مجلس النواب يصوت على الغاء المادة 40 من الموازنة وينهي قراءة خمسة قوانين ويستضيف وزير الصحة
صوت مجلس النواب في الجلسة الثامنة والعشرين التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 175 نائبا اليوم السبت 13/10/2012 على مقترح قانون الغاء المادة 40 من الموازنة الاتحادية لسنة 2012 فيما انهى القراءة الاولى والثانية لخمسة مشاريع ومقترحات قوانين فضلا عن استضافة السيد وزير الصحة.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم قدم السيد النجيفي باسم المجلس التعازي لكل من النائب عامر الفائز لوفاة زوجته والنائبة عاليه نصيف لوفاة شقيقها.
من جانب اخر اكد السيد النجيفي على ان مجلس النواب سوف يستمر بالدوام خلال الاسبوع الحالي فيما سيكون الاسبوع المقبل مخصصا لعمل السيدات والسادة النواب في المحافظات وبعدها سيأخذ المجلس عطلة عيد الاضحى المبارك ، نافيا منح السيدات والسادة النواب عطلة لمدة 3 اسابيع.
بعدها صوت المجلس على مقترح قانون الغاء المادة (40) من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2012 والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية ، والذي يأتي لمعالجة الضرر الكبير الذي لحق بالذين تم ايقاف رواتبهم وعدم حسم امر الموظفين منهم من خلال ايجاد الطرق المناسبة والقانونية .
وقررت هيئة الرئاسة تأجيل التصويت على رئيس هيئة المسائلة والعدالة ونائبه وعلى مقترح قانون العفو العام المقدم من اللجنتين القانونية وحقوق الإنسان.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون مجلس الاتحاد المقدم من اللجنتين القانونية والأقاليم والمحافظات لغرض اكتمال هيكلية السلطة التشريعية الاتحادية وتكريسا لبناء المؤسسات الاتحادية وحماية مصالح الاقاليم والمحافظات ومعالجة الفراغ الدستوري.
كما انجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الايطالية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والأعمار والتي تهدف الى تعزيز التعاون والصداقة والشراكة بين البلدين وتطوير مجالات جديدة للتعاون على اساس المصالح المتبادلة بما فيها التزام الحكومة الايطالية بتقديم المنح المالية للمساهمة بأعمار العراق.
وفي شان اخر صوت المجلس من حيث المبدأ على الاستمرار بقراءة مقترح قانون تنظيم مدة عمل المعينين وكالة بعد الانتهاء من القراءة الاولى له، والذي يهدف الى تطبيق مبادئ القانون وبناء مؤسسات الدولة بشكل صحيح وجعل الاصل هو الدائم وليس الطارئ هو المستمر في الحكومة وتوسيع قاعدة المشاركة في السلطة.
بعدها اتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون دعم مشاريع التنمية والمقدم من لجان الاقتصاد والاستثمار والقانونية والمالية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون اكد النائب بايزيد حسن على اهمية القانون لدعمه مشاريع التنمية والعمل على تعريف المنهاج الاستثماري وضرورة تحديد المدة الزمنية وتحديد الاولوية.
وأشار النائب رياض غريب الى ان القانون يوفر المناخات الملائمة لتنفيذ مشاريع التنمية داعيا الى رفع ضريبة الدخل من الاعفاءات.
وشدد النائب صباح الساعدي على اهمية تنويع مشاريع التنمية في العراق من خلال وضع تعليمات حقيقية تنسجم مع توجهات الحكومة.
بدورها لفتت النائبة وحدة الجميلي الى ان القانون يخلق بيئة استثمارية للشركات داعية الى اعفاء مؤقت بخطاب ضمان.
وطالب النائب قاسم محمد قاسم بإلغاء الاعفاء الخاص بضريبة الدخل لإضراره بالموارد المالية للبلد.
من جانبه نوه النائب عمار طعمة الى اهمية ان تتوفر الضوابط الواضحة ضمن القانون بشكل يحكم تنفيذ مشاريع التنمية.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة الاقتصادية ان مشروع القانون ينسجم مع الدستور العراقي من اجل تشجيع الاستثمارات مشيرة الى وضع خيارات لإعفاء الضرائب جزئيا او كليا مؤكدة وضع المعايير ضمن وقت محدد.
من ناحيته اوضح السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان مجلس الوزراء شكل لجنة لتنظيم تحصيل الضرائب من الشركات الاجنبية والأخذ بنظر الاعتبار تنفيذ المشاريع الحكومية من قبل الشركات المحلية، مشددا على اهمية ان ينسجم مع توجهات مشروع الحكومة في تنفيذ المشاريع.
وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي والمقدم من لجان القانونية وحقوق الانسان والأمن والدفاع والثقافة.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان القانون شدد النائب احمد العباسي على اهمية عدم الاساءة الى الرموز الوطنية والدينية فضلا عن دول الجوار والمعتقدات والاديان.
اما النائبة سميرة الموسوي فقد اوضحت ان اهمية القانون تحتم تشكيل فريق موسع من مختلف الاختصاصات للمشاركة بصياغته لاسيما ان مثل هذه القوانين يتم تشريعها لصالح المواطنين البسطاء.
ولفتت النائبة ره وز مهدي الى ان القانون يتطلب اعادة النظر في بعض فقراته التي تقيد حرية الرأي والتعبير والتجمع.
من جانبه اشار النائب حيدر الملا الى ان بعض المواد في مشروع القانون تتعارض وتتقاطع مع التزامات العراق الدولية كونه يقيد حرية الرأي.
واعتبر النائب وليد الحلي ان حرية التعبير عن الرأي تمثل حقا من حقوق الانسان وخاصة الالتزام بحقوق الاخرين وعدم انتهاكها والانتقاص منها مشددا على اهمية الحذر من استخدام حق التعبير في الترويج للإرهاب.
ونوهت النائبة وحدة الجميلي الى وجود غموض في بعض فقرات القانون وخاصة ما يتعلق بحرية الرأي والاجتماع مشيرة الى ان العديد من فقراته تتعارض مع تعهدات العراق مع المنظمات والهيئات الدولية.
من جهته اكد النائب صباح الساعدي ان حق التجمع والتظاهر والتجمهر لا يحتاج الى موافقة الجهات الامنية كما نص القانون وإنما يحتاج الى اشعار لموعد التجمع.
في حين رأى النائب سردار عبد الله وجود خلط في القانون خاصة ان بعض مواده بحاجة الى قوانين منفصلة لافتا الى ان مشروع القانون يعيق حرية التعبير داعيا الى عدم التصويت عليه.
وفي ردها علي المداخلات اكدت اللجان المعنية على الاخذ بنظر الاعتبار اراء ومقترحات السيدات والسادة النواب مشيرة الى ان القانون آلي يختص بتنظيم التجمهر والتجمع وفقا لنصوص القانون، موضحة ان التجارب الديمقراطية في العالم تعتمد على الحريات وتطورها داعية آلى الفصل بين قانون العقوبات فصلا تاما وهذا القانون فضلا عن اهمية تطبيق معايير عالمية تنسجم مع التقاليد العراقية.
بدوره اعلن السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب عن مشاركة الحكومة مع اللجان المعنية من اجل التوصل الى صياغة قانون يحفظ كرامة المواطنين وهيبة الدولة داعيا الى التعاون من خلال معالجة بعض ما ورد من ثغرات في مشروع القانون.
الى ذلك اختتم المجلس دعوة عامة لاستضافة السيد مجيد محمد امين وزير الصحة.
وفي مستهل الاستضافة تساءلت النائبة عتاب الدوري عن الاجراءات التي اتخذتها زارة الصحة لمعالجة التهاب الكبد الفايروسي في بعض المناطق وعن شحة الادويه.
من جانبها طالبت النائبة هيفاء نسيم بايقاف العمل في مبنى قسم فتحة القلب بمستشفى البصرة بسبب عدم وجود حماية من الجراثيم.
واستفسر النائب صادق الركابي عن مدى تضاعف الخدمات الصحية مقارنة بتضاعف تخصيصات الموازنة المالية خلال السنوات الماضية.
واكد السيد مجيد محمد امين وزير الصحة ردا على استفسارات ومداخلات السيدات والسادة النواب في جلسة يوم 17 ايلول الماضية وجلسة اليوم ان الوزارة تشتري ادوية مختصرة واساسية تهم حياة المرضى فضلا عن شمول معظم مرضى السرطان بالعلاج كما سيتم فتح مراكز علاج اشعاعية في 3 محافظات، مشيرا الى ان عدم وجود تشريع خاص باستيراد الادوية له انعكاسات سلبية في هذا المجال.
واشار السيد امين الى ان الملاك التمريضي يشكل 35٪ من ملاكات الصحة الا انه يعاني من مشاكل في التوزيع وقلة الملاك النسوي منوها الى وضع ستراتيجية متكاملة لزيادة الملاكات التمريضية وزيادة الكادر النسوي منوها الى ان تهالك وقدم الاجهزة الطبية وخاصة المفراس والرنين التي تعرقل تقديم الخدمات.
وبين السيد وزير الصحة انه تم تخصيص 3 دوانم لانشاء بناية جديدة غطاء لمركز فحص الادويه والوزارة بصدد فتح مراكز في عدة محافظات مشيرا ان الوزارة بصدد آلي شراء خدمة مختبرية من قبل شركات عالميه متخصصة وبالاستعانة مع خبراء عراقيين فضلا عن زياده الدورات التطويرية للاطباء والملاكات الصحية لافتا آلي ان الوزارة ومن خلال التنسيق مع وزارة التعليم العالي اتفقت لتامين الاختصاصات الشحيحة مؤكدا ان مشكلة المحافظات الطاردة للاطباء وخاصة ميسان والمثنى والناصرية والى حد ما الانبار وصلاح الدين مشكلة مزمنة بحاجة الى حلول طويلة الامد حيث تم منح امتيازات معينة للأطباء من اجل معالجة المشكلة.
ولفت السيد الوزير الى ان العقود الخاصة ببناء عشرة مستشفيات تم ابرامها قبل عام 2010 مما ادى الى عدم شمولها بالاجراءات الخاصة بتنفيذ المشاريع مشيرا الى ان المشاريع التي تنفذها الوزراة تصطدم بعدد من العقبات منها الروتين وقلة المهارات الفنية والهندسية وضعف الوضع الاداري في المحافظات موضحا انه تم تسليم سلف مالية للشركة الاسترالية خلال مرحلة التنفيذ الا ان انسحاب الشركة عرقل تنفيذ بعض المشاريع الملقاة على عاتقها معبرا عن امله بالتوسع في ارسال المرضى الى الخارج او دعوة الفرق الطبية الى العراق لاغراض العلاج.
واكد السيد وزير الصحة على اجراء التحقيق في مشاكل الولادة المتعسرة ومضاعفات كما تم التحقيق في التصوير بصالات الولادة في بابل حيث تم معاقبة المقصرين فضلا عن حضور التحقيق بشان مدير صحة بابل السابق آلي دائرته ليلا حيث تبين ان الهدف كان لاخذ وثائق شخصيه مشيرا آلي وجود مشكله في التنظيف بسبب صعوبة استقدام العمالة الاجنبية من خلال صعوبة الحصول تراخيص العمل الصادرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اضافة الى قلة خبرة الشركات المحلية في اعمال التنظيف.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 15/10/2012.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
13/10/2012