مجلس النواب يصوت على قانونين وينهي قراءة ثمانية قوانين ويستأنف مناقشة الموازنة
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم صوت المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق آلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية والمقدم من ‘الأمن والدفاع والخدمات والأعمار والعلاقات الخارجية لغرض الاسهام بحفظ الامن الدوليين والسلم وتعزيز التعاون الدولى لمحاربة الاعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم.
وانجز المجلس التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لأمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (86) لسنة 2004 والمقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية لغرض تنظيم نقل ملكية المركبات المسجلة قبل 9/4/2003، التي دخلت جمهورية العراق ولتوثيق ضمانا لحق الملكية.
وتم التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل والمقدم من اللجنة القانونية.
من جانب اخر تلا النائب بهاء الاعرجي رئيس النزاهة تقريرا عن اعمال اللجنة ومعوقات حسم الدعاوي الخاصة بهيئة النزاهة اشار فيه آلي انجاز اللجنة لتشريع قانونى النزاهة والرقابة الماليه مبينا انه تم خلال الفصل التشريعي الحالي تنفيذ 13 استضافة ومؤتمرين اثنين فضلا عن احالة 16 قضية مهمة الى هيئة النزاهة و 17 توصية للجهات ذات العلاقة آلى اضافة احالة 24 شكوى الى هيئة النزاهة وإصدار 56 مذكرة قبض واستقدام ضد مسئولين في الدولة.
ولفت الاعرجي الى ان قضاة التحقيق يتعرضون الى الضغط مما يحول دون اصدار احكام قضائية ضد المتهمين، مطالبا مجلس النواب بإصدار قرار يلزم القضاة بوضع سقف زمني لحل القضايا وتشكيل لجان تحقيقيه لمتابعة عمل القضاة.
بعدها انهى المجلس القراءة الاولي لمشروع قانون تصديق اتفاق بين الأمم المتحده وجمهورية العراق بشان انشطة بعثة الامم المتحدة لتقديم المساعدة الى العراق والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والقانونية بغية تصديق الاتفاق الموقع عليه بتاريخ 3/6/2005 في نيويورك
واستأنف المجلس المناقشات الخاصة با لقراءة الثانيه لمشروع قانون الموازنة الاتحادية العامه لجمهورية العراق للسنة الماليه 2013 والمقدم من لجان المالية والاقتصاد والاستثمار حيث اكدت النائبة اسماء الموسوي على ضرورة الاهتمام بوضع محافظة بغداد امنيا واقتصاديا واجتماعيا من خلال زيادة التخصيصات المالية للجانب الامني.
ولفت النائب محمد اقبال الى ان الموازنة كتبت بطريقة مركزية دون اعطاء صلاحيات واضحة للمحافظات.
ونوه النائب قاسم محمد قاسم الى سوء توزيع التخصيصات بين الوزارات المعنية بشؤون التنمية مقارنة بوزارة الدفاع او الجهات الامنية خاصة ان مساعدة تلك الوزارات ستساهم بانقاذ الشعب العراقي مما يعانيه من اوضاع او ظروف صعبة.
وطالب النائب عزيز العكيلي بتوفير التخصيصات المالية لضمان تقديم منحة الطلبة اللذين يعانون من اوضاع صعبة.
اما النائب وليد الحلي فقد دعا الى تضمين توصية بزيادة الاعتماد على الايرادات غير النفطية او استثمار مشتقات النفط عبر بناء المصافي ومعامل تصنيع مواد البلاستيكية وتفعيل مشروع قانون البنى التحتية ودعم القطاعات الخدمية وتنفيذ الموازنة المالية باليات نزيهة
.
وحث النائب محمد مهدي الناصري على رفع الفوائد عن الديون الصغيرة وذوي الدخل المحدود وإعطاء موظفي العقود والأجور اليومية الاولوية في التعيين.
وأشار النائب عزيز شريف الى اهمية ان تتضمن الموازنة ابوابا تتيح تشجيع القطاع الخاص للدخول في المشاريع الاستثمارية والاهتمام بالبطاقة التموينية.
وطالبت النائبة سهاد العبيدي بمنح التخصيصات المالية التي يتم منحها الى قضائي بلد وسامراء والمتعلقة بالمواكب الحسينية الى محافظة صلاح الدين لتوزيعها على الاقضية والنواحي.
من جانب اخر اكمل المجلس القراءة الثانيه لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل والمقدم من اللجنة القانونية .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكد النائب محمود عثمان على اهمية القانون لإجراء الانتخابات مشددا على الاخذ بقرار المحكمة الاتحادية كما هو دون إلغاء الفقرة الخامسة والدخول في اجراء تعديلات.
ودعت النائبة حنان الفتلاوي الى الاسراع بالتصويت على القانون خاصة ان تاخير تشريع القانون سيؤدي الى عرقلة اجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
اما النائب عمار طعمة فقد رأى ان اغلب المقترحات تتضمن عمليات حسابية تتميز بالتعقيد مقترحا ان يتضمن القانون تزويد ممثلي الكيانات السياسية بنسخة مصدقة من نتائج العد والفرز قبل وصولها الى المركز الوطني.
من جانبه اقترح النائب نجيب عبد الله وضع مجموعة من الخيارات من اجل ضمان تصويت مجلس النواب عليها من اجل عدم تأخير اجراء الانتخابات.
وبين النائب صباح الساعدي ان المقترح الذي يتضمنه القانون بشان حساب الاصوات لن يحقق العدالة ولا تمثل حقيقة الناخب داعيا الى اللجوء الى مقترح اخر قدمته مفوضية الانتخابات.
وأكد النائب عواد العوادي ان الاسراع بالتصويت على القانون سيسهم بالإسراع بإجراء الانتخابات وتلبية لقرار المحكمة الاتحادية.
ودعا النائب عبد الخضر الطاهر الى تحديد مسالة شمول الاقضية والنواحي في الانتخابات من عدمها كما ان معارضة قرار المحكمة الاتحادية لا يتم عبر ادخال نظريات حسابية غامضة.
وطالب النائب عامر الفائز باعتماد نظام الدوائر المتعددة واحتساب الخاسر الاكبر.
وتلا نواب محافظة بابل بيانا نددوا فيه بالتفجيرات الارهابية التي استهدفت المواطنين الابرياء في حي الشاوي بمدينة الحلة الذي اوقع عشرات الشهداء والجرحى.
وطالب البيان بضرورة وأد ثقافة الفتنة والتكفير من خلال تدخل مجلس النواب ووزارة الخارجية للاتصال بالدول المعنية داعيا رئاسة الجمهورية الى التوقيع على احكام الاعدام الصادرة بحق الارهابيين مشددا على اهمية محاسبة الحكومة للمقصرين ومساءلتهم. وفي شأن اخر اكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الامريكية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار.
كما انهى المجلس القراءة الثانيه لمشروع قانون تصديق اتفاقية حوافز الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار.
وفي المداخلات بشان الاتفاقية دعا النائب محمود الحسن الى التصويت على الاتفاقية لما لها من فوائد جمة.
وطالب النائب يوسف الطائي بتحديد نوع المساعدات التي تتضمنها الاتفاقية. وأنجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية تحديد مجالات التجارة والاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار.
بعدها اتم المجلس القراءة الثانيه لمشروع قانون تصديق مذكرة التفاهم في مجال دعم الاصلاح (بناء قدرات القطاع الزراعي) بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والزراعة والمياه والأهوار.
وفي المداخلات بشان المذكرة تساءلت النائبة اسماء الموسوي على الفائدة المرجوة من مذكرة التفاهم خاصة مع وجود اتفاقية الاطار الإستراتيجي مع الولايات المتحدة داعية الى تشكيل لجنة مختصة من مجلس النواب لدراسة وضع المخزون الإستراتيجي وتأمينه.
وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000 والمقدم من لجان القانونية والأمن والدفاع والمالية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون اكد النائب حسن الياسري على ضرورة اعادة النظر بالسن القانوني البالغ 63 سنة لتعيين الحراس الليليين.
ودعت النائبة عتاب الدوري آلى منح رواتب لحراس الصنف الثانى بدلا من المكافئة اسوة بحراس الصنف الاول من حقوقهم وضمان تخصيص اموالهم من خزينة الدولة.
وأشارت النائبة نجيبة نجيب الى اهمية ان تتحول الصلاحيات الى رئيس الوحدة الادارية بدلا من وزير الداخلية لضمان صلاحيات المحافظات.
وأكدت اللجنة المعنية على الاخذ بنظر الاعتبار المقترحات والأفكار المطروحة لإنضاج مشروع القانون وتطوير عمل الحراس الليليين.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكد النائب شريف سليمان على اهمية القانون لشموله شريحة واسعة ومهمة من المواطنين ، داعيا الى صياغة قانون يشمل ذوي الاحتياجات الخاصة والاستعانة بالخبرات الدولية.
وشددت النائبة بتول فاروق على ضرورة تقليص عدد اعضاء هيئة رعاية المعاقين واشراك المرأة ومنظمات المجتمع المدني في الهيئة .
ونوه النائب شروان الوائلي الى اهمية اضافة شريحة الصم والبكم الى المعاقين ، مطالبا بان يكون قانون هيئة رعاية المعاقين ملزما لكل الوزارات.
وحثت النائبة وحدة الجميلي على تفعيل وتنفيذ ومتابعة ما يتعلق برعاية المعاقين واهمية تخصيص راتب لايقل عن 100 الف دينار لاعانة المعاق.
واعتبرت النائبة ماجدة عبد اللطيف القانون من المشاريع المهمة التي تمس شريحة كبيرة من الشعب معبرة عن تاييدها لارتباط الهيئة برئاسة الوزراء وتعيين نائب لرئيس الهيئة من المعاقين.
واقترح النائب حميد بافي شمول قصيري القامة ضمن المشمولين برعاية المعاقين داعيا الى تقليص الجهات الممثلة داخل الهيئة.
من جانبه دعا النائب محمد اللكاش الى تغيير اسم الهيئة من المعاقين الى هيئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
بدوره بين السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان الحكومة مستعدة للتعاون مع اللجان المعنية لتسهيل تشكيل الهيئة مشيرا الى ان مسالة العلاج في الخارج متاحة وفقا للقانون منوها الى ان الحد الادني للاعانة يبلغ 100 قابل للزيادة بحسب طبيعة الاصابة.
وتابع السيد الصافي ان رئيس الهيئة سيكون بدرجة خاصة والادارات الاخرى ستكون بدرجات متفاونة لتحقق اهمية لدور الهيئة موضحا ان التعليمات ستكفل تطبيق القانون بشكل واضح يحقق المرونة .
من ناحيتها اكدت اللجان المعنية الاخذ باالمقترحات المقدمة من قبل السيدات والسادة النواب من اجل الاستفادة منها في انضاج القانون الذي يرعى شريحة مهمة جدا.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 3/12/2012
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
1/12/2012