تنويه صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب حول مابثته قناة الحرة عراق بتعرض الاعلاميين لاعتداء من قبل حماية الرئيس

يثمن رئيس مجلس النواب الجهود المبذولة من قبل الصحفيين والاعلاميين، ويساندهم في الدفاع عن مرتكزات العمل الاعلامي الحر، كما ويحرص على انصافهم وضمان كافة حقوقهم نظرا لما يعانوه من صعوبات ومعوقات خلال تادية واجبهم الاعلامي، وبالمقابل فاننا نطالبهم وبذات الحرص على ان تكون الحقيقة المجردة هي المبتغى والنتيجة النهائية لكل جهد اعلامي.

 

ففي زيارة رئيس مجلس النواب الى مدينة الطب حصل تزاحم على احد مصاعد المستشفى بين مصور قناة الحرة واحد عناصر الحماية وبطريقة لا تتعدى التدافع على باب المصعد، وقد تم الاعتذار بنفس اللحظة للمصور وبطريقة تتلائم ومكانته كاعلامي وبشكل يليق بمن يمتهنون هذه المهنة، بعد ذلك استمر كادر القناة بالتغطية دون معوقات اسوة بزملائهم من مراسلي الفضائيات الاخرى.

 

لقد بالغت القناة المذكورة وبشكل كبير في نقل الخبر دون الالتزام بالمهنية المطلوبة وحاولت ابراز القضية على انها رأي اعلامي عام وعلى نحو يثير الجدل عندما نشرت على شريطها الاخباري،أمس الجمعة، خبرا مفاده “قيام حماية رئيس مجلس النواب بالاعتداء على الاعلاميين في مدينة الطب”. وهذا طبعا مناف للحقيقة فكوادر القنوات الاخرى انجزوا واجبهم بشكل مهني وسلس دون قيود، ولم يتعرضوا لاي نوع من المضايقات ومن ضمنها فريق قناة الحرة الثاني الذي قام بتغطية الزيارة بشكل كامل، بل قدمت لهم كافة التسهيلات التي من شأنها تسهيل عملهم من خلال منحهم حرية كاملة للحركة والتنقل والتصوير ورافقهم في ذلك اعلاميين من مكتبنا لتفادي اي مشكلة يواجهونها ومن ضمنها كادر قناة الحرة. لذا توجب التوضيح والتاكيد على المهنية والموضوعية في نشر الاخبار.

 

***

 

المكتب الاعلامي

 

لرئيس مجلس النواب العراقي

 

13-10-2012