النائبة هناء تركي تلتقي مديرعام الشركة العامة للنقل الخاص

وجرى خلال اللقاء الأستماع إلى ما طرحه المواطنين من مشاكل رافقت اعمال إعادة تاهيل وتطوير المرآب والذي تضمن أزالة جميع المحال التجارية والاكشاك من خارج وداخل المرآب ما تسبب سلباً على دخل أصحاب هذه المحال.
وتوصل المجتمعون إلى إتفاق بين الطرفين على تعديل التصاميم الخاصة بهذا المرآب بما يضمن الاستمرار بتاهيل وتطوير المرآب وعدم الاضرار بارزاق أصحاب المحال شريطة تعاونهم مع الشركة العامة للنقل الخاص من حيث الالتزام بجعل واجهات محالهم على وفق التصاميم الهندسية المعدة من قبل الشركة.