د. قصي السهيل : مستمرون بالعمل من اجل كشف اي ملف يشوبه الفساد وتشريع القوانين التي تخدم المواطن
اعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل استمراره بالعمل الجاد من اجل كشف اي ملف يشوبه الفساد بالاضافة الى حرصه الدؤوب في تشريع القوانين التي تخدم المواطن العراقي وتحقق له العيش الكريم وتعمل على بناء مؤسسات الدولة بشكل صحيح.
وقال في رده على اسئلة وجهت اليه من قبل عدد من الصحفيين عبر الموقع الالكتروني للدكتور السهيل حول البيان الاخير لسماحة السيد مقتدى الصدر (اعزه الله) وتوصيته له بالاستمرار بالعمل من اجل كشف ملفات الفساد وتشريع القوانين انني” لن اذخر جهدا من اجل الحفاظ على اموال الدولة والمواطنين وكشف كل ما يتعلق بالفاسدين ومستغلي المال العام بالاضافة الى تشريع القوانين التي تخدم المواطنين من جميع الطبقات الاجتماعية والثقافية وما يتعلق ببناء مؤسسات الدولة”.
واضاف ان”توصية سماحة السيد القائد مقتدى الصدر (اعزه الله) تنم عن تشخيص حقيقي عن مقدار الهدر والاستهتار بالمال العام اضافة الى الاحتياجات الحقيقية للمواطنين”.
ووجه سيادته في هذا الصدد اللجان التحقيقية البرلمانية المكلفة بمتابعة القضايا المتعلقة بالاموال العامة بضرورة انهاء اعمالها بأسرع وقت ليتسنى متابعتها مع الجهات ذات العلاقة بأعتبارها من اساسيات عمل البرلمان.
وقال في رده على اسئلة وجهت اليه من قبل عدد من الصحفيين عبر الموقع الالكتروني للدكتور السهيل حول البيان الاخير لسماحة السيد مقتدى الصدر (اعزه الله) وتوصيته له بالاستمرار بالعمل من اجل كشف ملفات الفساد وتشريع القوانين انني” لن اذخر جهدا من اجل الحفاظ على اموال الدولة والمواطنين وكشف كل ما يتعلق بالفاسدين ومستغلي المال العام بالاضافة الى تشريع القوانين التي تخدم المواطنين من جميع الطبقات الاجتماعية والثقافية وما يتعلق ببناء مؤسسات الدولة”.
واضاف ان”توصية سماحة السيد القائد مقتدى الصدر (اعزه الله) تنم عن تشخيص حقيقي عن مقدار الهدر والاستهتار بالمال العام اضافة الى الاحتياجات الحقيقية للمواطنين”.
ووجه سيادته في هذا الصدد اللجان التحقيقية البرلمانية المكلفة بمتابعة القضايا المتعلقة بالاموال العامة بضرورة انهاء اعمالها بأسرع وقت ليتسنى متابعتها مع الجهات ذات العلاقة بأعتبارها من اساسيات عمل البرلمان.