اعضاء لجنة النفط والطاقة يؤكدون على اهمية دور مجلس النواب في تطوير قطاع الكهرباء ودعم خطط الاستثمار فيه
تسعى ندوة النهوض بواقع الطاقة الكهربائية التي ستعقد في مجلس النواب يوم الاحد المقبل للخروج بخطط واضحة المعالم لحل الازمة المستحكمة في هذا القطاع الحيوي بعدما لم تحقق الكثير من الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية في احداث انتقالة نوعية في امدادات الطاقة الكهربائية وتنفيذ المشاريع الكبرى.
ويركز نواب في لجنة النفط والطاقة في تصريحات لـ(الدائرة الاعلامية في مجلس النواب ) على اهمية ان “تسهم الندوة بالخروج بافكار تدعم تنفيذ المشاريع الستراتيجية واطلاق فرص الاستثمار امام الشركات الاجنبية لتطوير القطاع الكهربائي فضلا عن تشديد الاجراءات العقابية للحيلولة دون هدر الاموال فضلا عن تفعيل الدور القضائي لملاحقة المتورطين بالفساد المالي والاداري”.
وتنصب محاور ندوة “النهوض بواقع الطاقة الكهربائية ” التي تعقد برعاية السيد اسامة النجيفي رئيس المجلس النواب وبالتعاون مع لجنة النفط والطاقة في المجلس وبحضور عدد من الوزراء والمختصين والمستثمرين في هذا المجال على ، مناقشة واقع الانتاج الفعلي وخطته لعام 2011 والمتحقق لعامي 2012و 2013 ومشاريع الانتاج الجديدة والمخطط للأعوام اللاحقة وخطة الوقود المقترحة والمتفق عليها مع وزارة النفط وخطتي شبكات نقل الطاقة وتوزيعها بما يتلاءم مع الإنتاج المتزايد والاستثمار في قطاع الكهرباء والمشاكل التي تعاني منها الوزارة المختصة والآليات التي يمكن من خلالها النهوض بواقع الطاقة الكهربائية.
وبهذا الصدد يقول النائب عواد العوادي عضو لجنة النفط والطاقة النيابية ان”توفير الطاقة الكهربائية يحتاج الى الاهتمام من كل الجهات سواء من قبل الحكومة اومجلس النواب لاسيما ان الاهمية الكبرى لهذه الندوة تنصب على ضرورة التكامل مع الجهاز التنفيذي “.
واضاف النائب العوادي الى ان” اعضاء مجلس النواب بأمس الحاجة الى عقد مؤتمرات تخص الواقع الكهربائي فالفترة الماضية شهدت تحسنا مع زيادة الطاقة الانتاجية وتحسين شبكات التوزيع وتحسين شبكات النقل خاصة مع وجود رؤية واضحة بهذا الشان “.
وشدد النائب العوادي على ان “اهمية المؤتمر تتركز على اطلاع النواب الاخرين على واقع الطاقة الكهربائية وطبيعة المهمة الملقاة على عاتق النواب من الناحية الرقابية والتشريعية لتطوير واقع الكهرباء فضلا عن ضرورة ان يعرف الشعب العراقي ماذا يجري في هذا المضمار الذي يعد من اهم المجالات التي توفر خدمة للشعب العراقي وفيه تماس لحياته اليومية” .
واشار عضو لجنة النفط والطاقة الى ان ” مؤتمر الطاقة الكهربائية يفرض على الجميع مسؤولية كبرى كما تقع المسؤولية على كاهل كل من النواب وهيئة رئاسة مجلس النواب التي طرحت الموضوع في هذا الوقت المهم خاصة مع وجود حملة اعلامية من قبل ابواق مأحورة تحاول للاسف ايهام الشعب العراقي بان مجلس النواب يعمل من اجل امتيازاته فقط ” مستدركا بالقول ان “مجلس النواب وما بذله من دور رقابي وتشريعي يبرهن على قدرته ودوره وتحمله لقدر كبير من المسؤولية فمن خلال هذه الندوة وغيرها من الندوات والمؤتمرات اسهم المجلس بشكل كبير في حصول تطور في الطاقة الكهربائية” .
ولفت النائب العوادي ان “دعوة المسؤولين التنفيذيين والخروج بتوصيات بالتعاون مع الحكومة ووزارة الكهرباء ومتابعة اللجان المعنية وبحضور رئاسة البرلمان سيكون لها تاثيرا كبيرا من خلال وضع النقاط على الحروف ومعرفة حقيقة وضع الطاقة الكهربائية ” مؤكدا ان “لجنة النفط والطاقة ستتابع وتراقب عن كثب التوصيات التي ستخرج بها الندوة بالتعاون مع رئاسة مجلس النواب وسيتم عقد اجتماعات مستمرة بين اللجنة ورئاسة المجلس بشان الطاقة الهربائية والنفطية”.
من جانبه شدد النائب مطشر السامرائي عضو لجنة النفط والطاقة على اهمية اطلاق فرص الاستثمار في الطاقة الكهربائية و وضع قيود مشددة للحد من الفساد المالي والاداري في هذا القطاع.
وقال النائب السامرائي ان”الندوة ستكشف حقائق جديدة عن اسباب الاخفاق في انتاج الطاقة الكهربائية لانه لايعقل ان يكون هذا الاخفاق في بلد له تجربة معلومة في تسعينيات القرن الماضي من خلال اعادة الطاقة الكهربائية في ستة اشهر بمبالغ مالية تكاد لاتذكر بالمقارنة مع المرحلة الراهنة “.
ورأى عضو لجنة النفط والطاقة ان “العملية السياسية الراهنة حالت دون محاسبة المقصر الذي له من يدافع عنه بسبب انتماءاته الحزبية والجهوية “، مشيرا الى ان” النتائج التي ستخرج بها الندوة ستصطدم بوجود اياد اثمة تسببت خلال المراحل المختلفة بافشال مشروع النهوض بالطاقة الكهربائية ولم تنالها يد القانون بالمحاسبة والقصاص منها”.
واكد على اهمية “دور السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية على محاسبة المقصر ووضع مصلحة البلد في المقدمة ومحاسبة المقصر وكشف اوراق المفسدين” داعيا الى” اعتماد مبدا الاستثمار واحالة مشروع النهوض بالواقع الكهربائي الى شركات رصينة وفق مبدا التنافس بينها فالاستثمار سيحل المشكلة” مستدركا ان ” بقاء السجال بين وزارة الكهرباء التي تعاني الترهل ووزارة النفط التي تتهم بعدم تزويد وزارة الكهرباء بالوقود ، وفي ظل اللبس بشان وجود فائض نفطي مع استمرار استيراد الوقود من الخارج جميعها عوامل لاتساهم بتطوير واقع الكهرباء في العراق “.
وحث النائب السامرائي على ضرورة الاستعانة بالخبرات والكفاءات العراقية المقيمة في الخارج من اجل النهوض بالواقع الكهربائي ، مشيرا الى ان “العراق يملك كفاءات علمية وادارية في مختلف المجالات وتعمل في شركات رصينة خارج العراق لها بصمة واضحة ولابد من الاستعانة بهم من اجل وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.”
من جانبه اكد النائب بايزيد حسن عضو لجنة النفط والطاقة النيابية اهمية عقد الندوات والمؤتمرات الخاصة بالنهوض بواقع الطاقة الكهربائية في العراق .
واوضح النائب حسن ان “عقد المؤتمرات يمكن ان يسهم بتقديم افكار ومقترحات جديدة تسهم بتطور تنفيذ المشاريع الكهربائية مشيرا الى ” الحاجة الدائمة لعقد الندوات بالتزامن مع الحاجة الى المتابعة المستمرة لتنفيذ التوصيات”.
ولفت الى ان “العراق يعاني من ازمة توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين رغم تخصيص اموال طائلة بلغت اكثر من 20 مليار دولار لتطوير القطاع الهربائي لكن للاسف لم يحصل الا تغيير طفيف حيث بلغ معدل التيار الكهرباء 8 ساعات يوميا “مبينا ان “ازمة الكهرباء ازمة مزمنة تحتاج الى حلول عاجلة”.
واشار النائب بايزيد حسن الى ان “لجنة النفط والطاقة تهتم بعقد الندوات والمؤتمرات الخاصة بالطاقة الكهربائية حيث تولي اهتماما كبيرا لها من اجل توفير التيار الكهربائي للمواطن وتنفيذ المشاريع العملاقة التي تسهم بتطور البلد وتقدمه “مبينا ان “لجنة النفط والطاقة النيابية تقدم الدعم والمساندة لوزارة الكهرباء والوزارات المعنية من اجل تنفيذ المشاريع المستقبلية والانية “.
وشدد النائب عن لجنة النفط والطاقة على اهمية فتح الباب امام الاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية قائلا ان “حل المشكلة يحتاج الى الاستثمار في مجال الكهرباء ومنح الشركات فرص واسعة لتطوير القطاع الكهربائي اذ ان تجربة اقليم كردستان في هذا المجال ماثلة للعيان حيث ادت الى توفر 24 ساعة تقريبا للتيار الكهربائي فالاعتماد على الاستثمار من قبل الشركات الرصينة سيسهم بحل الازمة الكهربائية”.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
12-10-2012