توضيح حول ماتناقلته بعض المواقع الالكترونية حول رفع دعوى ضد سياسيين واعلاميين


      

ينفي المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب الاستاذ اسامة عبدالعزيز النجيفي ما تناقلته بعض المواقع الالكترونية حول قيام سيادته برفع دعوى قضائية ضد سياسيين واعلاميين تتضمن دفع غرامات مالية, وان الرئيس النجيفي لم يرفع دعوى قضائية ضد الاعلاميين المذكورة اسمائهم ماعدى الصحفي حسن جمعة لقيام الاخير بنشر صورة غير لائقة لرئيس مجلس النواب, اما مايتعلق بالسياسيين فان سيادته رفع دعوى امام محكمة النشر ضد كل من النائب كمال الساعدي والنائبة اسماء الموسوي والنائب احمد الجبوري ومازالت القضية مستمرة وتم سحب الدعوى المرفوعة ضد كل من النائبة حنان الفتلاوي والنائب فالح الزيادي لاعتذار النائبين.
كما ينفي المكتب الاعلامي ان يكون هناك محامي في المكتب القانوني لرئيس المجلس بأسم كاظم الزبيدي, ونطالب وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية الالتزام بالمهنية والمصداقية في نقل الاخبار والتاكد من مصدرها قبل نشرها ونود الاشارة ان الرئيس النجيفي سيحتفظ بحقه الشخصي في مقاضاة اي وسيلة اعلام تقوم بتحريف التصريحات لما تشكله من اساءة الى شخصه قبل الاساءة الى الاخرين.

 

***

 

المكتب الاعلامي

 

لرئيس مجلس النواب العراقي

 

18-10-2012