مجلس النواب ينهي قراءة اربعة قوانين ويناقش الحسابات الختامية مع وزير المالية ورئيس ديوان الرقابة المالية
انهى مجلس النواب في الجلسة التاسعة والثلاثين التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 179 نائبا اليوم الثلاثاء 11/12/2012 القراءة الاولى والثانية لاربعة قوانين فيما ناقش الحسابات الختامية مع السيدين وزير المالية ورئيس ديوان الرقابة المالية واستأنف مناقشة الموازنة المالية لعام 2013.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم قررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل والمقدم من اللجنة القانونية الى يوم الخميس المقبل بناءا على طلب اللجنة من اجل اتاحة الفرصة للاجتماع مع مفوضية الانتخابات لحسم الخيارات التي سيتضمنها مشروع القانون.
وشدد السيد النجيفي على اهمية الاسراع بحسم الخيارات المتعلقة بمشروع القانون لافتا الى ان المفوضية حذرت من تاخير التصويت كونه سيؤدي الى تاخير تنظيم انتخابات مجالس المحافظات.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون تمديد خدمة الاطباء والمقدم من لجنة الصحة والبيئة لتلافي النقص الكبير في اعداد الاطباء ولحاجة المؤسسات الصحية الماسة لخدماتهم للنهوض بالواقع الصحي.
بعدها اتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1559) لسنة 1978 ورقم (189) لسنة 1978 المتعلق بحل نقابة ذوي المهن الصحية والمقدم من لجنة الصحة والبيئة نظرا للحاجة الماسة لبناء قاعدة صحية سليمة للهرم الصحي في العراق وبغية افساح المجال لذوي المهن الصحية في ان تجمعهم نقابة واحدة.
من جانب اخر انجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تنظيم ايجار الاراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين والمقدم من لجان الزراعة والمياه والاهوار والقانونية والمالية.
وفي المداخلات بشان القانون لفت النائب عبود العيساوي الى اهمية وجود ممثلين عن مجلس المحافظة والجمعيات الفلاحية في اللجنة الخاصة بالزراعة في المحافظات غير المنتمية الى اقليم.
واكد النائب بايزيد حسن ان القانون سيسهم بتطوير الاراضي الزراعية بشكل علمي وتامين الامن الغذائي وتوفير فرص عمل للخريجين.
واشار النائب قاسم محمد قاسم الى ان القانون يخفف الضغط عن التعيين الوظيفي ويسهم باستغلال الارض بشكل سليم .
وابدت النائبة وحدة الجميلي اعتراضها على القانون كونه يشكل مخالفة دستورية خاصة انه يمنح وزارة الزراعة صلاحيات تنفيذ القانون ويؤدي الى غياب الحكومات المحلية التي تملك اطلاعا على مساحات الاراضي الزراعية ونسب الخريجين في كل محافظة.
ودعا النائب عادل الشرشاب الى اهمية ان تقوم لجنة الزراعة بتضمين القانون نصا يتيح حسم ملكية الارض للفلاح الذي يقوم بزراعتها.
واوضحت النائبة اسماء الموسوي الى اهمية ان تكون اللجان الزراعية في المحافظات مرتبطة بلجنة مركزية محذرة من ان يستغل توزيع القطع للمواطنين لغرض سكني بدلا من الزراعي.
من جانبه دعا النائب ارشد الصالحي الى معالجة الاخطاء السابقة في ظل النظام البائد التي اتاحت تمليك الاراضي المؤجرة للفلاحين .
وطالبت النائبة عالية نصيف بان يشمل مشروع القانون المزارعين الذين قضوا وقتا طويلا في الزراعة فضلا عن تحديد سقف زمني لتنفيذ الخطة وعدم ربطها بوزير الزراعة حصرا.
وحثت النائبة نجيبة نجيب على ضرورة تحديد جهة الطعن الخاصة بقرارات وزير الزراعة وحل مشكلة الاراضي الزراعية في كركوك.
ونوه النائب مطشر السامرائي الى ضرورة مراعاة مبدا اللامركزية في كافة القوانين.
اما النائب بهاء الاعرجي فقد رأى ضرورة تلائم مساحة الارض الممنوحة مع المشروع المنفذ من اجل تشجيع خريجي كليات الطب البيطري والزراعة على تنفيذ مشاريعهم كل بحسب طبيعة المشروع.
واشار النائب عامر الفايز الى استثناء الطلبة ممن ينفذ مشاريع زراعية او بيطرية من القرار الذي يشير الى ان تؤل الاراضي المؤجرة التي يجري استثمارها الى الدولة بعد مرور 5 سنوات .
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة الاخذ بنظر الاعتبار بالمقترحات والافكار المقدمة من قبل السيدات والسادة بشان القانون الذي يسهم بتطوير القطاع الزراعي وتوفير فرص عمل للخريجين مشيرة الى ان القانون يشمل شريحة محددة من الخريجين الذين مازالوا غير مسجلين كاعضاء في الجمعيات الفلاحية التي لايمكن اضافتها الى اللجنة الزراعية.
كما انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والنزاهة والقانونية والخدمات والاعمار والمالية والثقافة والاعلام.
وفي المداخلات بشان القانون دعا النائب رياض غريب مجلس النواب الى الاسراع بالتصويت على القوانين المرتبطة بتقنية الاتصالات مشيرا الى اهمية الاتفاقية في تعزيز دور العراق اقليميا ودوليا.
وطالب النائب حميد بافي بالتريث بالمصادقة على الاتفاقية الى حين التصويت على القوانين المتعلقة بالشأن ذاته لافتا الى اهمية دراسة الاتفاقية قبل التصويت عليها.
من جانبها رأت اللجان المعنية اهمية التصويت على قانون جرائم المعلوماتية قبل التصديق على الاتفاقية.
في سياق اخر أستكمل المجلس مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2013 والمقدم من اللجنتين المالية والاقتصاد والاستثمار .
فقد طالب النائب حسن جهاد بتنفيذ الفقرة الخاصة بتمويل قوات البشمركة لما لها من دور وطني في مقارعة الديكتاتورية ، داعيا الجهات المعنية في بغداد واقليم كردستان الى الاتفاق على اليات محددة لرصد ميزانية خاصة لتسليح وتمويل البشمركة.
وحثت النائبة عامرة السعدي على اهمية ان تتضمن الموازنة المالية منحة الطلبة لاكمال دراستهم وتلبية احتياجاتهم فضلا عن تخصيص مبالغ كافية لمنحة الاقسام الداخلية بالاضافة الى تخصيص نسبة 20 % من مبالغ تاشيرات الدخول الى مدينة الكاظمية.
ودعا النائب اسكندر وتوت الى اعادة النظر بتوزيع التخصيصات المالية على المحافظات بالتساوي على ان تؤخذ بنظر الاعتبار الاقاليم ومسالة النسب السكانية فضلا عن ضرورة استحداث درجات وظيفية للضباط العائدين الى الخدمة والحراس الليليين.
وحث النائب ثامر العلواني على ضرورة زيادة المبالغ المخصصة لمشاريع الماء والصرف الصحي لحل المشاكل الناجمة عن ضعف البنية التحتية في القطاعين والاهتمام بمشاريع الاسكان .
من جانبها شددت النائبة غيداء سعيد على اهمية ادراج منحتي الطلبة والاقسام الداخلية في قانون الموازنة فضلا عن الزام الوزارات بتثبيت موظفي العقود على الملاك الدائم.
ولفت النائب عبد الاله النائلي الى معاناة مؤسسة الشهداء التي تعاني من قلة التخصيصات المالية المرصودة لها لاسيما مع وجود التزامات مالية من بينها بدل السكن مما يتطلب الاسراع بتوفير التخصيصات الكافية لها.
وركز النائب سردار عبد الله على ان تكون الموازنة لخدمة المواطنين وتعزيز مؤسسات الدولة مما يفرض على الجميع ابعاد الموازنة عن التسييس والصراع السياسي ، مشيرا الى ان كتلة التغيير ستقدم رؤيتها بشأن الموازنة الى اللجنة المعنية مما يتطلب منح المحافظات صلاحيات واسعة.
واعتبر النائب خالد شواني الى ان الفلسفة المركزية في الموازنة التي يعيق منح المحافظات صلاحيات مالية مما يؤدي الى عقبات في تنفيذ المشاريع مشيرا الى نسبة 17 % من حصة اقليم كردستان بالموازنة تمت وفقا لقانون اصدر في عهد رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي مما يتطلب تشريع قانون اخر يلغي القانون السابق.
وشددت النائبة ماجدة عبد اللطيف على ضرورة تطوير عمل الموازنة وعرضها بشكل متكامل لتحقيق العدالة.
بدوره طالب النائب مطشر السامرائي بمعالجة حالات الفقر في محافظة صلاح الدين والمحافظات الاخرى وزيادة التخصيصات المالية لبعض القطاعات المهمة.
ودعا النائب عبد الحسين عبطان الى حضور رئيس الوزراء ووزير التخطيط الى مجلس النواب للاستيضاح عن مايمكن ان تقدمه الميزانية من خدمات للمواطنين لافتا الى ان الموازنة المالية خلت من زيادة التخصيصات المالية للقطاع الزراعي.
وفي ردها على المداخلات اشارت اللجنة المعنية انه سيتم الاخذ بنظر الاعتبار بملاحظات السيدات والسادة النواب وتقديم تقرير بشان ما تم طرحه.
بعدها تلت لجنة حقوق الانسان بيانا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان اكدت فيه على اهمية التكاتف بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لضمان حقوق الانسان وجعلها في مقدمة الاولويات .
ولفت البيان الى ان الدستور العراقي تضمن اكثر من 40 نصا بشان الحريات العامة ، مشددة على اهمية ايجاد برامج وضمانات حقيقية لتحقيق مبدا حقوق الانسان والحد من الانتهاكات واخضاع المتورطين فيها للمساءلة القانونية ، فضلا عن اهمية التركيز على الجانب التشريعي لحماية المراة والاقليات وحقوق ضحايا العمليات الارهابية وشرائح مجتمعية عدة وضمان تمتعهم بالحقوق الاساسية للانسان.
بعدها ناقش المجلس موضوع الحسابات الختامية للموازنة العامة بحضور السيد رافع العيساوي وزير المالية والسيد عبد الباسط تركي رئيس ديوان الرقابة المالية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب استفسر النائب محمود الحسن عن الاسباب التي ادت الى تعذر اطفاء السلف اذا ما كانت سببا في تاخر الحسابات الختامية.
وتساءلت النائبة عتاب الدوري عن اسباب تاخر الحسابات الختامية المتعلقة بالوزارات او بالمحافظات.
وطالبت النائبة ماجدة عبد اللطيف بمعرفة المصروف الفعلي من الموازنات التي تم تخصيصها.
في حين اعتبر النائب عبد الحسين عبطان ان الحسابات الختامية تجسد قدرة الوزارات على تنفيذ الخطط الخاصة بها وعدم وجود هذه الحسابات سيكون عائقا امام المجلس لمعرفة كيفية صرف الاموال من قبل الوزارات.
من جهتها طالبت النائبة نجيبة نجيب بمعرفة حجم المبالغ المدفوعة كتعويضات لحرب الكويت او ديون خارجية .
واستفسرت النائبة ندى السوداني عن المدة الزمنية المطلوبة لوصول الحسابات الختامية من وزارة المالية الى ديوان الرقابة المالية وطبيعة الاجراءات التي اتخذها الديوان للجهات المتلكئة بتقديم الحسابات.
وتساءل النائب عمار طعمة عن طبيعة التفاصيل المتوفرة بشان ما يتم تدويره من برامج التسلح .
وحث النائب صباح الساعدي كل من وزير المالية ورئيس ديوان الرقابة المالية على كشف الاسباب الحقيقية الكامنة وراء تاخر الحسابات الختامية.
وردا على المداخلات اكد السيد عبد الباسط تركي رئيس ديوان الرقابة المالية على ان الديوان اصدر الحسابات الختامية من عام 2003 حتى عام 2010 مشيرا الى ان الحسابات لم يتم المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء حتى الان حيث يتم النظر من خلال لجنة حكومية مشكلة .
وتابع السيد تركي ان المشكلة الخاصة بتأخر الحسابات الختامية يعود سببها الى عدم انجاز حسابات بعض الوزارات والدوائر مما يسبب تأخر انجازها مبينا ان الموازنة لاتعني اموالا وانما تعني اجازة مجلس النواب لاستخدام الاموال لتنفيذ الخطة التنموية ، لافتا الى وجود سلف مالية بمبالغ كبيرة بدون تخصيص مما يحتاج الى اصدار تشريع من مجلس النواب كي يمهد لاجازة الحسابات الختامية موضحا ان الاسباب الفنية وليست السياسية هي التي تقف عائقا امام انجاز الحسابات الختامية.
واشار السيد رئيس ديوان الرقابة المالية الى ان شركات تدقيق دولية تدقق بشكل دائم ما يصل الى صندوق تنمية العراق معبرا عن امله بان يتم اصدار حسابات ختامية سنويا لكل سنة مالية منوها الى ان الديون الخارجية تسدد وفق برمجة محددة على اساس نادي باريس بالاضافة الى القروض التي تخضع الى شروط النادي.
من جانبه اوضح السيد رافع العيساوي وزير المالية ان تلكؤ اي وزارة بتقديم حساباتها الختامية سيؤدي الى تاخير تقديم الحسابات الختامية لكل الوزارات ، مشيرا الى ان اسباب التاخير تتعلق بالجانب الامني حيث قصفت بعض المصارف بالاضافة الى تعرض وزارة المالية لثلاثة تفجيرات مما ادى الى ضياع الوثائق والاوليات حيث توجد محاضر رسمية تؤكد فقدانها.
وتابع السيد العيساوي ان فقدان بعض الحسابات الختامية لايقع ضمن مسؤولية الحكومة وانما لاسباب خارجة عن ارادتها كما هو الحال مع محافظة ذي قار بعد انسحاب القوات الايطالية وبالتالي فان الطريقة الوحيدة لحل المشكلة تتمثل بعرضها على مجلس النواب الذي يملك الحق بقبول او رفض الحسابات الختامية ، مؤكدا ان تراكم الامانات بسبب تجميد ارصدة الحسابات العائدة لشركات ونقابات كان سببا في بعض المشاكل المتعلقة بالنفقات مشيرا الى ان مخالفة تاخير تقديم الحسابات الختامية لاتعد مسوغا لتاخير اقرار الموازنة العامة .
من جانبه رد السيد العيساوي على استفسار السيد النجيفي بشأن الية اطفاء مبالغ السلف المالية خارج نطاق التخصيص المالي مؤكدا على ان بعض السلف لها تخصيص مالي واخرى ليس لها تخصيص مما يستدعي حلها بالشكل الذي يراه مجلس النواب.
من جانبه كلف السيد رئيس المجلس اللجنة المالية بالتعاون مع وزير المالية لحصر السلف وعزل التي لها تخصيصات عن الاخرى التي تمت خارج التخصيصات المالية فضلا عن تقديم تقرير خاص الى المجلس.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم قررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل والمقدم من اللجنة القانونية الى يوم الخميس المقبل بناءا على طلب اللجنة من اجل اتاحة الفرصة للاجتماع مع مفوضية الانتخابات لحسم الخيارات التي سيتضمنها مشروع القانون.
وشدد السيد النجيفي على اهمية الاسراع بحسم الخيارات المتعلقة بمشروع القانون لافتا الى ان المفوضية حذرت من تاخير التصويت كونه سيؤدي الى تاخير تنظيم انتخابات مجالس المحافظات.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون تمديد خدمة الاطباء والمقدم من لجنة الصحة والبيئة لتلافي النقص الكبير في اعداد الاطباء ولحاجة المؤسسات الصحية الماسة لخدماتهم للنهوض بالواقع الصحي.
بعدها اتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1559) لسنة 1978 ورقم (189) لسنة 1978 المتعلق بحل نقابة ذوي المهن الصحية والمقدم من لجنة الصحة والبيئة نظرا للحاجة الماسة لبناء قاعدة صحية سليمة للهرم الصحي في العراق وبغية افساح المجال لذوي المهن الصحية في ان تجمعهم نقابة واحدة.
من جانب اخر انجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تنظيم ايجار الاراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين والمقدم من لجان الزراعة والمياه والاهوار والقانونية والمالية.
وفي المداخلات بشان القانون لفت النائب عبود العيساوي الى اهمية وجود ممثلين عن مجلس المحافظة والجمعيات الفلاحية في اللجنة الخاصة بالزراعة في المحافظات غير المنتمية الى اقليم.
واكد النائب بايزيد حسن ان القانون سيسهم بتطوير الاراضي الزراعية بشكل علمي وتامين الامن الغذائي وتوفير فرص عمل للخريجين.
واشار النائب قاسم محمد قاسم الى ان القانون يخفف الضغط عن التعيين الوظيفي ويسهم باستغلال الارض بشكل سليم .
وابدت النائبة وحدة الجميلي اعتراضها على القانون كونه يشكل مخالفة دستورية خاصة انه يمنح وزارة الزراعة صلاحيات تنفيذ القانون ويؤدي الى غياب الحكومات المحلية التي تملك اطلاعا على مساحات الاراضي الزراعية ونسب الخريجين في كل محافظة.
ودعا النائب عادل الشرشاب الى اهمية ان تقوم لجنة الزراعة بتضمين القانون نصا يتيح حسم ملكية الارض للفلاح الذي يقوم بزراعتها.
واوضحت النائبة اسماء الموسوي الى اهمية ان تكون اللجان الزراعية في المحافظات مرتبطة بلجنة مركزية محذرة من ان يستغل توزيع القطع للمواطنين لغرض سكني بدلا من الزراعي.
من جانبه دعا النائب ارشد الصالحي الى معالجة الاخطاء السابقة في ظل النظام البائد التي اتاحت تمليك الاراضي المؤجرة للفلاحين .
وطالبت النائبة عالية نصيف بان يشمل مشروع القانون المزارعين الذين قضوا وقتا طويلا في الزراعة فضلا عن تحديد سقف زمني لتنفيذ الخطة وعدم ربطها بوزير الزراعة حصرا.
وحثت النائبة نجيبة نجيب على ضرورة تحديد جهة الطعن الخاصة بقرارات وزير الزراعة وحل مشكلة الاراضي الزراعية في كركوك.
ونوه النائب مطشر السامرائي الى ضرورة مراعاة مبدا اللامركزية في كافة القوانين.
اما النائب بهاء الاعرجي فقد رأى ضرورة تلائم مساحة الارض الممنوحة مع المشروع المنفذ من اجل تشجيع خريجي كليات الطب البيطري والزراعة على تنفيذ مشاريعهم كل بحسب طبيعة المشروع.
واشار النائب عامر الفايز الى استثناء الطلبة ممن ينفذ مشاريع زراعية او بيطرية من القرار الذي يشير الى ان تؤل الاراضي المؤجرة التي يجري استثمارها الى الدولة بعد مرور 5 سنوات .
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة الاخذ بنظر الاعتبار بالمقترحات والافكار المقدمة من قبل السيدات والسادة بشان القانون الذي يسهم بتطوير القطاع الزراعي وتوفير فرص عمل للخريجين مشيرة الى ان القانون يشمل شريحة محددة من الخريجين الذين مازالوا غير مسجلين كاعضاء في الجمعيات الفلاحية التي لايمكن اضافتها الى اللجنة الزراعية.
كما انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والنزاهة والقانونية والخدمات والاعمار والمالية والثقافة والاعلام.
وفي المداخلات بشان القانون دعا النائب رياض غريب مجلس النواب الى الاسراع بالتصويت على القوانين المرتبطة بتقنية الاتصالات مشيرا الى اهمية الاتفاقية في تعزيز دور العراق اقليميا ودوليا.
وطالب النائب حميد بافي بالتريث بالمصادقة على الاتفاقية الى حين التصويت على القوانين المتعلقة بالشأن ذاته لافتا الى اهمية دراسة الاتفاقية قبل التصويت عليها.
من جانبها رأت اللجان المعنية اهمية التصويت على قانون جرائم المعلوماتية قبل التصديق على الاتفاقية.
في سياق اخر أستكمل المجلس مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2013 والمقدم من اللجنتين المالية والاقتصاد والاستثمار .
فقد طالب النائب حسن جهاد بتنفيذ الفقرة الخاصة بتمويل قوات البشمركة لما لها من دور وطني في مقارعة الديكتاتورية ، داعيا الجهات المعنية في بغداد واقليم كردستان الى الاتفاق على اليات محددة لرصد ميزانية خاصة لتسليح وتمويل البشمركة.
وحثت النائبة عامرة السعدي على اهمية ان تتضمن الموازنة المالية منحة الطلبة لاكمال دراستهم وتلبية احتياجاتهم فضلا عن تخصيص مبالغ كافية لمنحة الاقسام الداخلية بالاضافة الى تخصيص نسبة 20 % من مبالغ تاشيرات الدخول الى مدينة الكاظمية.
ودعا النائب اسكندر وتوت الى اعادة النظر بتوزيع التخصيصات المالية على المحافظات بالتساوي على ان تؤخذ بنظر الاعتبار الاقاليم ومسالة النسب السكانية فضلا عن ضرورة استحداث درجات وظيفية للضباط العائدين الى الخدمة والحراس الليليين.
وحث النائب ثامر العلواني على ضرورة زيادة المبالغ المخصصة لمشاريع الماء والصرف الصحي لحل المشاكل الناجمة عن ضعف البنية التحتية في القطاعين والاهتمام بمشاريع الاسكان .
من جانبها شددت النائبة غيداء سعيد على اهمية ادراج منحتي الطلبة والاقسام الداخلية في قانون الموازنة فضلا عن الزام الوزارات بتثبيت موظفي العقود على الملاك الدائم.
ولفت النائب عبد الاله النائلي الى معاناة مؤسسة الشهداء التي تعاني من قلة التخصيصات المالية المرصودة لها لاسيما مع وجود التزامات مالية من بينها بدل السكن مما يتطلب الاسراع بتوفير التخصيصات الكافية لها.
وركز النائب سردار عبد الله على ان تكون الموازنة لخدمة المواطنين وتعزيز مؤسسات الدولة مما يفرض على الجميع ابعاد الموازنة عن التسييس والصراع السياسي ، مشيرا الى ان كتلة التغيير ستقدم رؤيتها بشأن الموازنة الى اللجنة المعنية مما يتطلب منح المحافظات صلاحيات واسعة.
واعتبر النائب خالد شواني الى ان الفلسفة المركزية في الموازنة التي يعيق منح المحافظات صلاحيات مالية مما يؤدي الى عقبات في تنفيذ المشاريع مشيرا الى نسبة 17 % من حصة اقليم كردستان بالموازنة تمت وفقا لقانون اصدر في عهد رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي مما يتطلب تشريع قانون اخر يلغي القانون السابق.
وشددت النائبة ماجدة عبد اللطيف على ضرورة تطوير عمل الموازنة وعرضها بشكل متكامل لتحقيق العدالة.
بدوره طالب النائب مطشر السامرائي بمعالجة حالات الفقر في محافظة صلاح الدين والمحافظات الاخرى وزيادة التخصيصات المالية لبعض القطاعات المهمة.
ودعا النائب عبد الحسين عبطان الى حضور رئيس الوزراء ووزير التخطيط الى مجلس النواب للاستيضاح عن مايمكن ان تقدمه الميزانية من خدمات للمواطنين لافتا الى ان الموازنة المالية خلت من زيادة التخصيصات المالية للقطاع الزراعي.
وفي ردها على المداخلات اشارت اللجنة المعنية انه سيتم الاخذ بنظر الاعتبار بملاحظات السيدات والسادة النواب وتقديم تقرير بشان ما تم طرحه.
بعدها تلت لجنة حقوق الانسان بيانا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان اكدت فيه على اهمية التكاتف بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لضمان حقوق الانسان وجعلها في مقدمة الاولويات .
ولفت البيان الى ان الدستور العراقي تضمن اكثر من 40 نصا بشان الحريات العامة ، مشددة على اهمية ايجاد برامج وضمانات حقيقية لتحقيق مبدا حقوق الانسان والحد من الانتهاكات واخضاع المتورطين فيها للمساءلة القانونية ، فضلا عن اهمية التركيز على الجانب التشريعي لحماية المراة والاقليات وحقوق ضحايا العمليات الارهابية وشرائح مجتمعية عدة وضمان تمتعهم بالحقوق الاساسية للانسان.
بعدها ناقش المجلس موضوع الحسابات الختامية للموازنة العامة بحضور السيد رافع العيساوي وزير المالية والسيد عبد الباسط تركي رئيس ديوان الرقابة المالية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب استفسر النائب محمود الحسن عن الاسباب التي ادت الى تعذر اطفاء السلف اذا ما كانت سببا في تاخر الحسابات الختامية.
وتساءلت النائبة عتاب الدوري عن اسباب تاخر الحسابات الختامية المتعلقة بالوزارات او بالمحافظات.
وطالبت النائبة ماجدة عبد اللطيف بمعرفة المصروف الفعلي من الموازنات التي تم تخصيصها.
في حين اعتبر النائب عبد الحسين عبطان ان الحسابات الختامية تجسد قدرة الوزارات على تنفيذ الخطط الخاصة بها وعدم وجود هذه الحسابات سيكون عائقا امام المجلس لمعرفة كيفية صرف الاموال من قبل الوزارات.
من جهتها طالبت النائبة نجيبة نجيب بمعرفة حجم المبالغ المدفوعة كتعويضات لحرب الكويت او ديون خارجية .
واستفسرت النائبة ندى السوداني عن المدة الزمنية المطلوبة لوصول الحسابات الختامية من وزارة المالية الى ديوان الرقابة المالية وطبيعة الاجراءات التي اتخذها الديوان للجهات المتلكئة بتقديم الحسابات.
وتساءل النائب عمار طعمة عن طبيعة التفاصيل المتوفرة بشان ما يتم تدويره من برامج التسلح .
وحث النائب صباح الساعدي كل من وزير المالية ورئيس ديوان الرقابة المالية على كشف الاسباب الحقيقية الكامنة وراء تاخر الحسابات الختامية.
وردا على المداخلات اكد السيد عبد الباسط تركي رئيس ديوان الرقابة المالية على ان الديوان اصدر الحسابات الختامية من عام 2003 حتى عام 2010 مشيرا الى ان الحسابات لم يتم المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء حتى الان حيث يتم النظر من خلال لجنة حكومية مشكلة .
وتابع السيد تركي ان المشكلة الخاصة بتأخر الحسابات الختامية يعود سببها الى عدم انجاز حسابات بعض الوزارات والدوائر مما يسبب تأخر انجازها مبينا ان الموازنة لاتعني اموالا وانما تعني اجازة مجلس النواب لاستخدام الاموال لتنفيذ الخطة التنموية ، لافتا الى وجود سلف مالية بمبالغ كبيرة بدون تخصيص مما يحتاج الى اصدار تشريع من مجلس النواب كي يمهد لاجازة الحسابات الختامية موضحا ان الاسباب الفنية وليست السياسية هي التي تقف عائقا امام انجاز الحسابات الختامية.
واشار السيد رئيس ديوان الرقابة المالية الى ان شركات تدقيق دولية تدقق بشكل دائم ما يصل الى صندوق تنمية العراق معبرا عن امله بان يتم اصدار حسابات ختامية سنويا لكل سنة مالية منوها الى ان الديون الخارجية تسدد وفق برمجة محددة على اساس نادي باريس بالاضافة الى القروض التي تخضع الى شروط النادي.
من جانبه اوضح السيد رافع العيساوي وزير المالية ان تلكؤ اي وزارة بتقديم حساباتها الختامية سيؤدي الى تاخير تقديم الحسابات الختامية لكل الوزارات ، مشيرا الى ان اسباب التاخير تتعلق بالجانب الامني حيث قصفت بعض المصارف بالاضافة الى تعرض وزارة المالية لثلاثة تفجيرات مما ادى الى ضياع الوثائق والاوليات حيث توجد محاضر رسمية تؤكد فقدانها.
وتابع السيد العيساوي ان فقدان بعض الحسابات الختامية لايقع ضمن مسؤولية الحكومة وانما لاسباب خارجة عن ارادتها كما هو الحال مع محافظة ذي قار بعد انسحاب القوات الايطالية وبالتالي فان الطريقة الوحيدة لحل المشكلة تتمثل بعرضها على مجلس النواب الذي يملك الحق بقبول او رفض الحسابات الختامية ، مؤكدا ان تراكم الامانات بسبب تجميد ارصدة الحسابات العائدة لشركات ونقابات كان سببا في بعض المشاكل المتعلقة بالنفقات مشيرا الى ان مخالفة تاخير تقديم الحسابات الختامية لاتعد مسوغا لتاخير اقرار الموازنة العامة .
من جانبه رد السيد العيساوي على استفسار السيد النجيفي بشأن الية اطفاء مبالغ السلف المالية خارج نطاق التخصيص المالي مؤكدا على ان بعض السلف لها تخصيص مالي واخرى ليس لها تخصيص مما يستدعي حلها بالشكل الذي يراه مجلس النواب.
من جانبه كلف السيد رئيس المجلس اللجنة المالية بالتعاون مع وزير المالية لحصر السلف وعزل التي لها تخصيصات عن الاخرى التي تمت خارج التخصيصات المالية فضلا عن تقديم تقرير خاص الى المجلس.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 13/12/2012.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
11/12/2012