السيد رئيس مجلس النواب يترأس اجتماعا للجنة النيابية المكلفة بأعداد قانون انتخابات مجلس محافظة كركوك


      


ترأس السيد أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب  اليوم الاثنين 1/10/2012 أجتماعا للجنة النيابية المكلفة باعداد قانون انتخابات مجلس محافظة كركوك بحضور السيد جورجي بوستن نائب الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق .
واشار السيد رئيس المجلس في بداية الاجتماع الى اهمية هذه الاجتماعات  للوصول الى اتفاق يرضي جميع الاطراف في محافظة كركوك باجراء انتخابات عادلة ونزيهة , مؤكدا ان انتخابات محافظة كركوك قد تأخرت بشكل كبير وخطير وعلى جميع الاطراف التحرك بشكل فاعل لانهاء الموضوع .
وحث سيادته اللجنة على الاستمرار في عقد الاجتماعات بشكل مستمر ومنظم مؤكدا ان عدم انعقادها تنم عن عدم رغبة الاطراف المختلفة في حل موضوع انتخابات محافظة كركوك.
واعلن سيادته اللجوء الى الرئاسات الثلاث لحل مشكلة انتخابات كركوك في حال عدم تمكن اللجنة من اعداد القانون, داعيا جميع الاطراف المشاركة في اللجنة الى ابداء المرونة في الحوارات والتفاهمات والتهدئة في المناقشات الجارية للوصول الى توافقات بين هذه الاطراف .
وجرى خلال الاجتماع مناقشة اهم المشاكل العالقة التي تقف في طريق اعداد قانون انتخابات محافظة كركوك منها موضوع الملف الامني وتقاسم السلطة وموعد اجراء الانتخابات وسجل الناخبين واعتماد التوقيع الالكتروني للناخبين في كركوك .
واتفق المجتمعون على تكليف بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق باعداد تقرير عن الحالة الامنية في كركوك والالية التي يمكن بها الحفاظ على الامن عند اجراء الانتخابات في المحافظة .
ودعا السيد رئيس المجلس الى عقد اجتماع اخر للجنة يوم الاربعاء 10/10/2012 لحسم المواضيع المتبقية .

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة