النائبة هناء تركي تلتقي مديرعام الشركة العامة للنقل الخاص

  التقت النائبة هناء تركي يوم الثلاثاء 11/12/2012 في مكتب مجلس النواب بمحافظة بغداد الكرخ السيد مدير عام الشركة العامة لإدارة النقل الخاص التابعة لوزارة النقل وعدداً من المواطنين على خلفية تقديمهم شكوى بخصوص الاضرار التي لحقت بهم جراء أعمال إعادة تاهيل مرآب سيد محمد الواقع في مدينة الكاظمية المقدسة.
وجرى خلال اللقاء الأستماع إلى ما طرحه المواطنين من مشاكل رافقت اعمال إعادة تاهيل وتطوير المرآب والذي تضمن أزالة جميع المحال التجارية والاكشاك من خارج وداخل المرآب ما تسبب سلباً على دخل أصحاب هذه المحال.
وتوصل المجتمعون إلى إتفاق بين الطرفين على تعديل التصاميم الخاصة بهذا المرآب بما يضمن الاستمرار بتاهيل وتطوير المرآب وعدم الاضرار بارزاق أصحاب المحال شريطة تعاونهم مع الشركة العامة للنقل الخاص من حيث الالتزام بجعل واجهات محالهم على وفق التصاميم الهندسية المعدة من قبل الشركة.

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة