مجلس النواب يصوت على تعديل رواتب موظفي الدولة ويناقش الموازنة المالية

صوت مجلس النواب في الجلسة الثامنة والثلاثين التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 215 نائبا اليوم الثلاثاء 4/12/2012 ، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام فيما استأنف مناقشة الموازنة العامة الاتحادية لعام 2013.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم صوت  المجلس على الموازنة التقديرية للمفوضية العليا لحقوق الانسان للسنة المالية 2013 والبالغة 26 مليار و855 مليون و544 الف و640 دينار.
وقررت هيئة الرئاسة تأجيل التصويت على مقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل والمقدم من اللجنة القانونية من اجل انضاجه وعرضه على المجلس الاسبوع المقبل.
كما اعلنت هيئة الرئاسة تأجيل التصويت على مشروعي قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى المقدمان من اللجنة القانونية الى الاسبوع المقبل بناءا على طلب اللجنة المختصة.
وصوت المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 والمقدم من اللجنة المالية والذي يهدف الى  رفع الغبن الذي لحق بشريحة من الموظفين من حملة الشهادة الجامعية الاولية التي تزيد مدة الدراسة فيها عن 5 سنوات وحملة شهادة الماجستير والدكتوراه والحاصلين على شهادة اعلى اثناء الخدمة وتحقيق المساواة في منح الاعالة والأولاد لموظفي الدولة.
من ناحيته اثنى السيد رئيس المجلس على دور اللجنة المالية في اصدار القانون كونه يسهم بتحقيق العدالة ورفع المستوى المعيشي لشريحة واسعة من العراقيين.
وفي شأن اخر استأنف المجلس مناقشته لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2013 والمقدم من لجنتي المالية والاقتصاد والاستثمار .
وفي المداخلات بشان الموازنة المالية اكدت النائبة وحدة الجميلي على ان الموازنة تمثل اكثر ادوات الحكومة تعبيرا عن سياسة الحكومة مشيرة الى ان قلة التخصيصات لبعض القطاعات لن تؤدي الى تحقيق التنمية.
وأكد النائب صباح الساعدي الحاجة الى اعادة النظر ببناء الموازنة المالية كونها تخالف الدستور ولا تفي متطلبات المحافظات سواء المنتظمة بإقليم او غير المنتظمة ، داعيا الى تسوية السلف المالية اصوليا.
وشددت النائبة حنان الفتلاوي على اهمية ادراج مخصصات منحة طلبة الجامعات ضمن الموازنة العامة ، مطالبة بإيجاد حل لمشكلة العقود في وزارة الكهرباء ودوائر التمويل الذاتي والعمل على احتساب سنوات العقد لإغراض الخدمة والترفيع والتقاعد او لإغراض التقاعد فقط.
واعتبر النائب يوسف الطائي ان الموازنة الحالية تمثل استنساخ للموازنة السابقة مع إبدال الارقام كما ان النفقات الاستثمارية اكبر من السنة الماضية مطالبا بوضع اليات رقابة صارمة على الاستثمار ليكون استثمارا حقيقيا فضلا عن تشكيل لجان متابعة ومطالبة الحكومة لمراقبة العمل في مجال الطاقة الكهربائية
ودعا النائب جواد البزوني الى حل مشكلة المياه الصالحة للشرب في محافظة البصرة من خلال انشاء محطات للتحلية ، بالاضافة الى اهمية وضع تخصيصات مالية للتخلص من مخلفات الحروب.
من جانبه شدد النائب علاء مكي على اهمية ان يكون لمجلس النواب موقفا واضحا بشان عرض تفاصيل الحسابات الختامية ، لافتا الى ان موازنة مشروع محو الامية البالغة 50 مليار لا تكفي لجذب الدارسين او لتطوير المشروع .
وحث النائب برهان محمد فرج على تخصيص مالي استثنائي لمحافظات تعاني من ارتفاع نسبة الفقر لضمان تحقيق التنمية لافتا الى حاجة اقليم كردستان الى تخصيصات مالية اضافية كتعويضات عن المتضررين من عمليات الانفال.
وطالبت النائبة منى العميري باقتطاع جزء من ميزانية الوزارات من اجل بناء المدارس في محافظة ديالى التي تعاني من اوضاع صعبة.
واقترح النائب محما خليل مشاركة مجلس النواب مع الحكومة لوضع الموازنات المالية لاحقا ، داعيا الى اهمية ان تتمتع الموازنة بالمرونة من اجل المناقلة في ابواب الصرف بما يسهم بوضع استراتيجية واضحة المعالم لتعزيز خطط التنمية.
ورأت النائبة اقبال علي ان الموازنة لم تعتمد على معايير المحرومية والإحصاء السكاني لإنصاف المحافظات الفقيرة من اجل القيام بالمهام الموكلة لها مطالبة بتخصيصات مالية كافية لوزارتي البلديات والموارد المالية.
من ناحيتها بينت النائبة عالية نصيف اهمية دراسة نسب المشاريع المنفذة في كافة المحافظات . وعبر النائب حبيب الطرفي عن امله بزيادة التخصيصات المالية لمحافظة كربلاء من اجل تطوير البنية التحتية وتهيئة الامكانيات لخدمة الزائرين.
كما نوه النائب دلير عبد الله الى ان اعتماد الموازنة المالية على سعر 90 دولار للبرميل يمثل مبلغا كبيرا جدا يتطلب اعادة النظر به، متسائلا عن مدى قدرة مجلس النواب على مراقبة واردات وصادرات البلد او مدى التزام الحكومة بالموازنة المالية الحالية او للسنوات السابقة.
واقترح النائب علي الشلاه تخصيص مبلغ 5 مليارات دينار الى ميزانية اتحاد الادباء ونقابة الفنانين من اجل توفير احتياجاتهم وعلاجهم واعادة مبلغ 25 مليار دينار مخصصة لقناة الحضارة والفرقة السمفونية العراقية ودار الازياء وتعضيد الكتب.
من ناحيتها اكدت اللجنة المالية ان منحة التلاميذ مازالت تراوح مكانها لوجود حاجة الى تعاون اللجان النيابية من اجل شمول جميع الطلبة بالمنحة وضمن تخصيصات قد تصل الى 3 مليار دولار قد يتم الاخذ بها في الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل مبينا ان الحكومة بصدد معالجة موضوع السلف المالية مشيرا الى ان الرقابة المالية لديها ملاحظات على الموازنات المالية للسنوات السابقة مما دفع اللجنة الى تقديم طلب من الرقابة المالية لتقديم حلول.
وبينت اللجنة اهمية حصول الأقضية والنواحي على حصتها في الموازنة مشددة على الحاجة لزيادة الموارد غير النفطية عبر اتخاذ اجراءات جريئة موضحا ان الجو العام يميل الى منح المحافظات صلاحيات اوسع، منوهة الى ان اهمية التحفظ على اعتماد سعر معين للنفط خشية حصول كساد اقتصادي ويؤدي الى تقليل الطلب على البضائع مما يؤدي الى تقليل الطلب على النفط وبالتالي انهياره مشددا على وجود محاولة لاجراء مناقلات مالية من بعض الوزارات لضمان تخصيصات مالية لمنحة طلبة الجامعات التي تم الموافقة على قانونها بعد اكمال الحكومة للموازنة.  
ونوهت اللجنة المالية الى ضرورة تخصيص اموال لمحافظة بغداد من اجل الاسهام بوضع الخطط الامنية لحمايتها مشيرا الى ان القضاء على الفقر والحد منه بحاجة الى معالجات واسعة حيث تتطلب الحاجة الى توفير اموال اكثر لشريحة الفقراء.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 11 /12/2012.


الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
4/12/2012

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة