السيد عارف طيفور: نؤيد تشريع قانون أعادة ترسيم الحدود الإدارية المرسل من قبل رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب
من أجل إزالة آثار الماضي المقيت للبعث المقبور وإلغاء قرارات النظام البائد ضمن سياسة التغيير الديمغرافي والتلاعب الغير العادل بالحدود الإدارية للمحافظات العراق كافة والذي أستهدف المواطنين من أجل السيطرة والضغط عليهم, لذا نؤيد تشريع قانون أعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات والمناطق المشمولة بالمادة 140 المرسل من قبل رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب, وسوف نعمل على أدراجه ضمن جدول أعمال المجلس للتصويت عليه لأنه أجراء دستوري وقانوني طبقا لأحكام البند أولا من المادة 61 والبند ثالثا من المادة 73 من الدستور.