مجلس النواب يناقش سياسة البنك المركزي وينهي القراءة الاولى والثانية لستة قوانين


      

ناقش مجلس النواب في الجلسة الثلاثين التي عقدت برئاسة السيد قصي السهيل النائب الاول لرئيس مجلس النواب وبحضور 182 نائبا اليوم  الثلاثاء6/11/2012، سياسة البنك المركزي فيما انهى القراءة الاولى والثانية لستة قوانين.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم قدم السيد السهيل تعازي المجلس لكل من النائب محمد سعدون الصيهود لوفاة عمه والنائبة زين نوري لوفاة شقيقتها خارج العراق .
بعدها انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 والمقدم من اللجنة القانونية نظرا لما يتولاه المجلس من واجبات مهمة في اعداد وصياغة مشروعات التشريعات واعتباره مستشارا للدولة في ابداء الراي والمشورة القانونية وازدياد واجبات المجلس بازدياد عدد التشريعات والاستفسار والاستيضاح  المعروضة عليه عليه ولزيادة عدد المستشارين ومساعديهم تبعا لزيادة مهامه والافادة من القانونيين من ذوي الخبرة والاختصاص واستحداث محاكم القضاء الاداري وقضاء الموظفين وفي بعض المناطق لتيسير عملية التقاضي وحماية المواطنين من تعسف السلطات الادارية وحماية حقوق الدولة ومصالحها وصيانتها من اخلال الموظفين بواجباتهم الوظيفية.
وانهى المجلس القراءة الاولى  لمشروع قانون ايجار الاراضي الزراعية والمقدم من لجنة الزراعة من اجل تامين ايجار الاراضي الزراعية وفق مبادئ واسس جديدة والنهوض بواقع الزراعة وزيادة انتاج المحاصيل الستراتيجية خارج حدود الارواء واستثناء الاراضي الصحراوية من اجراءات المزايدة.
كما اكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية تعديل اتفاقية انشاء الشركة العربية لبناء واصلاح السفن المصادق عليه بموجب القانون رقم (58) لسنة 1974 والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار والمالية والنفط والغاز.
وفي المداخلات بشان مشروع القانون اكد النائب عباس البياتي اهمية مشروع القانون كونه حزء من التزامات العراق في منظمة اوابك من اجل الحصول على تسهيلات في التصدير فضلا عن اهمية معرفة البنود التي تتضمنها الاتفاقية.
وفي ردها اكدت اللجان المعنية ان الاتفاقية تحقق الاهداف التي تسعى منظمة اوابك الى تحقيقيها في الدول العربية مشيرة الى وجود توصيات بشان معرفة بنود الاتفاقية.
و اتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والامن والدفاع.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب شدد النائب رياض غريب على اهمية الاتفاقية كونها تندرج في اطار مسعى العراق للخروج من تحت احكام الفصل السابع داعيا الى الاسراع بالتصويت على مشروع القانون.
وفي ردها على المداخلات اشارت اللجنة المعنية الى ان الانضمام الى الاتفاقية تثبت حسن نوايا العراق في المجال النووي خاصة في ظل المخاوف التي تسري بشان سيطرة بعض المجموعات على اسلحة محرمة دوليا.
بعدها انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (86) لسنة 2004 والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية.
وفي المداخلات بشان مشروع القانون اكد النائب محما خليل ان مشروع القانون يتضمن مزايا اقتصادية وامنية خاصة وان العديد من المحافظات تعاني من مسالة السيارات المنفيست وعدم اعطاء ملكية للمركبة.
من جانبه اوضح النائب وليد الحلي ان تعديل امر سلطة الائتلاف الموقتة لاينسجم مع سيادة العراق الامر الذي يتطلب الغاء الاوامر بدلا من تعديلها مشيرا الى اهمية اصدار قانون جديد للمرور.
من جانبها اكدت النائبة نجيبة نجيب مخالفة تعديل امر سلطة الائتلاف للسيادة العراقية خاصة بعدما باتت منحلة ولا وجود لها  ، منوهة الى الدور التشريعي للمجلس.
اما النائب حسن الياسري فقد بين ان النص الاصلي لامر سلطة الائتلاف يتضمن تعليمات عامة بخصوص بيع وشراء السيارات ومعاملات الورثة بينما مشروع القانون الحالي يختص بجانب معين، داعيا مدير المرور العام الى مخاطبة مجلس الوزراء بشان اصدار تعليمات بشان المركبات.
وردا على المداخلات اكدت اللجنة القانونية الاخذ في نظر الاعتبار مقترحات النواب مبينة ان اوامر سلطة الائتلاف بموجب الدستور الحالي نافذة لغاية الان باعتبارها قوانين يتم تغييرها بناءا مشاريع تقدم من قبل الجهات المعنية مشيرة الى ان المشروع تضمن الزام البائع والمشتري بتسجيل المركبات ونقل الملكية، معلنة استعدادها لتشريع قانون جديد من خلال الاتفاق مع الحكومة.
واكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002 والمقدم من لجنة الخدمات والاعمار.
وفي مداخلات السيدات والسادة بشان مشروع القانون اقترح النائب وليد الحلي الغاء المواد الخاصة التي تتضمن عقوبات قاسية تخص حبس المخالفين وابدالها بالغرامة المالية المشددة.
واشار النائب حميد بافي الى اهمية ان تنسجم الغرامة المالية مع حجم الضرر الذي يلحق بالطرق العامة .
واعتبرت النائبة حنان الفتلاوي ان القانون يحضى باهمية بالغة خاصة في ظل عدم الاهتمام بالطرق مما يتطلب وضع عقوبات مشددة لضمان الالتزام بالتعليمات.
من جانبها اشارت اللجنة الى ان عقوبة الحبس تاتي ردا على جسامة الاضرار في الحوادث التي تؤدي الى الموت مشيرة الى اعتزام اللجنة اجراء تعديل في الغرامات الواردة في مشروع القانون لافتة الى ان اغلب الطرق التي تم اصلاحها تم تخريبها من خلال سير الحمولات الكبيرة مبينة ان اللجنة ستجري تعديلات على مشروع القانون بما يتناسب مع المرحلة الحالية.
وفي شان اخر ناقش المجلس سياسـة البنـك المركزي العراقي حيث اكد السيد قصي السهيل رئيس اللجنة المؤقتة الخاصة بمتابعة سياسية البنك المركزي في كلمته انه على اثر الشكاوى بما يتعلق بمزاد بيع العملة الاجنبية وتعاملات البيع في البنك المركزي استضافت هيئة رئاسة المجلس المعنيين في البنك اضافة الى وزير المالية ورئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس اللجنة المالية النيابية ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار حيث توفرت قناعة بوجود خروقات كثيرة وشبهات في التعاملات وخاصة  مايتعلق بمزاد بيع العملة الاجنبية تم على اثرها تشكيل لجنة للتحقيق في المعطيات المتوفرة لدى هيئة الرئاسة .
واوضح السهيل انه تم تشخيص ثغرات بوجود تعليمات متعددة اكثر من 7 تعليمات لبيع وشراء العملة الاجنبية خلال سنة واحدة وعكست سياسة غير واضحة وتم تكليف فريق من ديوان الرقابة المالية لمتابعة الخروقات لتحليل 200 معاملة مالية بمبالغ وصلت الى 2 مليار و200 مليون دولار وتضمنت مواد غذائية واثاث ومواد مكتبية لادخالها الى السوق العراقية مشيرا الى ان مسؤولي البنك يعتقدون ان مالايقل عن 85 % دخلت فعلا الى السوق العراقي مبينا انه بعد سؤال هيئة الضرائب ظهر من مجموع المبلغ  الذي يقدر باكثر من مليارين دولار دخول 21 مليون دولار فقط الى السوق العراقية.
واوضح ان معظم البضائع الداخلة الى العراق وهمية  مبينا ان لجنته توصلت الى قناعة بان 98% من المعاملات المالية تتم بطريقة وهمية لاوجود لها مشيرا الى انه بعد توسيع العينة اتضح ان 6 الى 7 مصارف خاصة تملك شركات واجهة لها في بغداد ودبي وعمان يتم من خلالها استيراد مواد غذائية ومواد مختلفة لافتا الى وجود 7-8 شركات وهمية في دبي تختص بتحويل الاموال من العراق وارسالها الى دبي او ابوظبي وعمان لافتا الى ان الكثير من المصارف الخاصة تحول الى عنصر مضاربة في سوق العملة بدلا من المساهمة  بالتنمية حيث تقوم تلك البنوك بتحويل الاموال وبيعها الى وسطاء .
وبين ان مقدار التسريب في حجم المبالغ المالية بلغ ما بين 100-150 مليون دولار  لافتا الى اهمية ان يتم التدقيق حاليا باموال العراق في الخارج حيث يملك 140 حساب مصرفي في خارج العراق ولانملك كشوفات الحركة الشهرية لها كما اتضح ان 900 مليون دولار تم سحبها من قبل وزارة الخزانة الاميركية في احد السنوات كما لايوجد تثبيت لكميات الذهب والاحجار الكريمة  مبينا ان التقرير تم احالته الى هيئة النزاهة ومن ثم الى القضاء مؤكدا ان مكتب غسيل الاموال في البنك كان ينبه  محافظ البنك المركزي بأستمرار الى وجود عمليات غسيل اموال .
وتابع ان الاستقرار في قيمة العملة الاجنبية يعكس حاجة السوق الذي تبلغ 80 مليون ومايزيد عن هذا المبلغ يتم تهريبه مؤكدا على دور المجلس في حماية اقتصاد العراق منوها الى ان البنك المركزي تحول الى اداة لتهريب العملة.
من جانبه اكد النائب حيدر العبادي رئيس اللجنة المالية وجود خلل في تعليمات البنك المركزي بسبب زيادة الطلب على الدولار مما ادى الى الارباك  مبينا ان اللجنة التحقيقية غير معنية باتهام اي شخص لان الامر يتعلق بالقضاء.
بدوره شدد النائب احمد العلواني رئيس اللجنة الاقتصادية على ان القضية لاتحمل بعدا سياسيا حيث  وصولت معلومات عن خروقات كبيرة ادت الى تشكيل اللجنة التحقيقية لافتا الى وجود وصولات وهمية في استيراد مواد غذائية.
وفي ردود السيدات والسادة النواب على ماجاء في التقرير دعا النائب حيدر الملا مقدم طلب المناقشة الى اكتمال جوانب التحقيق في سياسة البنك المركزي ليتم تقديم تقرير الى مجلس النواب مشيرا الى  اهمية دفاع جميع النواب عن اهم مؤسسة اقتصادية .
من جهته بين النائب بهاء الاعرجي ان على القضاء القيام بتحقيق اولي وان لايعتبر هذا التقرير اساس للتحقيق محذرا من ازدواجية تعامل القضاء مع القضايا المطروحة امامه.
واثنى النائب حسن جهاد على جهود اللجنة المشكلة لمراقبة اداء البنك المركزي ، داعيا الى معاقبة كل من تورط بالفساد وغسيل الاموال.
اما النائب عزيز العكيلي فقد طالب باستجواب واستضافة المسؤولين في البنك المركزي في مجلس النواب .
ورأت النائبة اسماء الموسوي ان التحقيق يشير الى ان غسيل الاموال يعد احد المصادر المهمة لتمويل الارهاب داعية اللجنة النيابية التحقيقية الى حوار مع محافظ البنك المركزي للكشف عن بعض المتورطين.
واكد النائب حميد بافي الحاجة الى بيان وجهة نظر البنك المركزي بشان ما تم التحقيق بشأنه خاصة ان البنك مسؤول امام مجلس النواب.
ولفتت النائبة وحدة الجميلي الى اهمية متابعة عمل المصارف الاهلية التي تتحمل مسؤولية غسيل الاموال بالتعاون مع شركات التحويل، مقترحة الغاء مزاد بيع الدولار.
من جهته اوضح النائب احمد الجلبي ان اتجاه اللجنة في التحقيق خاطئ وان جميع ما تناوله التقرير يخص مسالة التحويل الخارجي حيث ان التقرير ناقش جانب واحد من المشكلة ، متساءلا عن الجهة المتورطة بغسيل الاموال مطالبا بتشكيل لجنة تحقيقية ثانية للكشف عن جميع جوانب القضية بعد ان حملت اللجنة الحالية اشخاص محددين مسئولية ماحدث.
من جهته طالب النائب عبد الحسين الياسري بكشف اسباب تحويل هذه المبالغ والتي تقدر بالمليارات وكشف الجهة التي ذهبت اليها هذه المبالغ.
بدورها بينت النائبة ماجدة التميمي وجود فساد كبير في البنك المركزي منتقدة عدم استعانة اللجنة المؤقتة باللجنة المالية الدائمية المختصة بمراقبة عمل البنك المركزي.
وشددت النائبة نجيبة نجيب على ضرورة مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات عبر تشكيل لجان تحقيقية مختصة.
وراى النائب عزيز المياحي ان جميع المستندات المقدمة الى البنك المركزي مزورة وكثيرا ما تم التنبيه الى حصول خروقات في البنك.
وفي رده على المداخلات اكد السيد السهيل وجود قناعة تامة بكل ما تناوله التقرير من معلومات لافتا الى صلاحية هيئة رئاسة المجلس لتشكيل لجان مؤقتة مشيرا الى ان هيئة النزاهة لم تحكم على اعتقال المتورطين وانما رات فيه بعدا قضائيا وقانونيا تم على اثرها تحويل القضية الى القضاء.
ولفت السهيل الى ان محافظ البنك المركزي يتحمل مسؤولية كبيرة كونه سحب صلاحيات جميع المدراء العامين ونائبة في البنك المركزي ، مبينا ان هيئة رئاسة المجلس تتابع وضع المعتقلين حاليا خاصة ان لجنة المزاد في البنك المركزي اخلت بعملها بشكل كامل مشددا على دفاع هيئة الرئاسة الشديد لحماية استقلالية البنك المركزي من دون حماية الفساد في هذه المؤسسة.
واوضح السهيل ان مختلف الدوائر لم تتخذ اي اجراء لايقاف عمليات غسيل الاموال منوها ان الادارة العليا في البنك تتحمل المشكلة خاصة ان العراق بوضعه الحالي لايحتمل التجارب وانما يحتاج لزيادة الارباح مبينا عدم فقدان ستة مليارات دولار من صندوق عائدات العراق متسائلا عن دور اللجان النيابية في التحقيق بقضايا الفساد الكبيرة.
بدوره دعا السيد عارف طيفور رئيس الجلسة اللجنة المؤقتة الى الاستمرار بعملها وتقديم تقرير متكامل عن اخر النتائج.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل  8/11/2012.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
6/10/2012

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة