مجلس النواب يصوت على ستة قوانين وعلى التوصيات الخاصة بتوفير الحماية للقضاة
صوت مجلس النواب في الجلسة التاسعة والعشرين التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 177 نائبا اليوم الاثنين 15/10/2012 على ستة قوانين فضلا عن التصويت على التوصيات الخاصة بتوفير الحماية للقضاة.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم صوت المجلس على مشروع قانون تصديق اتفاق التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والقانونية والأمن والدفاع وحقوق الانسان لغرض التعاون الفاعل في المجال القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بما يتفق مع مبادئ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض.
واتم المجلس التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاق التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والاحوال الشخصية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والقانونية والأمن والدفاع وحقوق الانسان بهدف التعاون الفاعل في المجال القضائي والقانوني في المسائل المدنية والاحوال الشخصية بما يتفق مع مبادئ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض .
كما انجز المجلس التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاق تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والقانونية والأمن والدفاع وحقوق الانسان من اجل التعاون الفاعل في مجال تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بما يتفق مع مبادئ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض.
وانهى المجلس التصويت على قانون تصديق معاهدة حظر واستخدام وتطوير ونقل الذخائر العنقودية لعام 2008 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والأمن والدفاع لغرض وقف المعاناة والاصابات التي تسببها الذخائر العنقودية ولتوفير المساعدة لضحاياها وازالة مخلفاتها ومخزوناتها في شتى بقاع العالم وضمان تدميرها .
بعدها صوت المجلس على مقتــرح قانـــون التعديـــل الثانــــي لقانـون الخدمـــة الجامعيـة رقم (23) لسنــة 2008 والمقدم من لجنة التعليم العالي والذي ياتي تثمينا لجهود الملاكات العلمية العراقية ومن اجل تشجيع البحث العلمي وايجاد قاعدة علمية رصينة وتوفير الفرصة لدعم شريحة اعضاء الهيأة التدريسية من حملة الالقاب العلمية واستقطابها ومعالجة موضوع تقاعدهم.
واكمل المجلس التصويت على مشروع قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة والمقدم من لجنة الصحة والذي يهدف الى تنظيم ممارسة مهنتي التمريض والقبالة والارتقاء بهما ورفع المستوى العلمي والمهني للعاملين فيهما وتحديد شروط اجازة ممارستهما والجهة المعنية بمنحها والعقوبات التي تفرض في حالة المخالفة.
من جانب اخر صوت المجلس على توصيات اللجنة القانونية الخاصة بتوفير الحماية للقضاة. بعد مطالبة اللجنة في بيان تلته بتوفير العدد الكافي من الحماية الشخصية وعناصر الشرطة لحماية القضاة وتوفير الاسلحة اللازمة واماكن السكن للحماية فضلا عن تخصيص سيارات مصفحة للقضاة بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء والسعي لزيادة موازنة مجلس القضاء الاعلى لتحقيق هذا الهدف ، معبرة عن استنكارها لعمليات الاستهداف المنظم التي تشنها الجماعات الارهابية ضد القضاة في محاولة جديدة لاستهداف الكفاءات الوطنية.
بعدها تقرر رفع الجلسة.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
15/10/2012