السيدين النجيفي والسهيل يبحثان مع بان كي مون وبحضور رؤساء الكتل النيابية الاوضاع في العراق والعلاقة مع الكويت
استقبل السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور السيد قصي السهيل النائب الاول لرئيس المجلس اليوم الخميس 6-12-2012 السيد بان كي مون الامين العام للامم المتحدة والوفد المرافق له. وبحث السيد النجيفي مع السيد كي مون خلال اللقاء الذي عقد في القاعة الدستورية بالمجلس وبحضور السادة رؤساء وممثلي الكتل النيابية في المجلس تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والمنظمة الدولية في مختلف المجالات وتنفيذ التزامات العراق بشان القرارات الدولية الخاصة بالكويت .
وفي مستهل اللقاء رحب السيد رئيس المجلس بزيارة السيد الامين العام للامم المتحدة الى مجلس النواب والى العراق لما للامم المتحدة من دور في تحقيق السلم والامن وحل المشاكل مع الكويت مشيرا الى انه تم اجراء مباحثات بشان القضايا العالقة بين العراق والكويت ودور الامم المتحدة في تزويد البلد بما يحتاجه من خبرة تعزز التقدم الديمقراطي.
من جانبه اكد السيد بان كي مون انه تم مناقشة القضايا الخاصة بالتشريعات الدستورية والدور المهم للحكومة في تقديم الخدمات للشعب العراقي مثنيا على تعاون الكتل السياسية في مجال مكافحة الارهاب مبديا استعداد المنظمة الدولية بدعم العراق واسناد الجهود السياسية الرامية لحماية الحريات السياسية وتحقيق الرفاه للعراقيين .
وشدد الامين العام للامم المتحدة على اهمية الوصول الى حلول ناجعة للمشاكل الحالية لاسيما ان الشعب العراقي امام فرصة مهمة عبر اجراء الانتخابات المحلية وما تمثله من اهمية كبيرة لافتا الى استعداد الامم المتحدة لمساندة دور الحكومة في اجراء الانتخابات وخاصة في كركوك لدورها المهم بتقوية التجربة الديمقراطية في البلد.
ولفت السيد بان كي من الى وجود تحديات كبرى في المنطقة وخاصة ما يتعلق بالازمة في سوريا التي تقلق وتهم الجميع مثنيا على دور العراق في استضافة اللاجئين السوريين منوها الى استعداد المنظمة الدولية بدعمهم.
وحث الامين العام للامم المتحدة على ضرورة عودة العلاقات العراقية – الكويتية الى سابق عهدها عبر مواصلة التعاون بما يسهم بحل المشاكل المهمة التي تشكل مصدر قلق منوها الى انه حث القادة في العراق والكويت الى التعاون مع الامم المتحدة لاتخاذ الخطوات اللازمة تجاه تسوية ملفات عدة من بينها التعويضات والمفقودين .
واكد السيد بان كي مون على ضرورة تخصيص حصة للنساء من اجل المشاركة في ادارة العراق الذي يمتلك كفاءات عالية المستوى منوها الى ان العراق يتمتع بموارد هائلة تتطلب من القادة السياسسين التعاون لمافيه مصلحة البلاد مبينا استمرار الامم المتحدة بالعمل مع العراق لحماية البيئة والموارد الطبيعية.
بدورهم عبر السادة رؤساء الكتل النيابية عن ترحيبهم البالغ بزيارة الامين العام للامم المتحدة الى العراق معربين عن تقديرهم الكبير لدورها في دعم العملية السياسية وتعزيز التجربة الديمقراطية في البلد .
فقد اثنى النائب سلمان الجميلي عن القائمة العراقية على دور الامم المتحدة الكبير في التحولات التي جرت بالعراق منذ 2003 واسهامها بدعم العديد من مراحل العملية السياسية وخاصة في مجالي كتابة الدستور والانتخابات.
من جانبه اشاد النائب الشيخ خالد العطية بالدور البناء للامم المتحدة في تذليل الصعوبات التي واجهت العملية السياسية ومساهمتها الفاعلة في لجنة صياغة الدستور مبينا ان دور الامم المتحدة وبعثتها في بغداد اثبت فعالية كبيرة من خلال التجربة العملية ومساعدتها في حل المشاكل مع دول الجوار او على الصعيد الداخلي وخاصة قضية كركوك .
اما النائب بهاء الاعرجي عن كتلة الاحرار فقد لفت الى وجود رغبة لدى الجميع بان تساعد الامم المتحدة العراق لاستعادة دوره المهم في المنطقة والعالم من خلال الاسهام بانهاء المشكلات الداخلية او الخارجية داعيا الى دعم العراق للخروج من تحت طائلة الفصل السابع.
وابدى النائب عمار طعمة عن كتلة الفضيلة ارتياحه للجهود التي تبذلها الامم المتحدة لاسناد التجربة العراقية على الرغم من استهداف بعثتها بعملية ارهابية اودت بحياة ممثلها السابق في العراق منوها الى ان دور الامم المتحدة يحضى بالمقبولية التي تمكنها من حل المشاكل الداخلية او الخارجية مطالبا الامين العام للامم المتحدة ببذل الجهود لتخفيض نسبة التعويضات المستقطعة الى اقل من الـ 5% المدفوعة للكويت.
واكد النائب باقر الزبيدي عن كتلة المواطن على اهمية ان يكون للامم المتحدة موقفا حيال مايجري من اعتداءات اسرائيلية في غزة وتوفير الحماية للشعب في البحرين.
من ناحيته لفت النائب ره وز مهدي عن التحالف الكردستاني الى الدور المهم للامم المتحدة وما قدمته من خدمات للعراق مشيرا الى ضرورة حل الاختلافات بين الحكومة في بغداد واقليم كردستان عبر الحوار والتفاهم والاحتكام الى الدستور في حل المشاكل سلميا وخاصة في المناطق المتنازع عليها.
واوضح النائب سردار عبد الله ان العراق بحاجة كبيرة الى الامم المتحدة بعد خروج القوات الاميركية خاصة ان تحقيق الاستقرار فيه سيكون له اثر ايجابي على الديمقراطية في العراق والمنطقة مؤكدا على اهمية متابعة المنظمة الدولية للمسيرة الديمقراطية والرقابة على الانتخابات وتسوية قضية كركوك التي تمثل عراقا مصغرا وحل مسالة المناطق المتنازع عليها وفقا للدستور .
اما النائب يونادم كنا عن كتلة الرافدين المسيحية فقد شدد على ان العراق لم يعد يمثل خطرا على المجتمع الدولي والكويت داعيا الى ان تتحرك الامم المتحدة في ايجاد حل لقضية المناطق المتنازع عليها ودعم التشريعات الدستورية ومنها تشكيل مجلس الاتحاد وقانون النفط والغاز حاثا على الاهتمام بمخيمات اللاجئين السوريين في العراق لافتا الى اهمية ان يكون للامم المتحدة دور في التحقق مع منظمة الهجرة الدولية من المعلومات التي يقدمها البعض بشان وضع المسيحيين في العراق.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
6-12-2012