السيد عارف طيفور( تشكيل قيادة عمليات دجلة مخالف للقانون وفق المادة 80/خامسا من الدستور ويمس بالوظيفة الدستورية للسلطات الأتحادية )

في تصريح صحفي أكد السيد عارف طيفور نائب رئيس مجلس النواب أن تشكيل ما يسمى بقيادة عمليات دجلة يدفع بأتجاه عسكرة المجتمع, وأن الأصرار على أقحام الجيش في الشؤون السياسية يمس حياديته التي أوجبتها المادة 9/اولا/أ من الدستور ويبتعد عن مهامه السامية والمكلف لبلوغه, كما أشار الدستور على أن الهدف من أنشاء القوات المسلحة هو لأجل حماية وضمان أمن حدود العراق والدفاع عنه وفق المادة 110/ثانيا.السيد عارف طيفور( تشكيل قيادة عمليات دجلة مخالف للقانون وفق المادة 80/خامسا من الدستور ويمس بالوظيفة الدستورية للسلطات الأتحادية )