د.قصي السهيل يترأس اجتماعا لوزيري النفط في المركز والاقليم وقادة الكتل بشأن قانون النفط والغاز

وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب الاول ان”الاجتماع تم فيه مناقشة ودراسة مسودة قانون النفط والغاز حيث تم الاتفاق على ان يعقد الوزيرين المختصين اجتماعات للتوصل الى اتفاق بشأن النقاط الخلافية في مسودة القانون”.
واشار الدكتور السهيل الى اهمية تشريع القوانين التي نص عليها الدستور والتي لها علاقة بهيكلية الدولة العراقية وتنظيم عمل مؤسساتها بالاضافة الى تنظيم العلاقة بين الحكومة المركزية والاقليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم.
وبين ان قانون النفط والغاز يعد من القوانين الاساسية التي نص عليها الدستور ويجب ان تكون فقراته واضحة وموضوعية بحيث تضمن ان لا تكون هناك خلافات مستقبلية حول الثروة النفطية.