مجلس النواب ينهي القراءة الاولى لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات ويناقش اوضاع المعتقلات

انهى مجلس النواب في الجلسة الرابعة والثلاثين التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 178 نائبا اليوم الاربعاء 28/11/2012 ، القراءة الاولى لمقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي فضلا عن مناقشة التقرير الاولى بشان اوضاع المعتقلات في السجون.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم تلت لجنة حقوق الانسان تقريرا اوليا عن المعتقلات في السجون العراقيه اشارت فيه الى اجراء سلسلة من اللقاءات مع الوزارات والمؤسسات المعنية بهدف الاطلاع علي واقع النساء في السجون، مبينة ان عدد الموقوفات والمحكومات لغاية 27/11/2012 ، في وزارة الداخلية بلغ 101 امراة، وفي وزارة العدل بلغ 960 امراة وفي وزارة العمل 69 امراة معتقلة او محكومة، مشيرة الى ان بعض مراكز الاحتجاز الموجودة تحت اشراف جهات امنية لاتراعي تماما ما هو موجود في وزارة العدل، كما ان عدد من النساء لم يتم حسم الدعاوى القضائية الخاصة بهن رغم مرور وقت طويل.
ولفت تقرير اللجنة الى وجود اكتضاض في السجون التابعة لوزارة العدل او الجهات الامنية مشيرة الى وجود حالات من الاعتداءات حصلت لبعض النساء اثناء عمليات نقلهن الى السجون مبينة وجود عقبات تحول دون قيام لجنة حقوق الانسان بسبب منعها من الدخول الى السجون مما يؤثر على ممارسة دورها الرقابي، منوهة الى ان اعداد المعتقلات في تزايد مستمر مما يوسع احتمالية تعرضهن الى انتهاكات او امراض جلدية، لافتة الى اعتقال 12 امراة في التاجي بدلا عن المطلوبين وتم احتجازهن دون اوامر قضائية لمدة اربعة ايام وتحويلهن الى احد سجون وزارة العدل دون السماح لهن بالاتصال مع المحامين .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان التقرير دعا النائب سلمان الجميلي آلي ردع ممارسات انتهاك حقوق الانسان التي بدات تتسع خلال الاونة الاخيرة محذرا من تحولها آلي ظاهرة قد تؤثر على المجتمع.
واكد النائب حسن السنيد رفضه لاي انتهاكات في حقوق الانسان بعد معاقبة ضباط وجنود متورطين بمثل هذه الممارسات باعتبارها اخطاءا فردية، مشيرا الى اهمية عدم الاعتراض على الاعتقالات التي تتم وفقا لمذكرات قضائية.
ولفت النائب بهاء الاعرجي الى ان دور السجون يقتصر على اصلاح المسجونين او المعتقلين مشيرا الى اهمية معاملة النساء المعتقلات معاملة خاصة بعيدة عن الروتين الاداري داعيا الى تدقيق تاريخ مذكرات القبض الصادرة بحق النساء المعتقلات في منطقة التاجي.
طالبت النائبة عتاب الدوري باطلاق سراح جميع المعتقلات من السجون ممن ثبت برائتهم حيث تم اعتقالهن بدلا من الرجال المطلوبين بكفالة شيوخ العشائر داعيا آلي استضافة وزراء العدل وحقوق الانسان والداخلية وكالة والدفاع وكالة.
من جانبه حث النائب حميد بافي الى عدم القبول بالاحتجاز او الاعتقال خارج اطار القانون، رافضا اي تجاوزات وخروقات ضد حقوق الانسان.
وشددت النائبة سميرة الموسوي على ان الانتهاكات الجارية ضد النساء مرفوضة شرعا وقانونا مشيرة الى اهمية وجود شكاوى من النساء اللاتي تعرضن الى الانتهاكات من اجل الملاحقة القانونية ضد المنتهكين.
ونوه النائب عمار طعمة الى ضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها لكشف ورصد المخالفات كونها اساءة لمجمل التجربة الديمقراطية.
واقترح النائب قاسم محمد قاسم بتحسين اوضاع المعتقلات فورا ومنع الاحتجاز في الاماكن غير المخصصة او دون امر قضائي.
من ناحيته طالب النائب رعد الدهلكي بتشكيل قوة نسائية مشرفة على السجون ورفض اهانة النساء خارج السجون.
اما النائبة الا الطالباني فقد دعت الى الوقوف صفا واحدا لمواجهة اي انتهاك في حقوق الانسان او خرق الدستور عبر الاحتجاز خارج السقف القانوني مشددة على ضرورة تفعيل المفوضية المستقلة لحقوق الانسان.
بدورها حثت النائبة حنان الفتلاوي على اهمية الابتعاد عن الاثارة العاطفية في التدقيق بشان انتهاكات حقوق النساء لافتة آلي وجود العديد من القضايا التي تثبت تورط نساء وجرائم مرتكبة في التأكيد على ضرورة رفض اي انتهاك لحقوق النساء .
ودعا النائب محمد الخالدي الى الحفاظ على التجربة الديمقراطية في العراق من خلال حماية حقوق الانسان وتعزيزها ومعاقبة الجناة.
وطالب النائب لطيف مصطفى مجلس النواب والحكومة الى اتخاذ اجراءات واضحة لمحاسبة من يتورط بانتهاك حقوق الانسان والعمل على استضافة هيئة الادعاء العام لمعرفة اجراءاتهم المتخذة ضد من يتهم بالانتهاكات.
من جهته اكد النائب سليم عبد الله رئيس لجنة حقوق الانسان ان التقرير المقدم الى مجلس النواب اولي وسيعقبه تقريرا نهائيا بشان اوضاع المعتقلات، مشيرا الى ان المعلومات الواردة في التقرير اعتمدت على تقارير وزارتي العدل وحقوق الانسان في التقرير الخاص باللجنة بعيدا عن عرض الاستنتاجات منوها الى ان الهدف من التقرير لا يتدخل في الجوانب السياسية.
من جهته دعا النجيفي لجنة الامن والدفاع الى المباشرة بالتحقيق في القبض على النساء دون مذكرات قضائية وبقاءهن معتقلات اكثر من السقف القانوني المحدد او تعرضهن الى انتهاكات خطيرة في حقوقهن، والعمل على تقديم لجنتي الامن والدفاع وحقوق الانسان لتقرير متكامل بشان اوضاع المعتقلات في جلسة المجلس خلال الاسبوع المقبل.
بعدها انهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل والمقدم من اللجنة القانونية نظرا لصدور قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الفقرة خامسا من المادة 13 من قانون انتخابات مجالس المحافظات والزام مجلس النواب بتشريع يؤمن تطبيق احكام المواد الدستورية بنحو يعطي المواطن حق التصويت لمن يريد ولا يحول صوته لمن تتجه ارادته لانتخابه.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الخميس 29/11/2012.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
28/10/2012

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة