بيان استنكار
تستنكر هيئة رئاسة مجلس النواب وباسم المجلس الاعتداء الآثم الذي تعرض له منزل النائب احسان العوادي عصر يوم الثلاثاء 30/ 10/ 2012 في مدينة الديوانية عندما اقتحمت مجموعة مسلحة منزله وتركت رسالة تهديد له ولعائلته وغادرت المكان دون اي متابعة جادة من قبل الاجهزة الامنية في المحافظة التي يقع على عاتقها حماية امن المواطن والمسئول.
وفي الوقت الذي تعلن فيه هيئة رئاسة مجلس النواب عن تضامنها مع النائب احسان العوادي فأنها تحث الاجهزة الامنية على اتخاذ كل ما يلزم لحماية امن المواطنين فضلاً عن السادة نواب المحافظة وتحملها كامل المسؤولية في حالة التقصير عن ذلك وتثني على دور العوادي في متابعة القضايا التي تهم المواطن دون ان يثنيه الحادث عن الاستمرار بالنهج الوطني الذي دأب عليه.
وفي الوقت الذي تعلن فيه هيئة رئاسة مجلس النواب عن تضامنها مع النائب احسان العوادي فأنها تحث الاجهزة الامنية على اتخاذ كل ما يلزم لحماية امن المواطنين فضلاً عن السادة نواب المحافظة وتحملها كامل المسؤولية في حالة التقصير عن ذلك وتثني على دور العوادي في متابعة القضايا التي تهم المواطن دون ان يثنيه الحادث عن الاستمرار بالنهج الوطني الذي دأب عليه.