د.قصي السهيل يترأس اجتماع لجنة التعليم العالي والبحث العلمي لبحث قانون الخدمة الجامعية


      

بحث النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل مع لجنة التعليم العالي والبحث العلمي قانون الخدمة الجامعية.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب الاول ” ان الدكتور السهيل ترأس اجتماع لجنة التعليم العالي النيابية حيث جرى خلال اللقاء مناقشة قانون الخدمة الجامعية والتعديلات التي يمكن اجراؤها عليه وبما يخدم العملية التربوية والتعليمية.
وشدد سيادته خلال الاجتماع على ضرورة الاسراع بتشريع القوانين المهمة التي تساهم بتطوير الواقع العلمي في البلد والتي تخدم شريحة الاساتذة الجامعيين لما لهم من تأثير ايجابي في تطوير ورصانة المستوى العلمي في جامعات العراق .