مجلس النواب ينهي القراءة الاولى للموازنة المالية لعام 2013 ويصوت على قانونين ويضيف وزيري المالية والتجارة
صوت مجلس النواب في الجلسة الثانية والثلاثين التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 167 نائبا اليوم الاثنين 12/11/2012، على مشروع ومقترح قانونين فيما انهى القراءة الاولى والثانية لثلاث قوانين من بينها الموازنة العامة الاتحادية لعام 2013 ، فضلا عن استضافة السيدين وزيري المالية والتجارة بشان البطاقة التموينية.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم صوت المجلس على مشروع قانون اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية والمقدم من لجان الاقتصاد والاستثمار والعلاقات الخارجية والقانونية لغرض تحقيق المزيد من التطور للعلاقات الودية مع الصين.
بعدها صوت المجلس من حيث المبدأ على الاستمرار بقراءة التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 والمقدم من اللجنة القانونية.
كما اتم المجلس التصويت على مقترح قانون منع إكراه العراقي على تغيير قوميته والمقدم من اللجنة القانونية والذي يهدف الى ترسيخ مبدأ المواطنة والمساواة وكون القرار يتعارض مع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور.
من جانب اخر انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2013 اللجنة المالية.
من جانبه اكد السيد رئيس المجلس ان جلسة يوم الثلاثاء المقبل ستشهد القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة على ان تكون خاضعة للنقاش في جلستين من كل اسبوع يجتمع فيه المجلس لحين التصويت عليها مشيرا الى ان لجان المجلس وبالتعاون مع الحكومة سيكون لها رأي في الموازنة.
وفي شأن اخر شدد السيد النجيفي على اهمية تقديم الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء مع الموازنة الاتحادية مبينا ان مجلس النواب طالب الحكومة مرارا بتقديمها في كل عام ، داعيا الحكومة الى معالجة التقصير والتلكؤ في عدم ارسال الحسابات الختامية كاملة ومصادق عليها.
بدوره اكد السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب على احترام حق مجلس النواب الدستوري في معرفة الحسابات الختامية للموازنة ضمن مهامه الرقابية ، لافتا الى ان مجلس الوزراء حريص على تقديم الحسابات الختامية التي اصبحت جاهزة رغم وجود بعض البيانات غير الدقيقة في بعض الجزئيات التي يجري معالجتها فنيا ،واعدا بان تكون الحسابات الختامية لعام 2011 جاهزة مطلع العام الجاري ومصادق عليها من مجلس الوزراء.
واعلن السيد النجيفي عن تحديد جلسة خاصة في الاسبوع المقبل لاستضافة السادة وزيري المالية والتخطيط والسيد رئيس ديوان الرقابة المالية لمناقشة موضوع تأخر الحسابات الختامية للموازنة المالية الاتحادية للاعوام السابقة ومعرفة الاشكالات التي تعترض تقديم الحسابات بشكل سريع .
بعدها انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والأمن والدفاع.
وفي مداخلات السيدات والسادة بشان مشروع القانون راى النائب بايزيد حسن ان العراق شهد خلال السنوات الماضية العديد من الهجمات الارهابية لافتا الى ان الانضمام الى الاتفاقية سيتيح له معالجة هذه الهجمات.
اما النائب رياض غريب اعتبر ان من مصلحة العراق الانضمام الى الاتفاقية كونها ستسهم بتعزيز التعاون بين العراق ودول العالم في مجال محاكمة مرتكبي الجرائم التي تدخل ضمن اهتمام الاتفاقية.
واقترحت النائبة نجيبة نجيب الاسراع بتشريع قانون المصادقة على الاتفاقيات وان يكون للمجلس حق تعديل الاتفاقيات.
واوصى النائب بهاء الاعرجي بعدم الانضمام الى الاتفاقية كونها لاتضمن التزام دول الجوار بها او الانضمام لها فضلا عن غموض مفهوم الارهاب وهو مايعرض سلامة البلد الى الخطر.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار بملاحظات السيدات والسادة النواب مشيرة الى عدم وجود تعريف محدد ومقبول للارهاب من الامم المتحدة.
من جانبه اكد السيد صفاء الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب على اهمية الاتفاقية وفائدتها كونها تؤكد دور العراق في مكافحة الارهاب.
وصوت المجلس بالموافقة على مشروع قرار الموازنة المقترحة لمجلس النواب العراقي للسنة المالية 2013.
كما صوت المجلس على مشروع قرار بالموازنة المقترحة لمجلس القضاء الاعلى للسنة المالية 2013.
من ناحية اخرى انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها لسنة 1991 والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والأمن والدفاع والخدمات والاعمار.
وفي المداخلات بشأن مشروع القانون لفت النائب كمال الساعدي الى ان الاتفاقية مهمة وحساسة جدا كونها تلزم كل المصانع في اضافة مواد خاصة في العجينة او تكوين المتفجرات البلاستيكية حتى يتم كشفها باجهزة كشف المتفجرات.
اما النائب قاسم محمد قاسم فقد شدد على اهمية الاتفاقية في حماية الامن الوطني العراقي لكنه ابدى تحفظه على احدى فقرات الاتفاقية.
واكدت اللجنة المختصة ان الانضمام الى الاتفاقية تجسد اهتمام العراق بالامن الدولي ومكافحة الارهاب كما انها جزء من الالتزامات الدولية.
ومن جانب اخر ضيف مجلس النواب كل من السيدين رافع العيساوي وزيرالمالية وخير الله بابكر وزير التجارة في دعوة عامة لمناقشة البطاقة التموينية.
وفي مستهل الاستضافة اكد السيد خير الله بابكر وزير التجارة تقديم 4 مقترحات لاصلاح البطاقة التموينية لايصال المواد الغذائية للمواطنين ، مشيرا الى وجود تلكؤ في وصول المواد الغذائية بسبب بعض العقبات .
ولفت السيد بابكر الى وجود مقترحات عدة طرحت للنقاش في مجلس الوزراء من بينها تقديم سلة غذائية ذات مواد تموينية متميزة يتم شراءها من قبل شركات رصينة فضلا عن مقترح لمنح تخصيصات مالية الى المحافظات لتوفير البطاقة التموينية فيما كان هناك مقترح لتقديم بدل نقدي الى المواطنين لشراء مواد غذائية.
وبين السيد وزير التجارة ان قرار مجلس الوزراء لم يكن الغاءا وانما كان قرارا باستبدال المواد الغذائية ببدل نقدي خاصة ان البطاقة التموينية ليست بمستوى الطموح بسبب المشاكل والمعوقات التي لاتحقق مصلحة المواطن ، موضحا ان على جميع الجهات العمل على اصلاح نظام البطاقة التموينية والعمل على زيادة التخصيصات المالية مبينا وجود مشكلة تتمثل بعوائل وهمية مسجلة بالبطاقة التموينية حيث تم اكتشاف اكثر من ثلاثة الاف بطاقة تموينية لعائلات وهمية .
من جانبه بين السيد رافع العيساوي وزير المالية انه تم تخصيص 4 ترليون لاستيراد مفردات البطاقة التموينية ، نافيا ان يكون ما تم طرحه يتضمن الغاء البطاقة التموينية.
واشار السيد العيساوي الى ان مجلس الوزراء ناقش مسالة ابقاء مفردات البطاقة التموينية او دفع مبالغ مالية للمواطنين ضمن توجهات اصلاح نظام البطاقة التموينية ، نافيا وجود اي وزير يقبل بالغاء البطاقة التموينية موضحا ان مجلس الوزراء كان يبحث في الاونة الاخيرة ضرورة ان تكون مخازن وزارة التجارة مهيئة لاي مفاجئات وان تكون الاسواق المركزية مستعدة لمواجهة اي حالة احتكار للمواد الغذائية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب رأت النائبة عتاب الدوري مقدمة طلب المناقشة ان نجاح مسالة البدل النقدي يمكن لها النجاح في حال دراستها بشكل معمق ومدروس منوهة الى ان زيادة المبالغ المخصصة كبدل نقدي يمكن ان يساهم بمعالجة سوء المواد الغذائية في البطاقة التموينية لان ابناء الشعب يستحقون الاهتمام الكبير ، داعية الى اعادة العمل بالاسواق المركزية ومراقبة حركة الاسواق لضبط الاسعار .
واعتبر النائب بهاء الاعرجي قرار مجلس الوزراء بشان البطاقة التموينية بانه لم يكن مدروسا من جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
واشار النائب حيدر العبادي الى ان القرار الاخير لمجلس الوزراء كان صائبا من اجل اعادة دراسة وضع البطاقة التموينية لافتا ان فكرة البدل النقدي كانت مطروحة منذ سنوات.
من ناحيته اقترح النائب احمد العلواني منح بدل نقدي بقيمة 50 دولار وفقا لالية واضحة لمعالجة سوء مفردات البطاقة التموينية.
ولفت النائب يونادم كنا الى وجود خلل في الاجراءات المتبعة في تسويق مسالة اصلاح البطاقة التموينية داعيا الى العودة لاعتماد الرقم الوطني والضمان الاجتماعي لتحديد الفئات المشمولة.
وانتقد النائب وليد الحلي عدم اطلاق حملة اعلامية مبكرة بشان القرار الخاص بالبطاقة التموينية داعيا الى التعامل مع القضايا بشكل علمي ووطني .
بدوره شدد النائب عدنان الجنابي على اهمية وصول مفردات البطاقة التموينية الى الفقراء لحين تكامل مشروع شبكة الحماية والضمان الاجتماعي.
ودعت النائبة الا الطالباني الى اعادة النظر بالعقود وفرض العقوبات القانونية المشددة على التجار المخالفين.
واوضح النائب حامد الخضري ان معالجة موضوع البطاقة التموينية يتم اما بتوزيع الاموال على المحافظات او توزيع الاموال على الشعب بان تكون حصة المواطن كافية وفقا لضوابط تحميه من التجار الجشعين وتوفير مفردتي الطحين والرز لحالات الطوارئ.
من جانبه دعا النائب ارشد الصالحي الى اعطاء مجالس المحافظات صلاحية استيراد المواد الغذائية.
ونوه النائب هافال خضر الى ان الغاء البطاقة التموينية بهذه الصورة المفاجئة اثار مخاوف الموطنين ، مقترحا تحديد فترة انتقالية لالغاءها تمتد لسنتين حتى يتم توفير المواد بشكل افضل على ان يتم تحديد بديل ناجح للعوائل الفقيرة.
وربط النائب صباح الساعدي مشكلة البطاقة التموينية بالفساد حاثا على وضع وسائل حقيقية لمكافحة المفسدين.
واقترح النائب خالد العطية تخصيص جلسة خاصة بحضور رئيس الوزراء والسادة الوزراء المختصين لمناقشة موضوع البطاقة التموينية ومساهمة مجلس النواب في ايجاد اصلاحات لها.
في حين طالب النائب اياد السامرائي الحكومة بتقديم مشروع متكامل لاصلاح نظام البطاقة التموينية.
وتساءل النائب حاكم الزاملي عن قدرة الحكومة على السيطرة على الاسواق في حال الغاء البطاقة التموينية.
وحثت النائبة اسماء الموسوي وزارة التجارة الى وضع خطط ومشاريع واضحة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين مشيرة الى ان البطاقة التموينية تمثل احد اهم الاسس التي تحدد المشاركة في العملية الانتخابية.
من ناحيته ركز النائب عمار طعمة على ضمان وضع اليات فاعلة لايصال البدل النقدي بشكل سلس وعدم الغاء جميع مفردات البطاقة التموينية وتهيئة مخازن وزارة التجارة.
وشددت النائبة ندى السوداني على اهمية معالجة الخلل في البطاقة التموينية وحل ظاهرة الاسماء الوهمية في البطاقة.
وفي رده على المداخلات شدد السيد خير الله بابكر وزير التجارة على اهمية البطاقة التموينية لما لها من تاثير في حياة ابناء الشعب مؤكدا السيطرة على تعاقدات وزارة التجارة مع الشركات لمواجهة اي حالة فساد مبينا حزم الوزارة بالرقابة على العقود المبرمة ، منوها الى ان الضوابط المعتمدة حاليا تعرقل تعاقدات الوزارة .
واكد السيد بابكر وجود احصائيات خاصة بوزارة التجارة بشان اعداد المشمولين بالبطاقة التموينية يقترب مما هو مسجل لدى وزارة التخطيط مما يحد من وجود البطاقات المزورة منوها الى اهمية زيادة المبالغ المخصصة لاستيراد مواد البطاقة التموينية.
اما السيد رافع العيساوي وزير المالية فقد لفت الى صلاحية مجلس النواب باجراء مناقلات في الموازنة العامة الاتحادية من اجل زيادة التخصيصات المالية لمواد البطاقة التموينية مبينا ان البطاقة التموينية باقية والخيار البديل سيكون على عاتق المواطن في اي خيار جديد.
بدوره شدد السيد اسامة النجيفي على المعنيين بضرورة وضع معالجات حقيقية لموضوع البطاقة التموينية وان يتم اخذ رأى مجلس النواب في اي قرار جديد بشانها لافتا الى وجود مشكلة في مفردات البطاقة خاصة مع عدم قناعة المواطن بالكميةالموزعة ونوعيتها.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 20 /11/2012.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم صوت المجلس على مشروع قانون اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية والمقدم من لجان الاقتصاد والاستثمار والعلاقات الخارجية والقانونية لغرض تحقيق المزيد من التطور للعلاقات الودية مع الصين.
بعدها صوت المجلس من حيث المبدأ على الاستمرار بقراءة التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 والمقدم من اللجنة القانونية.
كما اتم المجلس التصويت على مقترح قانون منع إكراه العراقي على تغيير قوميته والمقدم من اللجنة القانونية والذي يهدف الى ترسيخ مبدأ المواطنة والمساواة وكون القرار يتعارض مع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور.
من جانب اخر انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2013 اللجنة المالية.
من جانبه اكد السيد رئيس المجلس ان جلسة يوم الثلاثاء المقبل ستشهد القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة على ان تكون خاضعة للنقاش في جلستين من كل اسبوع يجتمع فيه المجلس لحين التصويت عليها مشيرا الى ان لجان المجلس وبالتعاون مع الحكومة سيكون لها رأي في الموازنة.
وفي شأن اخر شدد السيد النجيفي على اهمية تقديم الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء مع الموازنة الاتحادية مبينا ان مجلس النواب طالب الحكومة مرارا بتقديمها في كل عام ، داعيا الحكومة الى معالجة التقصير والتلكؤ في عدم ارسال الحسابات الختامية كاملة ومصادق عليها.
بدوره اكد السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب على احترام حق مجلس النواب الدستوري في معرفة الحسابات الختامية للموازنة ضمن مهامه الرقابية ، لافتا الى ان مجلس الوزراء حريص على تقديم الحسابات الختامية التي اصبحت جاهزة رغم وجود بعض البيانات غير الدقيقة في بعض الجزئيات التي يجري معالجتها فنيا ،واعدا بان تكون الحسابات الختامية لعام 2011 جاهزة مطلع العام الجاري ومصادق عليها من مجلس الوزراء.
واعلن السيد النجيفي عن تحديد جلسة خاصة في الاسبوع المقبل لاستضافة السادة وزيري المالية والتخطيط والسيد رئيس ديوان الرقابة المالية لمناقشة موضوع تأخر الحسابات الختامية للموازنة المالية الاتحادية للاعوام السابقة ومعرفة الاشكالات التي تعترض تقديم الحسابات بشكل سريع .
بعدها انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والأمن والدفاع.
وفي مداخلات السيدات والسادة بشان مشروع القانون راى النائب بايزيد حسن ان العراق شهد خلال السنوات الماضية العديد من الهجمات الارهابية لافتا الى ان الانضمام الى الاتفاقية سيتيح له معالجة هذه الهجمات.
اما النائب رياض غريب اعتبر ان من مصلحة العراق الانضمام الى الاتفاقية كونها ستسهم بتعزيز التعاون بين العراق ودول العالم في مجال محاكمة مرتكبي الجرائم التي تدخل ضمن اهتمام الاتفاقية.
واقترحت النائبة نجيبة نجيب الاسراع بتشريع قانون المصادقة على الاتفاقيات وان يكون للمجلس حق تعديل الاتفاقيات.
واوصى النائب بهاء الاعرجي بعدم الانضمام الى الاتفاقية كونها لاتضمن التزام دول الجوار بها او الانضمام لها فضلا عن غموض مفهوم الارهاب وهو مايعرض سلامة البلد الى الخطر.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار بملاحظات السيدات والسادة النواب مشيرة الى عدم وجود تعريف محدد ومقبول للارهاب من الامم المتحدة.
من جانبه اكد السيد صفاء الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب على اهمية الاتفاقية وفائدتها كونها تؤكد دور العراق في مكافحة الارهاب.
وصوت المجلس بالموافقة على مشروع قرار الموازنة المقترحة لمجلس النواب العراقي للسنة المالية 2013.
كما صوت المجلس على مشروع قرار بالموازنة المقترحة لمجلس القضاء الاعلى للسنة المالية 2013.
من ناحية اخرى انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها لسنة 1991 والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والأمن والدفاع والخدمات والاعمار.
وفي المداخلات بشأن مشروع القانون لفت النائب كمال الساعدي الى ان الاتفاقية مهمة وحساسة جدا كونها تلزم كل المصانع في اضافة مواد خاصة في العجينة او تكوين المتفجرات البلاستيكية حتى يتم كشفها باجهزة كشف المتفجرات.
اما النائب قاسم محمد قاسم فقد شدد على اهمية الاتفاقية في حماية الامن الوطني العراقي لكنه ابدى تحفظه على احدى فقرات الاتفاقية.
واكدت اللجنة المختصة ان الانضمام الى الاتفاقية تجسد اهتمام العراق بالامن الدولي ومكافحة الارهاب كما انها جزء من الالتزامات الدولية.
ومن جانب اخر ضيف مجلس النواب كل من السيدين رافع العيساوي وزيرالمالية وخير الله بابكر وزير التجارة في دعوة عامة لمناقشة البطاقة التموينية.
وفي مستهل الاستضافة اكد السيد خير الله بابكر وزير التجارة تقديم 4 مقترحات لاصلاح البطاقة التموينية لايصال المواد الغذائية للمواطنين ، مشيرا الى وجود تلكؤ في وصول المواد الغذائية بسبب بعض العقبات .
ولفت السيد بابكر الى وجود مقترحات عدة طرحت للنقاش في مجلس الوزراء من بينها تقديم سلة غذائية ذات مواد تموينية متميزة يتم شراءها من قبل شركات رصينة فضلا عن مقترح لمنح تخصيصات مالية الى المحافظات لتوفير البطاقة التموينية فيما كان هناك مقترح لتقديم بدل نقدي الى المواطنين لشراء مواد غذائية.
وبين السيد وزير التجارة ان قرار مجلس الوزراء لم يكن الغاءا وانما كان قرارا باستبدال المواد الغذائية ببدل نقدي خاصة ان البطاقة التموينية ليست بمستوى الطموح بسبب المشاكل والمعوقات التي لاتحقق مصلحة المواطن ، موضحا ان على جميع الجهات العمل على اصلاح نظام البطاقة التموينية والعمل على زيادة التخصيصات المالية مبينا وجود مشكلة تتمثل بعوائل وهمية مسجلة بالبطاقة التموينية حيث تم اكتشاف اكثر من ثلاثة الاف بطاقة تموينية لعائلات وهمية .
من جانبه بين السيد رافع العيساوي وزير المالية انه تم تخصيص 4 ترليون لاستيراد مفردات البطاقة التموينية ، نافيا ان يكون ما تم طرحه يتضمن الغاء البطاقة التموينية.
واشار السيد العيساوي الى ان مجلس الوزراء ناقش مسالة ابقاء مفردات البطاقة التموينية او دفع مبالغ مالية للمواطنين ضمن توجهات اصلاح نظام البطاقة التموينية ، نافيا وجود اي وزير يقبل بالغاء البطاقة التموينية موضحا ان مجلس الوزراء كان يبحث في الاونة الاخيرة ضرورة ان تكون مخازن وزارة التجارة مهيئة لاي مفاجئات وان تكون الاسواق المركزية مستعدة لمواجهة اي حالة احتكار للمواد الغذائية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب رأت النائبة عتاب الدوري مقدمة طلب المناقشة ان نجاح مسالة البدل النقدي يمكن لها النجاح في حال دراستها بشكل معمق ومدروس منوهة الى ان زيادة المبالغ المخصصة كبدل نقدي يمكن ان يساهم بمعالجة سوء المواد الغذائية في البطاقة التموينية لان ابناء الشعب يستحقون الاهتمام الكبير ، داعية الى اعادة العمل بالاسواق المركزية ومراقبة حركة الاسواق لضبط الاسعار .
واعتبر النائب بهاء الاعرجي قرار مجلس الوزراء بشان البطاقة التموينية بانه لم يكن مدروسا من جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
واشار النائب حيدر العبادي الى ان القرار الاخير لمجلس الوزراء كان صائبا من اجل اعادة دراسة وضع البطاقة التموينية لافتا ان فكرة البدل النقدي كانت مطروحة منذ سنوات.
من ناحيته اقترح النائب احمد العلواني منح بدل نقدي بقيمة 50 دولار وفقا لالية واضحة لمعالجة سوء مفردات البطاقة التموينية.
ولفت النائب يونادم كنا الى وجود خلل في الاجراءات المتبعة في تسويق مسالة اصلاح البطاقة التموينية داعيا الى العودة لاعتماد الرقم الوطني والضمان الاجتماعي لتحديد الفئات المشمولة.
وانتقد النائب وليد الحلي عدم اطلاق حملة اعلامية مبكرة بشان القرار الخاص بالبطاقة التموينية داعيا الى التعامل مع القضايا بشكل علمي ووطني .
بدوره شدد النائب عدنان الجنابي على اهمية وصول مفردات البطاقة التموينية الى الفقراء لحين تكامل مشروع شبكة الحماية والضمان الاجتماعي.
ودعت النائبة الا الطالباني الى اعادة النظر بالعقود وفرض العقوبات القانونية المشددة على التجار المخالفين.
واوضح النائب حامد الخضري ان معالجة موضوع البطاقة التموينية يتم اما بتوزيع الاموال على المحافظات او توزيع الاموال على الشعب بان تكون حصة المواطن كافية وفقا لضوابط تحميه من التجار الجشعين وتوفير مفردتي الطحين والرز لحالات الطوارئ.
من جانبه دعا النائب ارشد الصالحي الى اعطاء مجالس المحافظات صلاحية استيراد المواد الغذائية.
ونوه النائب هافال خضر الى ان الغاء البطاقة التموينية بهذه الصورة المفاجئة اثار مخاوف الموطنين ، مقترحا تحديد فترة انتقالية لالغاءها تمتد لسنتين حتى يتم توفير المواد بشكل افضل على ان يتم تحديد بديل ناجح للعوائل الفقيرة.
وربط النائب صباح الساعدي مشكلة البطاقة التموينية بالفساد حاثا على وضع وسائل حقيقية لمكافحة المفسدين.
واقترح النائب خالد العطية تخصيص جلسة خاصة بحضور رئيس الوزراء والسادة الوزراء المختصين لمناقشة موضوع البطاقة التموينية ومساهمة مجلس النواب في ايجاد اصلاحات لها.
في حين طالب النائب اياد السامرائي الحكومة بتقديم مشروع متكامل لاصلاح نظام البطاقة التموينية.
وتساءل النائب حاكم الزاملي عن قدرة الحكومة على السيطرة على الاسواق في حال الغاء البطاقة التموينية.
وحثت النائبة اسماء الموسوي وزارة التجارة الى وضع خطط ومشاريع واضحة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين مشيرة الى ان البطاقة التموينية تمثل احد اهم الاسس التي تحدد المشاركة في العملية الانتخابية.
من ناحيته ركز النائب عمار طعمة على ضمان وضع اليات فاعلة لايصال البدل النقدي بشكل سلس وعدم الغاء جميع مفردات البطاقة التموينية وتهيئة مخازن وزارة التجارة.
وشددت النائبة ندى السوداني على اهمية معالجة الخلل في البطاقة التموينية وحل ظاهرة الاسماء الوهمية في البطاقة.
وفي رده على المداخلات شدد السيد خير الله بابكر وزير التجارة على اهمية البطاقة التموينية لما لها من تاثير في حياة ابناء الشعب مؤكدا السيطرة على تعاقدات وزارة التجارة مع الشركات لمواجهة اي حالة فساد مبينا حزم الوزارة بالرقابة على العقود المبرمة ، منوها الى ان الضوابط المعتمدة حاليا تعرقل تعاقدات الوزارة .
واكد السيد بابكر وجود احصائيات خاصة بوزارة التجارة بشان اعداد المشمولين بالبطاقة التموينية يقترب مما هو مسجل لدى وزارة التخطيط مما يحد من وجود البطاقات المزورة منوها الى اهمية زيادة المبالغ المخصصة لاستيراد مواد البطاقة التموينية.
اما السيد رافع العيساوي وزير المالية فقد لفت الى صلاحية مجلس النواب باجراء مناقلات في الموازنة العامة الاتحادية من اجل زيادة التخصيصات المالية لمواد البطاقة التموينية مبينا ان البطاقة التموينية باقية والخيار البديل سيكون على عاتق المواطن في اي خيار جديد.
بدوره شدد السيد اسامة النجيفي على المعنيين بضرورة وضع معالجات حقيقية لموضوع البطاقة التموينية وان يتم اخذ رأى مجلس النواب في اي قرار جديد بشانها لافتا الى وجود مشكلة في مفردات البطاقة خاصة مع عدم قناعة المواطن بالكميةالموزعة ونوعيتها.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 20 /11/2012.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
12/10/2012