الرئيس النجيفي يبحث مع نائب رئيس مجلس القضاء الاعلى الايطالي ملف حقوق الانسان في العراق

استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ اسامة عبدالعزيز النجيفي في مكتبه ببغداد ،اليوم الاربعاء، نائب رئيس مجلس القضاء الاعلى الايطالي السيد ميكلي فيتي، وجرى خلال اللقاء الذي حضره رئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي السيد مدحت المحمود بحث الملفات ذات الجانب القانوني والقضائي والتي تدخل ضمن اطار النظم الديمقراطية، كما تناول البحث ملف حقوق الانسان في العراق.
واعرب السيد مايكل عن تفائله “في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما بعد توقيع مذكرة تفاهم بين مجلسي القضاء الاعلى العراقي والايطالي، وان هذه الاتفاقية تصب في مصلحة النظام القضائي العراقي بشكل خاص” مؤكدا “اهمية تفعيل سلطة القانون بوصفها الاساس الرصين لعملية الفصل بين السلطات وبناء الدولة الديمقراطية”.
كما ابدى نائب رئيس مجلس القضاء الاعلى الايطالي تقديره لجهود مجلس النواب في معالجة مسألة حقوق الانسان وتاسيس مفوضية الانتخابات والتي سيكون لها الدور الاكبر في اجراء انتخابات صحيحة تفضي الى نتائج متميزة.
من جانبه، اكد الرئيس النجيفي “ان فترة التحول نحو الديمقراطية وارساء ركائز بنائها لا تتحقق الا بتعاون السلطات الثلاث، وان هذا البناء بحاجة الى وعي مستوعب لمناهج الديمقراطية وحماية حقوق الانسان ومكافحة ظاهرة الفساد والتي نحن بصدد تطويقها بالتعاون مع السلطة القضائية” معربا في الوقت ذاته عن سعادته بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وفتح باب التعاون مع القضاء الايطالي والاستفادة من تجربته وخبرته الطويلة.
واضاف “من الضروري ان نعير اهمية قصوى لمفوضية حقوق الانسان بوصفها الموقع الحقيقي والمستقل لمعالجة كل التجاوزات على تلك الحقوق وليس الى وزارة حقوق الانسان التي هي جزء من السلطة التنفيذية” لافتا “الى ان غالبية الانتهاكات ترتكب في المؤسسات التنفيذية”.
كما اكد سيادته “وجود انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان في العراق” آملا “في القضاء على هذه الظاهرة بعد توافر الجهود من قبل المؤسسات وممن يؤمنون بالديمقراطية والعدالة”.

***

المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
28-11-2012