ترؤوس الدكتور قصي السهيل لاجتماع اللجنة القانونية البرلمانية

شدد النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل على اهمية الاسراع في التوصل الى صيغة متوافق عليها للتصويت على مقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل.
واشار سيادته خلال ترؤسه اجتماعا للجنة القانونية البرلمانية الى ان تشريع قانون الانتخابات لها اهمية كبيرة في هيئة الرئاسة من اجل عدم تأجيل انتخابات مجالس المحافظات التي نحرص ان تجرى في مواعيدها المحددة.
ودعا الدكتور السهيل اللجنة القانونية الى ارسال كتاب لمفوضية الانتخابات وباسرع وقت ممكن لبيان رأيها فيما توصلت اليه والاشكالات الفنية التي قد تواجهها في المقترحات المقدمة.
بدورهم قدم اعضاء اللجنة القانونية ملخصا لما توصلت اليه اللجنة حول تعديل قانون الانتخابات بالاضافة الى خطة عملها المستقبلية.