مجلس النواب ينهي قراءة تسعة قوانين ويباشر التصويت على قانون الاتصالات والمعلوماتية ويستكمل مناقشة الموازنة

باشر مجلس النواب في الجلسة السابعة والثلاثين التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 199 نائبا اليوم الاثنين 3/12/2012 ،بالتصويت على قانـــون الاتصالات والمعلوماتية ومناقشة الموازنة المالية لعام 2013 فيما انهى القراءة الاولى والثانية لتسعة قوانين.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم باشر المجلس بالتصويت علـــى مشروع قانـــون الاتصالات والمعلوماتية والمقدم من لجان الخدمات والاعمار والثقافة والاعلام والقانونية لغرض تنظيم وادارة قطاع الاتصالات والمعلوماتية في جمهورية العراق ورسم السياسة العامة لها وتحديد الجهات المختصة بعملية تخصيص وتنظيم الترددات ومنح التراخيص وحماية الثروات الوطنية في هذه القطاعات وضمان الاستخدام الامثل للطيف الترددي ولتشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وضمان حماية مصالح المستفيدين وتقديم افضل الخدمات لهم ومواكبة التطور التكنلوجي ودعم التنمية الاقتصادية.
كما انهى المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة الصناعــــة والمعـــادن رقم (38) لسنة 2011 والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار والذي يأتي بسبب دمج هيأة المسح الجيلوجي العراقية وهيأة البحث والتطوير الصناعي ضمن دوائر مركز الوزارة سهوا في قانون وزارة الصناعة والمعادن رقم 38 لسنة 2011.
وتلت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية بيانا بمناسبة اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة دعت فيه الى الاهتمام بشريحة المعاقين والحفاظ على حقوقهم وكرامتهم وفقا لمقررات الامم المتحدة مشيرة الى ان مجلس النواب العراقي مهتم بالقانون الخاص بالمعاقين .
وحثت اللجنة على اهمية تخصيص الاموال اللازمة من التخصيصات المالية لعام 2013 لهيئة رعاية المعاقين، مطالبة مجلس الوزراء بتوجيه الجهات المعنية لاعداد الخطط والتصاميم لحركة تنقل المعاقين ودمجهم بالمجتمع.
وفي شأن اخر اتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الصحة الحيوانية والمقدم من لجنتي الزراعة والميــاه والاهـــوار والقانونية والذي يهدف لحماية المواطن من الامراض المشتركة وحماية الثروة الحيوانية من الامراض الوبائية والمعدية التي تهدد انتاجها كون الثروة الحيوانية ثروة وطنية مهمة للامن الغذائي ولضمان غذاء صالح للاستهلاك البشري ومواكبة التطورات العملية الحديثة فيما يتعلق بالتحري والمسح والمراقبة للسيطرة على الامراض واستئصالها بالاضافة الى توفير الغطاء القانوني المناسب لعمل السلطة الصحية البيطرية ولتكون الاجراءات البيطرية في العراق متناسبة مع المقاييس العالمية والاعلانات التي تصدرها المنظمات الدولية بما يساعد على تحسين وتطوير التبادل التجاري.
وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (28) لسنة 2009 والمقدم من لجنتي الزراعة والمياه والاهوار والمالية بغية تغيير تسمية قانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم 28 لسنة 2009 الى قانون صندوق الاقراض الزراعي الميسر وجعل ارتباط الصندوق بوزارة المالية بدلا من وزارة الزراعة.
كما اكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المنظمة العربية لتكنلوجيا الاتصال والمعلومات والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار لغرض انضمام العراق الى الاتفاقية انطلاقا من ضرورة ارساء تعاون عربي فعال ومتواصل بين الاطراف المعنية في مجال تكنلوجيا الاتصال والمعلومات.
وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الأساسي لمعهد الدول الاسلامية للمواصفات والمقاييس (سميك) والذي دخل حيز النفاذ في 16/7/2010 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والقانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان القانون اكد النائب حسين المرعبي اهمية الاتفاقية لوضع مقاييس للمواد والسلع المصنعة والمنتجات وفقا لمعايير اسلامية ، متساءلا عن مستوى تمثيل عضوية العراق في المعهد ومدى امكانية تغيير مكان المعهد الواقع في اسطنبول التركية مستقبلا.
من جانبها اكدت اللجنة المعنية الزام العراق بما ورد بالاتفاقية من تفاصيل تسهم بتحقيق مصلحة البلد وزيادة حجم التبادل التجاري.
وانجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار والاوقــاف والشؤون الدينية.
وفي المداخلات دعا النائب عباس البياتي الى الانضمام للاتفاقية كونه سيساعد بتطوير الاوضاع الاقتصادية في العراق فضلا عن تحقيق نوع من التضامن بين الدول الاسلامية.
بعدها اكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول مكافحة صنع الاسلحة النارية واجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة المكمل لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمقدمة من لجنتي الامن والدفاع  والعلاقات الخارجية.
وفي المداخلات بشان القانون اوضحت النائبة الآ طالباني ان من المهم ان لاينتقص البروتوكول من حق الشعوب من المقاومة  لنيل حقوقها كما في فلسطين ومناطق اخرى.
واشارت النائبة اسماء الموسوي الى اهمية مراجعة لجنة الامن والدفاع للقانون الخاص باقتناء الاسلحة مع الاخذ بنظر الاعتبار الاوضاع الاجتماعية وتشديد القيود بهذا الشان.
من جانبها اكدت اللجنة المعنية عدم امكانية تغيير مايرد بالاتفاقيات الدولية مبدية تاييدها لتشديد الاجراءات المتعلقة باقتناء السلاح والتي ليس لها علاقة بالقانون المعروض للمناقشة.
كما اتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية تدريب قوات الأمن العراقية بين حكومة جمهورية العراق ومنظمة حلف شمال الأطلسي والمقدم من لجنة الامن والدفاع.
وفي المداخلات اكد النائب حسن الياسري انتهاء مفعول الاتفاقية وفقا لما ورد في نهاية عام 2011 خاصة انه تأخر كثيرا عرضها على مجلس النواب بعد ان تم التوقيع في عام 2009.
وابدى النائب قاسم محمد قاسم تأييده لتسليح الجيش العراقي وفقا لاسس محددة  مشيرا الى ان الاتفاقية تتضمن موادا تمس سيادة البلد خاصة مايتعلق برفع علم الناتو والحصول على موافقات مسبقة لدخول المنشأت التابعة لحلف شمال الاطلسي في العراق.
من جانبه طلب السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب تأجيل الاستمرار بالاتفاقية لحين العودة الى الحكومة بسبب وجود تأخير في موعد ابرامها عن موعد التصديق عليها .
وقرر السيد النجيفي تأجيل النظر بالاتفاقية لحين وصول رد الحكومة بخصوص الرغبة باستمرارها من عدمه.
وفي شأن اخر انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون منع استعمال وانتشار الأسلحة الكاتمة للصوت والمقدم من لجنــة الأمـن والدفــاع .
وفي المداخلات بشان القانون اقترح النائب عادل عبد الله اضافة احدى الفقرات في القانون الى قانون الاسلحة.
وطالب النائب مطشر السامرائي بان يتضمن القانون ضمانات بعدم سوء استخدامه لاتهام ابرياء خاصة ان هناك سوابق مع الجنود الاميركيان مشددا على ان اثار استخدام الكواتم اثرت بشكل مفجع على المجتمع.
وايد النائب وليد الحلي ضرورة الاسراع بتشريع القانون لايقاف استخدام الكواتم مطالبا فرض عقوبات على المجاميع التي تحتضن من يستخدم كواتم او يوفر حاضنة لهم.
من جانبها اكدت اللجنة المعنية ان الاسراع بتشريع القانون سيردع المجرمين ويطمئن الشارع خاصة بعد استفحال ظاهرة الاغتيالات بالكواتم.
وراى السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان تشديد العقوبة لكل اشكال التعاطي مع السلاح يسهم بتحقيق الامن الاجتماعي ويشكل رادعا للمجرمين لافتا الى ان حيازة السلاح الكاتم يمثل دليلا سيئا للشروع بالقتل.
بدوره وجه السيد رئيس المجلس باشتراك اللجنة القانونية مع لجنة الامن والدفاع لانضاج القانون.
واستأنف المجلس مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2013 والمقدم من اللجنتين المالية والاقتصاد والاستثمار.
فقد دعا النائب عبد الحسين الياسري وزارة المالية الى ضرورة التاكيد على الارصدة المدورة للوصول الى العجز الحقيقي ، مشيرا الى اهمية اعادة النظر بقانون الادارة المالية والدين العام حتى يكون منسجما مع الدستور الحالي.
وطالب النائب عبود العيساوي بتوفير الدعم الكافي للقطاع الزراعي وزيادة التخصيصات المالية لمحصولي الحنطة والشعير والشلب.
وحثت النائبة سميرة الموسوي على وقف صرف المبالغ المخصصة للاثاث ومعرفة ابواب صرف السلع والخدمات للحد من الفساد الاداري.
اما النائب خالص ايشوع فقد نوه الى اهمية تحديد نسبة تمنح من الموازنة الى مناطق محددة مع تخصيص مبالغ كافية للكفاءات العلمية العائدة الى العراق.
وبين النائب لطيف مصطفى ان الميزانية المالية للعام الحالي لاتتمتع بصفة الاتحادية حيث لايتم توزيع الاموال على المحافظات من اجل النهوض بواقعها ، محذرا من تخصيص مبالغ ضخمة على التسليح والجانب العسكري مع اهمية التركيز على تعزيز الامن الداخلي.
واشارت النائبة نجيبة نجيب الى ان الحسابات الختامية مازالت غير خاضعة للمصادقة عليها لغاية الان ، داعية الى زيادة صلاحيات المحافظات في ادارة التخصيصات المالية من اجل بناء قدراتهم.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الثلاثاء 4 /12/2012.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
3/12/2012

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة