الرئيس النجيفي والامين العام للامم المتحدة يبحثان الية الخروج من الفصل السابع وملف حقوق الانسان في العراق
استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ اسامة عبدالعزيز النجيفي في مكتبه الرسمي هذا اليوم الامين العام للامم المتحدة السيد بان كي مون وبحث الجانبان ملفات عديدة من بينها ازالة العقبات بين العراق والكويت المتمثلة بترسيم الحدود وحرية الملاحة والمفقودين وتعويض المزارعين.
واشار الرئيس النجيفي اثناء اللقاء الى دور الامم المتحدة الفعال في العراق والحاجة الى قرارات شجاعة لحل القضايا الخلافية بين العراق والكويت وان يكون لمجلس الامن كلمة الفصل لخروج العراق من الفصل السابع.
وفي مستهل حديث الامين العام للامم المتحدة عن الانجاز الكبير الذي حققه مجلس النواب في تشكيل المفوضية المستقلة للانتخابات ودورها في ظل اقتراب انتخابات مجالس المحافظات ونسبة تمثيل النساء التي لابد ان يراعى فيها حجم النساء بالمجتمع العراقي.. اكد سيادته قائلا “مفوضية الانتخابات شكلت بعد معاناة كبيرة والسيد كوبلر كان على الخط وموضوع التوازن غير متحقق ونحن اخترنا امراة من المكون التركماني وهي اليوم الوحيدة في المفوضية وهناك مقترح قانون في مجلس النواب لزيادة العدد وان تكون امراة ومن المكون المسيحي”.
واستعرض بان كي مون ملف حقوق الانسان وامكانية استفادة العراق من خبرة الامم المتحدة في هذا المجال بعد ان تمكن مجلس النواب من تشكيل مفوضية حقوق الانسان وتأكيده على قرار الجمعية العامة للامم المتحدة لايقاف عقوبة الاعدام والحد منها.
وقد وضح الرئيس النجيفي ان ملف الاعدامات من القضايا الشائكة في ظل تعرض الدولة لكثير من الهجمات والخروقات وهذه العقوبة معمول بها في كثير من دول العالم، وهناك 40 مادة في قانون العقوبات العراقي تنص على عقوبة الاعدام سيقوم مجلس النواب بمراجعتها مع الحفاظ على امن البلاد.
كما تم مناقشة الازمة الساسية الحالية بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان, وحيا الامين العام للامم المتحدة القيادة الرشيدة والحكيمة التي يتحلى بها سيادته من خلال الحوار السلمي الذي حققه وتهدئة الازمة بطرح مقترحات جديدة.
***
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
6-12-2012