النائب عبود العيساوي يجتمع مع المتضررين من عمليات التجاوز على الاملاك العامة

  عقد النائب عبود العيساوي يوم السبت 8/12/2012 أجتماعا في مكتبه بمحافظة النجف الاشرف مع المسؤولين في مجلس المحافظة والبلدية وشركة الغدير ووجهاء في المحافظة لحل قضية المتجاوزين على احدى المجمعات.
وجرى خلال الاجتماع تقديم شرح مفصل لمشاكل المتضررين جراء عمليات الازالة وطرح المقترحات التي تسهم في حل المشاكل العالقة وعرضها على السادة في مجلس المحافظة للأخذ بها والمتمثلة برفع التجاوز عن ممتلكات الدولة واحترام سيادة القانون وتخصيص قطع أراضي للأهالي المتجاوزين الذين لم يستلموا قطع أراضي في مدينة النور لإنهاء التجاوز بشكل نهائي وتقديم تعويض مالي وتخصيص شقة أو دار سكنية لعائلة المقتول في قرية الغدير وتعويض  المصابين خلال الاشتباكات.

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة