نواب صلاح الدين يبحثون مع المحافظ ورئيس اللجنة الامنية في المحافظة تداعيات هروب السجناء
عقد نواب محافظة صلاح الدين في مجلس النواب وبرئاسة النائب عبد ذياب العجيلي اليوم الخميس 4/10/2012 اجتماعا مع السيد احمد عبد الله الجبوري محافظ صلاح الدين و السيد محمد حسن رئيس اللجنة الامنية في مجلس المحافظة لمناقشة تطورات الاوضاع الامنية وحادثة هروب السجناء من سجن التسفيرات في تكريت .
واكد النائب العجيلي في كلمته خلال الاجتماع الذي عقد في القاعة الدستورية على اهمية منح المحافظين صلاحيات كاملة في مجال الامن لضمان ضبط الاوضاع الامنية مشيرا الى عزم النواب على ادامة التواصل مع السادة المسؤولين في المحافظة ومجلس محافظة صلاح الدين من اجل حل المشاكل التي تعاني منها المحافظة لافتا الى عقد لقاء قريب مع السيد محافظ صلاح الدين والسادة اعضاء مجلس المحافظة.
واشار العجيلي الى اهمية ترشيح قائد جديد للشرطة من اهالي المحافظة ومن الذين يتمتعون بالخبرة والكفاءة لتلافي الخروقات الامنية داعيا الى عقد لقاء موسع بين لجنة الامن والدفاع النيابية ونواب صلاح الدين ومجلس المحافظة والمحافظ لتوضيح الصورة عن الاوضاع العامة وحل الملفات التي تسهم بتعقيد الوضع الامني ومن بينها ملف الاجتثاث الذي يطال ضباط الشرطة والجيش الكفوئين .
من جانبه اكد السيد احمد عبد الله الجبوري محافظ صلاح الدين ان عملية هروب السجناء تمت وفقا لتواطئ بعض العناصر الامنية مع السجناء في تسفيرات تكريت حيث طالبنا مرارا بزيادة القوات الخاصة بحماية السجن دون ان يتم الاستجابة للطلب.
ولفت الجبوري الى غياب التنسيق بين القوات الامنية والعسكرية في المحافظة مبينا ان القيادات الامنية غير مؤهلة لادارة الملف الامني الذي يشهد تداخلات سياسية وصعوبات كبيرة خاصة في ظل عدم وجود صلاحيات كاملة للحكومات المحلية وعدم وجود دور او سلطة للمحافظين في الملف الامني داعيا الحكومة المركزية الى منح المحافظات صلاحيات واسعة في مجال حفظ الامن .
وتخلل الاجتماع مداخلات من السيدات والسادة نواب محافظة صلاح الدين تم خلالها طرح العديد من المقترحات التي تسهم بتعزيز الاوضاع الامنية في المحافظة وعدم تكرار الخروقات الامنية مشددين على اهمية التواصل بين النواب والمحافظ واعضاء مجلس المحافظة والحكومة لاعادة رسم الستراتيجية الامنية واختيار العناصر الكفوءة لادارة الملف الامني .
واكد النائب العجيلي في كلمته خلال الاجتماع الذي عقد في القاعة الدستورية على اهمية منح المحافظين صلاحيات كاملة في مجال الامن لضمان ضبط الاوضاع الامنية مشيرا الى عزم النواب على ادامة التواصل مع السادة المسؤولين في المحافظة ومجلس محافظة صلاح الدين من اجل حل المشاكل التي تعاني منها المحافظة لافتا الى عقد لقاء قريب مع السيد محافظ صلاح الدين والسادة اعضاء مجلس المحافظة.
واشار العجيلي الى اهمية ترشيح قائد جديد للشرطة من اهالي المحافظة ومن الذين يتمتعون بالخبرة والكفاءة لتلافي الخروقات الامنية داعيا الى عقد لقاء موسع بين لجنة الامن والدفاع النيابية ونواب صلاح الدين ومجلس المحافظة والمحافظ لتوضيح الصورة عن الاوضاع العامة وحل الملفات التي تسهم بتعقيد الوضع الامني ومن بينها ملف الاجتثاث الذي يطال ضباط الشرطة والجيش الكفوئين .
من جانبه اكد السيد احمد عبد الله الجبوري محافظ صلاح الدين ان عملية هروب السجناء تمت وفقا لتواطئ بعض العناصر الامنية مع السجناء في تسفيرات تكريت حيث طالبنا مرارا بزيادة القوات الخاصة بحماية السجن دون ان يتم الاستجابة للطلب.
ولفت الجبوري الى غياب التنسيق بين القوات الامنية والعسكرية في المحافظة مبينا ان القيادات الامنية غير مؤهلة لادارة الملف الامني الذي يشهد تداخلات سياسية وصعوبات كبيرة خاصة في ظل عدم وجود صلاحيات كاملة للحكومات المحلية وعدم وجود دور او سلطة للمحافظين في الملف الامني داعيا الحكومة المركزية الى منح المحافظات صلاحيات واسعة في مجال حفظ الامن .
وتخلل الاجتماع مداخلات من السيدات والسادة نواب محافظة صلاح الدين تم خلالها طرح العديد من المقترحات التي تسهم بتعزيز الاوضاع الامنية في المحافظة وعدم تكرار الخروقات الامنية مشددين على اهمية التواصل بين النواب والمحافظ واعضاء مجلس المحافظة والحكومة لاعادة رسم الستراتيجية الامنية واختيار العناصر الكفوءة لادارة الملف الامني .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
4/10/2012