مجلس النواب يصوت على قانونين وقرار لدعم غزة ويباشرالقراءة الثانية للموازنة


      

صوت مجلس النواب في الجلسة الثالثة والثلاثين التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 178 نائبا اليوم الثلاثاء 20/11/2012، على قانونين وقرار لدعم ابناء الشعب الفلسطيني في غزة فيما انهى القراءة الثانية لقانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2013.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم صوت مجلس النواب على تشكيل لجنة تضم لجان الامن والدفاع والمراة وحقوق الانسان للتحقيق باعتقال النساء وتعذيبهم بالاضافة الى التصويت على تشكيل لجنة تحقيقية تضم الامن والدفاع وحقوق الانسان للتحقيق في وجود حالات تعذيب بالسجون .
كما صوت المجلس على تشكيل لجنة تضم لجنتي الامن والدفاع والنزاهة للتحقيق في المعلومات الخاصة بوجود حالة فساد في صفقة السلاح الروسي .
وفي شأن اخر ناقش المجلس الاعتداء الاسرائيلي على غزة والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية وحقوق الانسان.
وفي مستهل المناقشة اكد النائب الشيخ همام حمودي رئيس لجنة العلاقات الخارجية وجود اتصال مع وزارة الخارجية للاطلاع على الاجراءات المتخذة بشأن مايجري في غزة ، مشيرا الى زيارة وزير الخارجية هوشيار زيباري على رأس وفد عربي الى قطاع غزة .
وتلا النائب حمودي بيانا بأسم اللجنة ندد فيه بالتحدي الصارخ للإرادة الدولية والانتهاك الواضح لكل معايير حقوق الانسان بعدما أقدم العدو الصهيوني على عدوان آثم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، مستخدما آخر ما توصلت اليه الآلة العسكرية من وسائل قتل وتدمير للبنى التحتية والبشر.
واضاف “إننا إذ نستغرب الموقف الضعيف والمهادن من قبل بعض الدول الكبرى ، نستنكر وندين هذا العدوان ونطالب المجتمع الدولي ومؤسساته باتخاذ الاجراءات الكفيلة بايقاف هذا العدوان ، وتقديم يد العون والمساعدة الانسانية للشعب الفلسطيني ، كما نطالب الدول العربية والاسلامية باتخاذ موقف أكثر حزما” مطالبا بـ” فتح المجال امام البعثات الانسانية لاغاثة الجرحى والمحتاجين وتوفير ما يحتاجون اليه “.
واقترح رئيس لجنة العلاقات الخارجية بتقديم قادة اسرائيل الى المحكمة الدولية ومقاطعة الشركات التي تتعامل مع اسرائيل واحياء مكتب المقاطعة العربية لاسرائيل.
من جانبها ادانت النائبة ازهار الشيخلي في بيان تلته بأسم لجنة حقوق الانسان العدوان الغاشم على غزة ، داعية المنظمات الدولية الى التحرك للحد من انتهاكات حقوق الانسان لردع العدو الاسرائيلي الذي يضرب بعرض الحائط الاعراف والمعايير الانسانية ،مطالبة الحكومة العراقية العمل على تقديم المساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني والعمل على بلورة موقف عربي موحد لايقاف الجرائم الاسرائيلية .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب دعا النائب سلمان الجميلي مجلس النواب الى تخصيص مبلغ لدعم الشعب الفلسطيني وصموده وفتح المجال للمنظمات الاغاثية فضلا عن تشكيل وفد نيابي للذهاب الى غزة .
ورأى النائب خالد العطية العدوان على غزة بانه صورة وحشية من صور العدو الصهيوني داعيا الى بذل الجهود الصادقة لحل القضية الفلسطينة من خلال توحيد الفصائل الفلسطينية لتمكينها من نيل حقوقها المغتصبة، حاثا رئاسة الجهورية والحكومة باعتبار العراق رئيسا للقمة العربية لقيادة الجهد العربي في مجال دعم وحل القضية الفلسطينية.
وادان النائب محسن السعدون العدوان الاسرائيلي مطالبا الحكومة ومجلس النواب بتقديم المساعدات الممكنة لدعم الشعب الفلسطيني.
واعتبر النائب بهاء الاعرجي القضية الفلسطينية بانها تمثل قضية عربية واسلامية بامتياز داعيا الى تقديم المساعدة للفلسطينين
في حين طالب النائب عمار طعمة برفع الحصار المفروض على غزة ومقاطعة الشركات العالمية التي تدعم الكيان الصهيوني.
كما اقترح النائب محمد اقبال تاسيس صندوق خاص لدعم الفلسطينيين ماليا لاعانتهم في الظروف التي يمرون بها.
من ناحيتها شددت النائبة اسماء الموسوي على اهمية ازالة مخلفات الحصار الاقتصادي المفروض على غزة مع اهمية ان يكون وقف اطلاق النار بالتزامن مع التركيز على دور المقاومة الفلسطينية في موازنة القوى مع الصهاينة.
واقترحت النائبة عتاب الدوري خروج تظاهرات شعبية سلمية مؤيدة للشعب الفلسطيني يوم الجمعة المقبلة.
واستنكرت النائبة منى العميري موقف الدول الداعمة لاسرائيل مشيدة بالضربات القوية التي وجهها ابناء الشعب الفلسطيني للكيان الصهيوني.
من جانبه نوه النائب اسكندر وتوت الى اهمية الاسراع بارسال وفد طبي الى غزة لمعالجة المصابين ولعب دور مؤثر في مجلس الامن لوضع قادة اسرائيل في موضع الارهاب.
ولفت النائب عباس البياتي الى قيام الحكومة بواجبها من خلال مشاركتها في الوفد الوزاري الذي يزور غزة .
واشار النائب خالد الاسدي الى ان العراق امام اختبار جدي  في مواقفه العربية والدولية مطالبا بان تقدم الحكومة او مجلس النواب مبادرات عدة لتوحيد الصف الفلسطيني.
واوضحت النائبة نجيبة نجيب ان صرخات الاطفال في غزة تذكرنا بصرخات الاطفال في كردستان ايام الاعتداءات التي كان يشنها النظام البائد على القرى والمناطق الكردية.
بعدها صوت مجلس النواب على قرار بدعم الفلسطينين في غزة تضمن ارسال وفد نيابي برئاسة السيد رئيس مجلس النواب واعضاء من المجلس من كافة الكتل واللجان فضلا عن ارسال وفد طبي فورا الى غزة للاطلاع على الواقع الصحي فضلا عن الدعوة لعقد مؤتمر عاجل للبرلمانات العربية في بغداد واعادة النظر بالخيارات العربية في هذه القضية.
ودعا القرار الى مفاتحة جامعة الدول العربية لتفعيل مكتب المقاطعة المشكلة فيها لمقاطعة اسرائيل مقاطعة تامة ومطالبة الجامعة العربية بالاسراع بالمبادرة الرامية الى وقف اطلاق النار في غزة ورفع الحصار عنها وايصال المواد الغذائية والطبية فضلا عن احالة الموضوع الى مجلس الامن واحالة مرتكبوا الجرائم الى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم كمجرمي حرب بالاضافة الى تبرع مجلس النواب من ميزانيته الخاصة بمبلغ 2 مليار دينار الى الشعب الفلسطيني في غزة لشراء مواد طبية وغذائية.
وفي شأن اخر تم التصويت على مقترح قانون تعديل قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009والمقدم من لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين.
كما صوت المجلس على مشروع قانون تصديق تنظيم احكام التوقيع الالكتروني في مجال المعاملات الالكترونية في الدول العربية. اللجنة القانونية, لجنة الاقتصاد والاستثمار, اللجنة المالية, لجنة العلاقات الخارجية
وقررت هيئة الرئاسة تأجيل مناقشة موضوع الحسابات الختامية للموازنة العامة واستضافة وزير المالية ورئيس ديوان الرقابة المالية الى الاسبوع المقبل.
كما باشر المجلس بالقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2013. والمقدم من لجنتي المالية والاقتصاد والاستثمار.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان الموازنة اكد النائب عدنان الجنابي على اهمية منح الفرص للقطاع العام من اجل منافسة القطاع الخاص، داعيا الى زيادة التخصيصات المالية الخاصة بالمحافظات غير المنتظمة باقليم بحسب نسبة السكان اسوة باقليم كردستان.
واعلن النائب بهاء الاعرجي ان كتلة الاحرار لن تصوت على الموازنة مالم تكن هناك زيادة في التخصيصات المالية للبطاقة التموينية وزيادة مفرداتها وضرورة تحديد 25 % من فائض اموال النفط وتوزيعها الى الشعب.
ولفت النائب عادل الشرشاب الى وجود تراجع لامبرر له للميزانية المخصصة للمحافظات مقارنة بزيادة اموال الموازنة داعيا الى تضمين الموازنة مقترحا لتوزيع منح مالية للتلاميذ .
وطالب النائب عمار طعمة بتخصيص اموال لمرضى السرطان والامراض المستعصية من اجل علاجهم.
وطالب النائب باقر جبر بمناقلة الاموال المخصصة كمنافع اجتماعية في الموازنة الى منحة الطلبة كونها من صلاحية مجلس النواب.
بدورها قررت هيئة رئاسة مجلس النواب استئناف المناقشات الخاصة بالموازنة المالية يوم غد.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاربعاء المقبل  21/11/2012.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
20/10/2012

 

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة