مجلس النواب يعقد ندوة النهوض بواقع الطاقة الكهربائية
برعاية السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبمشاركة لجنة النفط والطاقة النيابية عقدت بالقاعة الدستورية في المجلس اليوم الاحد 14/10/2012 ندوة (النهوض بواقع الطاقة الكهربائية).
واكد السيد النجيفي في كلمته خلال الندوة على الحاجة الى سياسة واضحة متفق عليها لتجهيز العراق بما يحتاجه من طاقة كهربائية .
واضاف السيد رئيس المجلس ان” وزارة الكهرباء تقوم بجهد مهم في مجال توفير الطاقة الكهربائية خاصة ان هذه الطاقة تدخل في حياة العراقيين كحاجة اساسية ونقصها يسبب تراجعا في كل المجالات” لافتا الى وجود تخبط وهدر في صرف الاموال لم يحدث معه تغييرا كبيرا في مستوى التجهيز”.
وبين السيد النجيفي ان “مجلس النواب سيحقق في اسباب هذا الهدر والتقصير في مجال تنفيذ المشاريع وعدم عمل المحطات الكهربائية بكل طاقتها” مشددا على اهمية فتح باب الاستثمار امام الشركات والقطاع الخاص ولاستفادة من مسالة الربط الكهربائي بين الدول العربية والعراق مبديا استعداد المجلس للمساعدة بحل ازمة الكهرباء بكل ما يستطيع من امكانيات “.
من جانبه اوضح النائب عدنان الجنابي رئيس لجنة النفط والطاقة ان” الندوة تكتسب اهمية خاصة كونها تسهم في المساعدة بالنهوض بواقع الطاقة الكهربائية في العراق من خلال تشخيص مكامن الخلل والتلكؤ في هذا الميدان وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة هذه الازمة ” مشيرا الى ان ازمة الكهرباء تتطلب علاج حقيقي خاصة ان الحديث يجري كل عام عن وجود تحسن في التيار الكهربائي دون ان نلمس اي تطور كبير.
ورأى النائب الجنابي ان العراق لن يخرج من ازمته في نقص الكهرباء مالم يتم اشراك القطاع الخاص ودعم الاستثمار مشيرا الى استعداد مجلس النواب لتوفير كافة التخصيصات اللازمة للنهوض بقطاع الطاقة معبرا عن امله بوضع رؤية ضمن الخطط الاقتصادية للدولة لتوفير الوقود المخصص لانتاج الطاقة الكهربائية.
وتخلل الندوة التي حضرها السادة وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان ورئيس هيئة الاستثمار السيد سامي الاعرجي وعدد من المديرين العامين في وزارة الكهرباء ووكيل الوزارة السيد رعد الحارس وعدد من المديرين العامين في وزارة النفط ومختصين في وزارة الموارد المائية والمهتمين بموضوع الطاقة الكهربائية مناقشة محاور اساسية تتركز على واقع الانتاج الفعلي وخطته لعام 2011 والمتحقق لعامي 2012 و 2013 ومشاريع الانتاج الجديدة والمخطط للأعوام اللاحقة وخطة الوقود المقترحة والمتفق عليها مع وزارة النفط وخطتي شبكات نقل الطاقة وتوزيعها بما يتلاءم مع الإنتاج المتزايد والاستثمار في قطاع الكهرباء والمشاكل التي تعاني منها الوزارة المختصة والآليات التي يمكن من خلالها النهوض بواقع الطاقة الكهربائية.
فقد استعرض السيد كريم عفتان وزير الكهرباء خطط ومشاريع الوزارة خلال المرحلة الماضية والحالية والمستقبلية والاسباب التي تعيق تطوير القطاع الكهربائي.
واشار السيد عفتان الى ان خطة عمل الوزارة اصابها التلكؤ في تنفيذ بعض المحطات بسبب المعوقات لافتا الى ان التنفيذ يصطدم باستملاك الاراضي والية التنفيذ داعيا الى تشريع قانون لحماية منشأت الخدمات العامة وضرورة العمل على معالجة التجاوزات على محطات الطاقة الكهربائية .
وبين السيد وزير الكهرباء ان مشكلة الوقود والغاز الخاص بالمحطات الكهربائية مازال قائما حيث ابرمنا اتفاقا مع ايران لتزويد الغاز لمدة 5 سنوات منوها الى وجود برنامج معد لغاية 2015 لتنفيذ 400 محطة كهربائية .
بدوره اعلن السيد رعد الحارس وكيل وزير الكهرباء ان الوزارة تعمل على صيانة المحطات للعمل بشكل متكامل في الصيف المقبل والتعاون مع شركات عالمية لتاهيل المصافي في عدة محافظات.
واشار الحارس الى ان برنامج وزارة النفط تاخر عن برنامج وزارة الكهرباء حيث كان من المؤمل ان تدخل المحطات الكهربائية التي تعمل على الغاز الخدمة عام 2014 وتم الاستعاضة عن الغاز بالنفط الاسود واستيراد الوقود موضحا الى ان هناك مشاكل ابرزها تحويل الاموال والروتين والكمارك تعيق النهوض بتوفير الغاز.
من جهته بين السيد سامي الاعرجي رئيس هيئة الاستثمار وجود خطوات عملية لتفعيل الاستثمار في القطاع الكهربائي بعدما توقف بشكل مؤقت لغرض تفييم التجربة مشيرا الى اعتزام الهيئة فتح باب الاستثمار وفقا لحدود معينة يتم الاتفاق عليها واعادة الثقة للمستثمرين فضلا عن اعطاء المحافظات صلاحيات معينة والالتزام بتوفير احتياجات المواطنين ممن هم تحت خط الفقر.
اما السيد عادل حميد مستشار الانتاج في وزارة الكهرباء فقد عرض كميات الانتاج خلال الاشهر الماضية حيث بلغت كمية الانتاج للعام الحالي 7411 ميكاواط بينما بلغ العام الماضي 6300 متوقعا ان تصل كميات الانتاج خلال العام المقبل الى 13000 الف ميكاواط .
في حين لفت السيد فياض حسن مدير عام الدائرة الفنية في وزارة النفط الى ان النفط الخام المجهز للعام الحالي شهد تصاعدا كبيرا في التوزيع بينما شهدت معدلات زيت الغاز تدنيا في نسب التجهيز مشيرا الى عقد جلسات اسبوعية مع وزارة الكهرباء لمتابعة الخطة الوقودية مع مختلف الجهات التنفيذية لضمان استمرار عمل المحطات.
وطالب مدير عام الدائرة الفنية بالاسراع بتنفيذ خطة بعيدة المدى واعتماد الوقود الرخيص والمتوفر واهمية توقف وزارة الكهرباء عن تشييد محطات غازية جديدة فضلا عن ضرورة اصدار تشريعات خاصة لتسهيل تنفيذ الخطط في مجال الطاقة والكهرباء والغاز.
وتخللت الندوة مداخلات للسيدات والسادة النواب انصبت على معرفة اسباب التباين في اعلان نسب تجهيز الطاقة الكهربائية ومعرفة ماتم صرفه على الكهرباء فضلا عن الجهة التي يقع على عاتقها مسؤولية المحاسبة في حال حصول اي تقصير في تطوير القطاع الكهربائي بالاضافة الى الافصاح عن كمية الاموال المخصصة لاستيراد الوقود وحصة تطوير الصناعات النفطية من الموازنة العامة والاسباب التي تقف وراء عدم فتح باب الاستثمار والخصخصة.
وفي رده على المداخلات اكد السيد عبد الكريم عفتان وزير الكهرباء وجود اجتماعات اسبوعية لتنسيق المواقف بين وزارتي النفط والكهرباء لتقديم مايمكن تقديمه بالاضافة الى وضع خطة وقودية للكهرباء بالتنسيق مع النفط مؤكدا عدم تخفيض او زيادة مايعلن من كميات الطاقة المتوفرة مشيرا الى ان البرنامج المعد من قبل الوزارة تعرض الى العديد من المشاكل منها قلة التخصيصات والروتين وبعض الاشكالات العرضية فضلا عن التأخر في تنفيذ بعض المشاريع الساندة لانشاء المحطات الكهربائية.
واجمع المشاركون في الندوة على اهمية الاستثمار في النهوض بالقطاع الكهربائي وتطويره بالشكل الذي يحقق فائدة للمواطن والبلد من خلال خطط تم وضعها وسيتم تفعيلها قريبا بالاضافة الى وضع خطط ستراتيجية واضحة المعالم لتوفير كل ما يلزم لتطوير قطاع الطاقة وتذليل العقبات التي تعيق تنفيذ المشاريع الستراتيجية المعدة من قبل وزارتي الكهرباء والنفط .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
14/10/2012