مجلس النواب يصوت على 10 قوانين وقرار لسن مقترح قانون مجلس الاتحاد
صوت مجلس النواب في الجلسة السابعة والعشرين التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 198 نائبا اليوم الثلاثاء 9/10/2012 على 11 مشروع قانون وقرار.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم هنا السيد النجيفي باسم المجلس ابناء المكون الايزيدي بمناسبة عيد جما متمنيا لهم الموفقية
بعدها صوت المجلس من حيث المبدأ على نص قرار لسن مقترح قانون مجلس الاتحاد المقدم من اللجنة القانونية.
و دعا السيد النجيفي اللجنة القانونية الى عقد اجتماع من اجل الاتفاق على تقديم طلب للقراءة الاولى لمقترح القانون.
من جانب اخر اتم المجلس التصويت بالموافقة على مقترح قانون التعديل الاول لقانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان رقم (53) لسنة 2008 والمقدم من لجنة حقوق الانسان لاجل ضمان تمثيل النساء في مجلس المفوضين واعمالا للقرار القضائي وتنقيذا للقانون ولغرض اشاعة ثقافة حقوق الانسان في العراق ولعدم المساس بحقوق المكونات للتمثيل داخل مجلس المفوضية.
وانجز المجلس التصويت بالموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والثقافة والاعلام لغرض حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي وتشجيع الحوار بين الثقافات واشاعة ثقافة السلام ومد الجسور الثقافية بين الشعوب
كما صوت المجلس بالموافقة على مشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والنزاهة والقانونية و المالية من اجل تعزيز التعاون العربي في هذا المجالين القضائي والامني وتجريم الافعال المكونة لها واتخاذ التدابير والاجراءات لمنعها ومكافحتها وملاحقة ومعاقبة مرتكبيها
واتم المجلس التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البري الدولي للاشخاص والبضائع بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار بهدف تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال النقل البري والاشخاص.
وفي شأن اخر انجز المجلس التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية في اطار تنفيذ الاحكام الجزائية والمقدمة من لجان العلاقات الخارجية والقانونية والنزاهة والخدمات والاعمار والمالية لغرض تعزيز التعاون بين حكومات الدول العربية في مجال العدالة الجزائية على اساس مبادئ احترام السيادة الوطنية والولاية القضائية
وصوت المجلس على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على معاهدة الأمم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة 1996 ، والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والامن والدفاع بغية مساهمة العراق مع المجتمع الدولي في منع انتشار الاسلحة النووية بجميع وجوهها ونزع السلاح النووي وتعزيز السلم والامن في العالم.
وانجز المجلس التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار من اجل تمتين اواصر العلاقة والروابط الاقتصادية وتوثيق عرى التعاون بين حكومتا جمهورية العراق والمملكة الاردنية الهاشمية
وشهدت الجلسة التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الاول لقانون الوكالات البحرية رقم (56) لسنة 1985 والمقدم من لجنتي الخدمات والاعمار القانونية لغرض تنظيم اعمال الخدمات البحرية واجازة ممارستها وتحديد الجهة المسؤولة عنها والغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 51 لسنة 2004.
كما صوت المجلس على مقترح قانون التعديل الأول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011 والمقدم من لجنتي النزاهة والقانونية لصدور قرار من المحكمة الاتحادية بعدم دستورية البند اولا من المادة 22 من قانون ديوان الرقابة المالية رقم 31 لسنة 2011 وطلبها تعديل المادة المذكورة
وانجز المجلس التصويت على مقترح قانون مكاتب التحقيق القضائي والمحققين القضائيين والمقدمة من لجان القانونية وحقوق الانسان والمالية .
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 11/10/2012.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
9/10/2012
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم هنا السيد النجيفي باسم المجلس ابناء المكون الايزيدي بمناسبة عيد جما متمنيا لهم الموفقية
بعدها صوت المجلس من حيث المبدأ على نص قرار لسن مقترح قانون مجلس الاتحاد المقدم من اللجنة القانونية.
و دعا السيد النجيفي اللجنة القانونية الى عقد اجتماع من اجل الاتفاق على تقديم طلب للقراءة الاولى لمقترح القانون.
من جانب اخر اتم المجلس التصويت بالموافقة على مقترح قانون التعديل الاول لقانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان رقم (53) لسنة 2008 والمقدم من لجنة حقوق الانسان لاجل ضمان تمثيل النساء في مجلس المفوضين واعمالا للقرار القضائي وتنقيذا للقانون ولغرض اشاعة ثقافة حقوق الانسان في العراق ولعدم المساس بحقوق المكونات للتمثيل داخل مجلس المفوضية.
وانجز المجلس التصويت بالموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والثقافة والاعلام لغرض حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي وتشجيع الحوار بين الثقافات واشاعة ثقافة السلام ومد الجسور الثقافية بين الشعوب
كما صوت المجلس بالموافقة على مشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والنزاهة والقانونية و المالية من اجل تعزيز التعاون العربي في هذا المجالين القضائي والامني وتجريم الافعال المكونة لها واتخاذ التدابير والاجراءات لمنعها ومكافحتها وملاحقة ومعاقبة مرتكبيها
واتم المجلس التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البري الدولي للاشخاص والبضائع بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار بهدف تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال النقل البري والاشخاص.
وفي شأن اخر انجز المجلس التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية في اطار تنفيذ الاحكام الجزائية والمقدمة من لجان العلاقات الخارجية والقانونية والنزاهة والخدمات والاعمار والمالية لغرض تعزيز التعاون بين حكومات الدول العربية في مجال العدالة الجزائية على اساس مبادئ احترام السيادة الوطنية والولاية القضائية
وصوت المجلس على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على معاهدة الأمم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة 1996 ، والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والامن والدفاع بغية مساهمة العراق مع المجتمع الدولي في منع انتشار الاسلحة النووية بجميع وجوهها ونزع السلاح النووي وتعزيز السلم والامن في العالم.
وانجز المجلس التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار من اجل تمتين اواصر العلاقة والروابط الاقتصادية وتوثيق عرى التعاون بين حكومتا جمهورية العراق والمملكة الاردنية الهاشمية
وشهدت الجلسة التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الاول لقانون الوكالات البحرية رقم (56) لسنة 1985 والمقدم من لجنتي الخدمات والاعمار القانونية لغرض تنظيم اعمال الخدمات البحرية واجازة ممارستها وتحديد الجهة المسؤولة عنها والغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 51 لسنة 2004.
كما صوت المجلس على مقترح قانون التعديل الأول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011 والمقدم من لجنتي النزاهة والقانونية لصدور قرار من المحكمة الاتحادية بعدم دستورية البند اولا من المادة 22 من قانون ديوان الرقابة المالية رقم 31 لسنة 2011 وطلبها تعديل المادة المذكورة
وانجز المجلس التصويت على مقترح قانون مكاتب التحقيق القضائي والمحققين القضائيين والمقدمة من لجان القانونية وحقوق الانسان والمالية .
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 11/10/2012.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
9/10/2012