(ترأس الدكتور قصي السهيل للندوة المشتركة مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ( يونامي
ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل الندوة المشتركة مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ” يونامي” والتي عقدت في بيروت حول الأبعاد الدستورية والتشريعية لمجلس الاتحاد. وذكر بيان للمكتب الإعلامي للنائب الأول ” إن الدكتور السهيل افتتح اليوم جدول أعمال المائدة المستديرة مع بعثة الأمم المتحدة الذي يمثلها نائب الممثل الخاص للأمين العام السيد جورج بوستن وبحضور ممثلي الكتل السياسية واللجان البرلمانية في مجلس النواب ، إضافة إلى محافظ بغداد ورئيس مجلس محافظة نينوى وبعض الخبراء الدوليين في الأمم المتحدة.
وأكد سيادته خلال انعقاد الندوة على ضرورة تعزيز المؤسسات الديمقراطية ولا سيما إنشاء مجلس الاتحاد لما له من أهمية بالغة في تطوير وتعزيز المنهج الديمقراطي في البلد.
وأشار النائب الأول في كلمته خلال الندوة على أهمية مناقشة وتداول وجهات نظر المشاركين حول أهم القضايا ذات الأولوية والاستماع عن أهم التجارب العالمية بخصوص إنشاء مجلس الاتحاد.
من جانبه أعرب نائب الممثل الخاص للامين العام عن تفاؤله من استفادة من الحاضرين من جميع الآراء التي تتعاطى مع موضوع مجلس الاتحاد معرباً عن حرص الأمم المتحدة للوقوف إلى جانب العراق حكومة وشعباً من خلال الاستفادة من خبراتهم الفنية وتجاربهم الدولية في تطوير التشريعات واللجان بما ينسجم ويتوافق مع الدستور .