توضيح صادر عن مكتب رئيس مجلس النواب حول احقية مجلس النواب في تقديم مشروعات القوانين


      

في ضوء الرسائل المتبادلة بين رئاستي الجمهورية ومجلس النواب، ولاجل اجلاء حقيقة الموقف من الجدل القائم حول احقية مجلس النواب في تقديم مشروعات قوانين واقرارها لصالح بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وبناء على حقيقة ان المشرع الدستوري العراقي قد استهدف في فصل السلطات الثلاث ايجاد ثلاث بنى ديمقراطية لوضع وتوطيد وحماية دولة المؤسسات الدستورية الديمقراطية بالتكافل والتآزر والتشاور، ولم يستهدف اعلاء كعب احداها على الاخرى، ففي ذلك نيل من فلسفة الدستور وجوهره، نود توكيد الحقائق التالية:
اولا: في فلسفة الدستور وجوهره ان مجلس النواب هو سلطة التشريع وليس السلطة التنفيذية كما انه ليس هيأة استشارية عندها تناقش وتبدي رضاها او عدمه مما تقدمه من مشروعات قوانين، وبالتالي فانه هنا منتج سلطة تشريع لخدمة الشعب.
ثانيا: ان حصر مهمة مجلس النواب في التصويت على ماتقدمه السلطة التنفيذية من مشروعات القوانين والحجر على اختصاصه الدستوري في تقديم مشروعات قوانين يثلم جدار سلطته الدستورية ويحوله الى تابع في فلك السلطة التنفيذية كهيأة استشارية او هيأة ابداء رأي، فالتصويت وحده لايمثل سلطة تشريعية حقيقية، ولذا فاننا نرفض ان تتحول سلطة الشعب الممثلة في مجلس النواب الى جماعة من المصوتين.
ثالثا: ان الرأي القائل بحصر اختصاص اقتراح مشروعات القوانين بالسلطة التنفيذية وحجره عن مجلس النواب يمثل اعلاء لكعب الحكومة على حساب مجلس النواب، ونحن نرى ان مثل هذا الامر يشكل دعسا لجوهر الدستور العراقي وانتهاكا لفلسفته التي قامت على الشراكة الحقيقية لا اللفظية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما انه يمثل املاء لمقتضيات الحكومة واهمالا متعمدا لمقتضيات العمل وفقا لارادة الشعب التي يمثلها مجلس النواب.
رابعا: ان ماورد في رسالة فخامة رئيس الجمهورية بشأن منح الدستور صلاحيات مشاريع القوانين للسلطة التنفيذية ليس محل خلاف ولا نجد كبير مشقة في الاستدلال عليه، وان مجلس النواب لاينازع الحكومة على هذا الحق، فهو مكتف بصلاحياته الدستورية التي وفرت له الحق في اقتراح القوانين كفكرة وكمشروع والمضي في تشريعها بالتشاور المباشر مع الحكومة او وزيرها المكلف بشؤون مجلس النواب.
خامسا: ان مايثير الاستغراب حقا ان السيد رئيس الجمهورية لم يعلن هذا الرأي بشكل مباشر او بشكل علني عندما اقترح مجلس النواب عدة قوانين بنيت عليها مؤسسات الدولة العراقية واستمدت من خلالها شرعية الرئاسات الثلاث واعضاء مجلسي النواب والمحافظات ولعل أهمها قانون تعديل قانون مجلس النواب ومقترح قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان وقانون تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وقانوني هيأة النزاهة العامة وديوان الرقابة المالية وقانون رواتب ومخصصات رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخبات وقد وصل عدد المقترحات التي صادق عليها السيد رئيس الجمهورية لغاية23/10/2012 : 60 مقترحا، ولم يبد فخامته رأيا مخالفا رغم انها اقترحت وشرعت من قبل مجلس النواب وحده. فما الذي استجد؟
وهنا نجد انفسنا امام معضلة دستورية جديدة: اذا كان الرأي الجديد لرئيس الجمهورية دستوريا -حسب قراءته- فان مصادقته على القوانين السابقة تعد مخالفة دستورية، وان كانت مصادقته السابقة دستورية فان رأيه الجديد انتهاك للدستور. فعلى اي الجانبين نميل؟
سادسا: نجد ان محاولات الحرث في اللغة والمصطلح بعيدا عن جوهر الدستور وفلسفته واعتماد قسر معاني المصطلحات باطر ضيقة محاولات للي عنق الدستور لصالح مواقف سياسية او كتلوية، وهنا وفي الوقت الذي نقول فيه ان لا فرق بين مقترح القانون او مشروع القانون تحت سقف المدلولات القانونية والدستورية، ندعو باخلاص كبير جميع الشركاء في العملية السياسية الى اعتماد السلاسة والجدية في تطوير الاداء التشريعي والتنفيذي ونحذر من محاولات تكبيلهما باطر وقيود بيروقراطية قد ينال الشعب بسبب تفشيهما اذى كبير لا طاقة له على احتماله.

***
مكتب رئيس مجلس النواب
14-11-2012