الرئيس النجيفي وكوبلر يبحثان تطورات الاوضاع السياسية على المستويين الداخلي والاقليمي


      

استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ اسامة عبد العزيز النجيفي في مكتبه ،اليوم الاثنين، ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق السيد مارتن كوبلر وتم خلال اللقاء بحث عدة ملفات منها قانون الانتخابات في كركوك والازمة السياسية بين الحكومة المركزية واقليم كردستان والاعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزة.
وفي مستهل اللقاء استعرض السيد كوبلر تفاصيل زيارته الاخيرة الى كركوك ونتائج بحثه مع ممثلي المكونات اذ اشار الى ضرورة تشكيل لجنة برأسة رئيس مجلس النواب وعضوية كل من ممثلي المكونات في كركوك وبمشاركة الامم المتحدة من اجل تقريب وجهات النظر بين المكونات وتسهيل عملية اجراء الانتخابات من خلال الاخذ بنظر الاعتبار المشاكل الرئيسة كتقاسم السلطة بين المكونات، وعدد مقاعد مجلس المحافظة، وسجل الناخبين، وامكانية فرض ضمانات من اجل تصحيح المسار وازالة البثور القبلية والحالية، وقد اكد الرئيس النجيفي “ان عدم اجراء انتخابات في كركوك سيزيد الامور سوء، وفي حالة حدوث اي انفجار في المدينة سيلقي بضلاله على مجمل الاوضاع في المستويين الوطني والاقليمي، مشيرا الى ضرورة ان يكون للامم المتحدة دورها في ابداء النصح والمشورة لكافة الاطراف من عواقب الامور في حالة عدم التوصل الى اي اتفاق يذكر”.
كما بحث الجانبان التداعيات الاخيرة بين حكومة المركز واقليم كردستان اذ اكد الرئيس النجيفي على ضرورة تجنب تحشيد القوات العسكرية وعلو النبرة التهديدية بما يؤثر سلبا على العملية السياسية برمتها لا سيما وان البلد مقبل على اجواء انتخابية، معربا عن امله في ايجاد نمط جديد في المسيرة السياسية لتصحيح الامور، ومؤكدا ان هذه الازمة لا تتلائم مع الدستور ولا تحقق مآرب الشعب العراقي في الاصلاح، داعيا في الوقت ذاته الطرفين الى وضع حد للتراشق الاعلامي والركون الى طاولة الحوار والتمسك بخيار عقد المؤتمر الوطني”.
وحول الاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة على قطاع غزة، حمل الرئيس النجيفي ممثل الامين العام رسالة الى الامم المتحدة عبر فيها عن قلق الشعب العراقي لما يدور في غزة وتمادي الطيران الاسرائيلي في القصف، وتجاوزه كل الحدود من خلال استهداف المدنيين الامنين وازهاق ارواح الاطفال والشيوخ والنساء بطريقة ترفضها كل الاعراف والمواثيق الدولية.
***
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
19-11-2012