل الاطراف للتحقيق مصلحة العراق باعتبار المشروع يمثل عصب الحياة لنهضة العراق وبناء الدولة” مشيرا الى ان “جميع الاطراف تعمل بخطوات جدية لضمان تشريع القانون المهم الذي يحمي حقوق المواطن وحقوق الشركات التي تعمل بالعراق والسعي للمحافظة على المال العام”.
ورأى النائب الفياض ان “القوانين المقدمة من الحكومة تكون لها الاولوية على جميع القوانين المقدمة من قبل اللجان او حتى القوانين المقدمة خلال سنة 2007و2008وجميع المسودات ستوضع على طاولة النقاش للوصول الى نتيجة مرضية تخدم المصلحة الوطنية “.
من جانبه بين النائب فرهاد الاتروشي عضو اللجنة الخاصة المؤقتة ان ” تشكيل اللجنة تم بعد الاجتماع الاخير للجنة القانونية والنفط قبل اسبوعين وتوصلنا الى قرار بتشكيل لجنة اطلق عليها اللجنة الخماسية التي ستعمل على ايجاد مسودة او مشروع قانون للنفط والغاز متفق عليه من قبل الاطراف الكبيرة يكون اساسا للقراءة الاولى وللاجراءات التشريعة التي تكون بعدها وستجري على المسودة تعديلات حسب طلب النواب “.
ولفت النائب الاتروشي الى ان “اهمية القانون تكمن في جانبين الاول مهني فني حيث سينظم قانون النفط والغاز القطاع الحيوي الاساسي المهم في العراق وكما معلوم فان ايرادات العراق حوالي 95%من النفط حسب تقرير اللجنة المالية وبالتالي فالقطاع النفطي يحتاج الى قانون واضح وصريح يوظف الصلاحيات الموجودة لكل الاطراف كما ينص الدستور ويجب ان نترجم هذه المادة الدستورية الى قانون يخدم ارض الواقع لرسم السياسة النفطية التي تخدم المواطن والبلد” مشيرا الى ان” الجانب الثاني المهم فان اقرار قانون النفط والغاز سيحل اكبر العقد في العراق بعد عام 2003 لانه من اكبر المشاكل التي تتمثل بتوزيع وادارة الثروات في العراق وبالتحديد الثروة النفطية فاذا نجحنا في حل هذة العقدة فسيكون الطريق اسهل في حل المشاكل الاخرى العالقة “.
وذكر النائب الاتروشي ان “التحالف الكردستاني سيبذل كل جهده لانجاح مشروع قانون ينسجم مع الدستور روحا وشكلا ونحن جادين في هذه المسالة ونعتقد حسب قراءة الوضع السياسي ان الجميع في يتعامل مع القانون بجدية مطلقة من اجل تشريعه” موضحا ان” القانون عبارة عن 50 مادة وحسب كل مسودة كما ان مواقع الخلاف سيكون محدودا في قضايا معينة لكنها قضايا جوهرية واساسية ولكن المشتركات كثيرة “.
وبين النائب عن التحالف الكردستاني ان” هناك اربع مشاريع او ثلاثة وربما سيضاف اليها مشروع اخر الى لجنة النفط والطاقة فالمشاريع الاربعة تمثل وجهتي نظر فالطرف الاول يمثل وجهة نظر الحكومة وهي فهمها للمادتين الدستوريتين 111و112 والمواد الدستورية الاخرى ويجب ان تكون السلطة الاولوية للحكومة الاتحادية ماعدا بعض السلطات الشكلية الثانوية وتتضمن المشاريع الاخرى وجهة بعض الاطراف السياسية بان النظام في العراق اتحادي يستند الى مستويات الحكم ولسلطة الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والحكومات المحلية في المحافظات يجب ان لا تتجاوزها” مشددا على ضرورة توزيع السلطات والصلاحيات بين هذة المستويات في اطار قانون واحد”.
ويعول نواب في لجنة النفط والطاقة واللجنة المؤقتة في تصريحات لـ (الدائرة الاعلامية في مجلس النواب) على تسوية العقبات التي تحول دون التوصل لقانون طال انتظاره منذ عام 2003 ، الذي سيسهم في تطوير الصناعة النفطية والنهوض بالقطاع النفطي المنهك بسبب الاوضاع التي مرت بالعراق خلال السنوات الماضية.
وتضم اللجنة الخاصة المؤقتة في عضويتها كل من صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ممثلا عن التحالف الوطني والنائب عدنان الجنابي رئيس لجنة النفط والطاقة ممثلا عن القائمة العراقية والنائب فرهاد الاتروشي ممثلا عن التحالف الكردستاني فضلا عن عبد الكريم لعيبي وزير النفط الاتحادي واشتي هورامي وزير النفط والثروات الطبيعية في اقليم كردستان حيث تعمل هذه اللجنة تحت اشراف هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي التي تبدو عازمة على الاسراع بتشريع القانون خلال المرحلة المقبلة كونه يمثل احد الاستحقاقات الدستورية المهمة التي تحضى باهتمام واسع على مستويات عدة محليا واقليميا ودوليا .
ففي هذا الصدد قال النائب علي الفياض نائب رئيس لجنة النفط والغاز ان “مجلس النواب ووزارة النفط في الحكومة المركزية وفي اقليم كردستان تنظر الى اللجنة باهمية كبيرة كونها تعالج الاشكاليات والصلاحيات الموجودة حاليا وتنظيم القوى الانتاجية”.
واضاف النائب الفياض” نحن نلتزم بالدستور وما تقوم به الحكومة الاتحادية حيث نريد بناء صناعة نفطية وستراتجية للمحافظة على الاستحقاقات الوطنية من قبل الحكومة تجاه المواطن والاشارة الواضحة للمادة111 و112 ومافيها من صلاحيات للحكومة الاتحادية والمشاركة الفعلية في رسم القرار الانفع والاجدر في العراق”.
وبين انه “تم تشكيل لجنة مصغرة اتفقت عليها رئاسة مجلس النواب واللجنة القانونية مخولة من قبل القائمة العراقية والتحالف الوطني والتحالف الكردستاني ووزير النفط للحكومة الاتحادية ووزير النفط للثروات التي تمثل الاقليم من اجل التوصل الى قانون يحمي المنتوجات النفطية وضع الجميع امام مهنية قانونية تاخذ جميع الحالات التي تخدم المسيرة النفطية والانتاجية “.
وابدى النائب علي الفياض نائب رئيس لجنة النفط والطاقة تفائله بنتائج اجتماعات اللجنة كونها “خطوة جدية من كل الاطراف للتحقيق مصلحة العراق باعتبار المشروع يمثل عصب الحياة لنهضة العراق وبناء الدولة” مشيرا الى ان “جميع الاطراف تعمل بخطوات جدية لضمان تشريع القانون المهم الذي يحمي حقوق المواطن وحقوق الشركات التي تعمل بالعراق والسعي للمحافظة على المال العام”.
ورأى النائب الفياض ان “القوانين المقدمة من الحكومة تكون لها الاولوية على جميع القوانين المقدمة من قبل اللجان او حتى القوانين المقدمة خلال سنة 2007و2008وجميع المسودات ستوضع على طاولة النقاش للوصول الى نتيجة مرضية تخدم المصلحة الوطنية “.
من جانبه بين النائب فرهاد الاتروشي عضو اللجنة الخاصة المؤقتة ان ” تشكيل اللجنة تم بعد الاجتماع الاخير للجنة القانونية والنفط قبل اسبوعين وتوصلنا الى قرار بتشكيل لجنة اطلق عليها اللجنة الخماسية التي ستعمل على ايجاد مسودة او مشروع قانون للنفط والغاز متفق عليه من قبل الاطراف الكبيرة يكون اساسا للقراءة الاولى وللاجراءات التشريعة التي تكون بعدها وستجري على المسودة تعديلات حسب طلب النواب “.
ولفت النائب الاتروشي الى ان “اهمية القانون تكمن في جانبين الاول مهني فني حيث سينظم قانون النفط والغاز القطاع الحيوي الاساسي المهم في العراق وكما معلوم فان ايرادات العراق حوالي 95%من النفط حسب تقرير اللجنة المالية وبالتالي فالقطاع النفطي يحتاج الى قانون واضح وصريح يوظف الصلاحيات الموجودة لكل الاطراف كما ينص الدستور ويجب ان نترجم هذه المادة الدستورية الى قانون يخدم ارض الواقع لرسم السياسة النفطية التي تخدم المواطن والبلد” مشيرا الى ان” الجانب الثاني المهم فان اقرار قانون النفط والغاز سيحل اكبر العقد في العراق بعد عام 2003 لانه من اكبر المشاكل التي تتمثل بتوزيع وادارة الثروات في العراق وبالتحديد الثروة النفطية فاذا نجحنا في حل هذة العقدة فسيكون الطريق اسهل في حل المشاكل الاخرى العالقة “.
وذكر النائب الاتروشي ان “التحالف الكردستاني سيبذل كل جهده لانجاح مشروع قانون ينسجم مع الدستور روحا وشكلا ونحن جادين في هذه المسالة ونعتقد حسب قراءة الوضع السياسي ان الجميع في يتعامل مع القانون بجدية مطلقة من اجل تشريعه” موضحا ان” القانون عبارة عن 50 مادة وحسب كل مسودة كما ان مواقع الخلاف سيكون محدودا في قضايا معينة لكنها قضايا جوهرية واساسية ولكن المشتركات كثيرة “.
وبين النائب عن التحالف الكردستاني ان” هناك اربع مشاريع او ثلاثة وربما سيضاف اليها مشروع اخر الى لجنة النفط والطاقة فالمشاريع الاربعة تمثل وجهتي نظر فالطرف الاول يمثل وجهة نظر الحكومة وهي فهمها للمادتين الدستوريتين 111و112 والمواد الدستورية الاخرى ويجب ان تكون السلطة الاولوية للحكومة الاتحادية ماعدا بعض السلطات الشكلية الثانوية وتتضمن المشاريع الاخرى وجهة بعض الاطراف السياسية بان النظام في العراق اتحادي يستند الى مستويات الحكم ولسلطة الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والحكومات المحلية في المحافظات يجب ان لا تتجاوزها” مشددا على ضرورة توزيع السلطات والصلاحيات بين هذة المستويات في اطار قانون واحد”.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
29-9-2012