السيد عارف طيفور يبعث برقية شكر للبرلمان السويدي لقراره تعريف الجرائم التي تعرض لها شعبنا الكوردي بالأبادة الجماعية ( الجينوسايد )

 بأعتزاز كبير نشكر ونحيي البرلمان السويدي لقراره العظيم والشجاع عندما صوت بالأمس وأمام أنظار العالم كله وعرف بشكل رسمي الجرائم التي تعرض لها شعبنا الكوردي في كوردستان العراق على أيدي الأنظمة الدكتاتورية والبعث المقبور وأعتبرها جرائم أبادة جماعية ( الجينو سايد ).