مجلس النواب يصوت على قانونين وينهي القراءة الاولى والثانية لثلاث قوانين


      

صوت مجلس النواب في الجلسة الحادية والثلاثين التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 174 نائبا اليوم الخميس 8/11/2012،على قانونين فضلا عن انهاء القراءة الاولى لثلاثة مشروعات ومقترحات قوانين.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم تلا النائب محمد جمشيد بيانا بمشاركة  لجنة الامن والدفاع وعدد من النواب من كتل مختلفة استنكر فيه الاعتداءات المتكررة على المكون الشبكي في مناطق عدة منددا بالتفجيرات والاعتداءات المتكررة التي اوقعت منذ عام 2003 اكثر من1900 شهيد وادت الى تهجير 7 الاف عائلة.
ولفت النائب جمشيد الى ان هناك رسالة واضحة باستهداف مكونات الشعب العراقي من اجل اثارة حساسيات دينية وقومية من قبل جهات ارهابية ، مطالبا رئيس الوزراء وحكومة الاقليم بالاهتمام بالتجمعات السكانية ورفع الاستعدادات القتالية لحماية الشبك.
بدوره وجه السيد النجيفي لجنة الامن والدفاع للتحقيق بالقضية وتقديم تقرير للمجلس بهذا الشان.
بعدها صوت المجلس على مشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والمقدم من لجان النزاهة والعلاقات الخارجية والقانونية من اجل تفعيل الجهود العربية والدولية الرامية الى مكافحة الفساد باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية ولتسهيل التعاون الدولي في هذا المجال وخاصة مايتعلق بتسليم المجرمين من مرتكبي هذه الجرائم واسترداد الممتلكات.
واجلت هيئة رئاسة المجلس التصويت على مشروع قانون مركز التدريب النقدي والمصرفي والمقدم من اللجنة المالية  الى جلسة اخرى من اجل انضاج صياغته بالاتفاق مع اللجنة القانونية.
من جانب اخر انجز المجلس التصويت على مشروع قانون مصرف النهرين الاسلامي والمقدم من اللجنة المالية واللجنة القانونية لغرض التوسع في النشاط الاقتصادي وزيادة حجم المعاملات المصرفية الاسلامية ورغبة شريحة واسعة من المواطنين في الحصول على الخدمات المصرفية الموافقة للشريعة الاسلامية.
بعدها انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاق إنشاء الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية والمقدم من لجان النزاهة والعلاقات الخارجية والقانونية والتي يهدف الى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد.
واتم المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون المنح الشهرية للرياضيين الابطال والرواد والمقدم من لجنة الشباب والرياضة.
وفي المداخلات اكد شروان الوائلي ان الابطال الذين يرفعون اسم العراق عاليا في المحافل الرياضية الدولية يستحقون التكريم داعيا الى اعادة النظر بالسن القانوني البالغ 50 سنة بالنسبة للرياضيين الرواد.
واعتبر النائب حيدر الملا ان وضع قيد يتضمن عدم شمول الرواد المتعاقدين مع اندية خارجية يعد شرطا معرقلا للمشمولين متساءئلا عن المعايير المعتمدة في تحديد مدة الخبرة بـ 10 سنوات .
واستفسر النائب حسن جهاد عن اسباب عدم شمول الرياضيين الابطال بالراتب مدى الحياة اسوة بالرواد مشددا على ان مقترح القانون مهم لانصاف شريحة الرياضيين الابطال والرواد .
ودعا النائب ارشد الصالحي الى تحديد الفترة الزمنية لمن يشملهم القانون وتوفير ضمان صحي لهم.
من جهته اقترح النائب كمال الساعدي تخصيص قطع اراضي للمشمولين من الابطال الرياضيين.
ودعت النائبة بتول فاروق الى دمج مقترح مقدم لتكريم الفنانيين مع قانون الرياضيين من اجل حصر العدد وتقديم الفائدة للجميع.
وابدى النائب حميد بافي تاييده لمشروع القانون حاثا على تحديد الخدمة وبالسنوات للرياضيين الرواد .
ولفتت النائبة وحدة الجميلي الى وجود شرائح مهمة تعاني التهميش مشيرة الى امكانية تفعيل عمل صندوق الرياضيين العراقيين.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة استعدادها لاعادة صياغة بعض الفقرات التي وردت في مقترح القانون ، مؤكدة ان تحديد 10 سنوات للرياضيين الابطال تاتي للاستفادة من المنح واتاحة الفرصة لمن ياتي بعده في المجال الرياضي .
واشارت اللجنة الى ان صندوق تقاعد الرياضيين يمول من رواتب الرياضيين وبالتالي من الصعوبة الاستفادة منه  داعية الى تخصيص قطعة ارض للمشمولين.
من جانبه شدد السيد النجيفي على اهمية دعم الرياضيين العراقيين وخاصة من يحقق منهم انجازات مهمة في المحافل الدولية الرياضية.
واكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون بيع وايجار أموال الدولة والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون دعا النائب بهاء الاعرجي الى ازالة الاستثناءات في القانون والتي تتيح لكبار المسؤولين التصرف باموال الدولة وفقا لما يتضمنه القانون الحالي .
واعتبر النائب عباس البياتي القانون بانه مهم لتحصيل اموال الدولة من قبل المؤجرين والمستثمرين.
وحث النائب عدنان الجنابي على ان يكون القانون شفافا وواضحا ويقنن من الاستثناءات مشيرا الى ان قانون الاستثمار كفيل بتوفير الاستثناءات التي يطالب بها المستثمر.
من جانبه لفت النائب عبود العيساوي الى ضرورة رفع التجاوز عن المال العام من قبل جهات وشخصيات سياسية لاسيما ان الكثير منها يعود الى الدولة .
ودعا النائب قاسم محمد قاسم الى اجراء تعديلات على بعض المواد القانونية خاصة مع وجود مواد لاجدوى منها في مشروع القانون.
ونوه النائب حميد بافي الى ان القانون يندرج في اطار القوانين التي تدعم المركزية مما يتطلب الامتناع عن  تشريع اي قانون يتعارض مع النظام الاتحادي في البلد، داعيا الى منح المحافظات غير المرتبطة باقليم صلاحيات واسعة في هذا المجال .
من ناحيتها طالبت النائبة اسماء الموسوي بتشكيل لجنة من هيئة رئاسة مجلس النواب للنظر في كل اموال الدولة التي تم بيعها خلال الفترة الماضية لمعرفة حجم الفساد في هذا الملف.
ورات النائبة وحدة الجميلي ضرورة ان يتضمن القانون بندا يعزز فرص الاستثمار في البلد.
واكدت النائبة ندى السوداني على اهمية تشكيل لجنة مختصة من قبل مجلس الوزراء لحماية اموال الدولة لافتة الى ان القانون يمثل فرصة مناسبة لتوزيع اراضي الدولة على المواطنين بانصاف.
من جانبه اشار النائب مطشر السامرائي الى عدم جواز بيع اموال الاوقاف الا لضرورة تصب في مصلحة الجهة التي ستستفيد منها مقترحا عدم بيع ممتلكات الدولة بالاجل.
اما النائبة عالية نصيف فقد طالبت بالغاء جميع الاستثناءات الواردة في القانون ،مشيرة الى ضرورة شمول الفضلات العقارية بقانون بيع اموال الدولة.
في حين اقترح النائب بايزيد حسن ان لاتقل مدة الاعلان عن البيع الـ 10 ايام في الصحف الرسمية.
وفي ردها على المداخلات اكد اللجنة القانونية ان الاستثناءات الواردة في مشروع القانون يمكن معالجتها قبل التصويت على القانون.
وفي مداخلة له شدد السيد صفاء الدين الصافي الى ان الاستثناءات الواردة في القانون ضرورية في منح بعض الاراضي لاغراض النفع العام.
بدوره اعلن السيد رئيس مجلس النواب عن تشكيل لجنة نيابية برئاسته وتضم كل من لجان المالية والنزاهة والقانونية للتحقيق في الملفات الخاصة بالاملاك والعقارات المؤجرة والتي تم بيعها العائدة الى الدولة وتقديم تقرير الى هيئة الرئاسة خلال 10 ايام.
وفي شأن اخر اشار السيد النجيفي الى استضافة وزراء المالية والتخطيط والتجارة في جلسة يوم الاثنين المقبل لغرض مناقشة قضية الغاء البطاقة التموينية.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل  12/11/2012.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
8/10/2012

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة