رئيس مجلس النواب يترأس اجتماعا للجنة النيابية المكلفة باعداد قانون انتخابات محافظة كركوك
ترأس السيد أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب بعد ظهر اليوم الاحد11/11/2012 أجتماعا في القاعة الدستورية ضم اعضاء اللجنة النيابية المكلفة باعداد قانون انتخابات مجلس محافظة كركوك بحضور السيد مارتن كوبلر الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة .
وجرى خلال اللقاء بحث ما توصلت اليه اللجنة خلال اجتماعها في مقر بعثة الامم المتحدة في العراق والنتائج التي حققها الاجتماع في التوصل الى اتفاق من اجل اجراء الانتخابات في كركوك .
واكد السيد رئيس المجلس على وجود تقدم في عمل اللجنة وتقارب كبير بين المكونات الثلاث من اجل الوصول الى صيغة قانون متوافق عليه بين جميع مكونات كركوك مضيفا ان الفترة القادمة ستشهد انفراجا باتجاه سن قانون من دون تغيير في الوضع القانوني للمحافظة.
واوضح سيادته ان اللجنة المطالبة بالتركيز على النقاط الخلافية بين المكونات لتجاوزها وضرورة عدم تهميش اية مكون.
ودعا سيادته اللجنة الى ايجاد صيغة نهائية لقانون انتخابات محافظة كركوك تكون متفق عليها.
من جهته اشار السيد كوبلر الى ان الاطراف المختلفة في كركوك لديها الرغبة الحقيقية في اجراء الانتخابات ,وقد اتفقنا على عدة نقاط مع اطراف كركوك في الاجتماع الذي عقد يوم امس السبت في مقر البعثة .واكد وجود اجتماع اخر مع اللجنة يوم غد الاثنين لحل باقي المسائل الخلافية .
وجرى خلال اللقاء بحث ما توصلت اليه اللجنة خلال اجتماعها في مقر بعثة الامم المتحدة في العراق والنتائج التي حققها الاجتماع في التوصل الى اتفاق من اجل اجراء الانتخابات في كركوك .
واكد السيد رئيس المجلس على وجود تقدم في عمل اللجنة وتقارب كبير بين المكونات الثلاث من اجل الوصول الى صيغة قانون متوافق عليه بين جميع مكونات كركوك مضيفا ان الفترة القادمة ستشهد انفراجا باتجاه سن قانون من دون تغيير في الوضع القانوني للمحافظة.
واوضح سيادته ان اللجنة المطالبة بالتركيز على النقاط الخلافية بين المكونات لتجاوزها وضرورة عدم تهميش اية مكون.
ودعا سيادته اللجنة الى ايجاد صيغة نهائية لقانون انتخابات محافظة كركوك تكون متفق عليها.
من جهته اشار السيد كوبلر الى ان الاطراف المختلفة في كركوك لديها الرغبة الحقيقية في اجراء الانتخابات ,وقد اتفقنا على عدة نقاط مع اطراف كركوك في الاجتماع الذي عقد يوم امس السبت في مقر البعثة .واكد وجود اجتماع اخر مع اللجنة يوم غد الاثنين لحل باقي المسائل الخلافية .