المكتب الاعلامي للدكتور قصي السهيل يصدر توضيحا حول ماذكره النائب حيدر الملا


      

توضيح من المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل
صرح النائب حيدر الملا لإحدى الفضائيات ان النائب الاول منع استجواب علي الاديب وذكر اموراً تتعلق بمجريات العمل داخل الوزارة وهنا نود التوضيح بما يلــــي:
1. مهام النائب الاول بالاشتراك مع هيئة الرئاسة تتركز في التطبيق السليم للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب وتعزيز الدور التشريعي والرقابي للمجلس وهذا ما تؤكده وجهات نظر النائب الاول فيما يتعلق بمجريات العمل داخل مجلس النواب وتعزيز هيبته بأعتباره السلطه العليا في البلد.
2. سبق وان حكمت المحكمة الاتحادية بعدم استيفاء الشروط القانونية والدستورية لطلب الاستجواب المقدم من السيد الملا واعتبرت ماورد فيه يندرج في باب التساؤلات او الاستفسار وهنا نود التأكيد بما ان الملف الان بعهدة القضاء اذ ان هناك دعوة مقامة من قبل السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحق النائب المذكور لقيامه بتزوير تواقيع عدد من النواب في طلب الاستجواب حسب ما افاد عدد من النواب اللذين زورت تواقيعهم امام السيد الوزير.
3. النائب الاول مستمر في متابعة كل ملفات الفساد وبشكل مهني بعيداً عن الضجيج الاعلامي ، واشرافه على التحقيق في قضية البنك المركزي ومتابعة ادق تفاصيلها ماهو إلا دليل واضح على التزامه الوطني والاخلاقي تجاه سراق قوت الشعب رغم كل حملات التسقيط والتشويه والافتراءات في هذا المجال.
4. سيبقى النائب الاول اميناً مع نفسه ومع الآخرين في التعاطي مع كل القضايا بروح مهنية بعيداً عن كل الحساسيات الحزبية والفئوية ولن ياخذه في الحق لومة لائم طالما كان موقعه يفرض عليه حماية مصالح الشعب وخدمته في مختلف المجالات.
المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب