مجلس النواب يصوت على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات وسبعة قوانين اخرى ويستأنف مناقشة الموازنة


      

صوت مجلس النواب في الجلسة الاربعين التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 190 نائبا اليوم الخميس 13/12/2012 ، على ثمانية قوانين من بينها تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي فيما انهى قراءة ثلاثة قوانين في حين استأنف مناقشة الموازنة المالية لعام 2013.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم صوت المجلس علي مقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل والمقدم من اللجنة القانونية.
واتم المجلس التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية لغرض كشفها لسنة 1991 والمقدم من العلاقات الخارجية والأمن والدفاع والخدمات والاعمار لغرض تعاون العراق مع الدول الاخرى في اتخاذ التدابير الفعالة لحظر تصنيع المتفجرات غير المميزة، ومنع ادخالها وفرض رقابة صارمة على حيازتها ومنع ادخالها واستعمالها لما تشكله من ظاهرة خطيرة على المجتمع.
كما انجز المجلس التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والأمن والدفاع بهدف تفادي الاخطار المحتملة من سلب وسرقة واستعمال المواد النووية بصورة غير مشروعة ولضمان التعاون الدولي في حماية الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتسيير النقل المأمون للمواد النووية .
وأكمل المجلس التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والأمن والدفاع بغية التأكيد الرسمي على الادانة القاطعة لجميع الهجمات الارهابية بالقنابل ومن اجل توفير اطار قانوني شامل يغطي جوانب الاحكام القانونية الدولية القائمة لمنع الارهاب وقمعه.
في حين انهى المجلس التصويت علي مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحده الأمريكية والمقدم من العلاقات الخارجية لجنتي والاقتصاد والاستثمار والذي يأتي رغبة من حكومتي جمهورية العراق والولايات المتحده الاميركية في التعاون المشترك بينهما لتحقيق التنمية الإقتصادية المتوازنة والسياسية والاجتماعية والمتكاملة.
وانجز المجلس التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية حوافز الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار من اجل تشجيع النشاط الاقتصادي في جمهورية العراق وتعزيز الجهود لتطوير الموارد الاقتصادية والقدرات الانتاجية.
واتم المجلس التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية تحديد مجالات تجارة الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار من اجل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية وانعاش الاقتصاد العراقي ودعم وتطوير القطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي وايجاد فرص العمل وتوسيع نطاق التجارة واعادة دمج العراق في النظام الاقتصادي العالمي.
وانهى المجلس التصويت على مشروع قانون مذكرة التفاهم في مجال دعم الاصلاح (بناء قدرات القطاع الزراعي) بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحده الأمريكية من والمقدم من العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار والزراعة والمياه والذي يهدف آلي استمرار التعاون المشترك ومواصلة تقديم المساعدة من حكومة الولايات المتحده الاميركية آلي الحكومة العراقية على تحديث القطاع الزراعي بهدف زيادة فاعلية الموارد الطبيعية وتعزيز انتاجيتها وتبادل الخبرات.
وفي شأن اخر قررت هيئة الرئاسة تأجيل التصويت على مشروع قانون عقد المعاهدات والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
بعدها اتم المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الاول لقانون وزارة الصناعة والمعادن والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار.
وفي المداخلات اكد النائب عبد الحسين الياسري ان الوقت قد حان لإعادة النظر بقوانين الوزارات التي لديها شركات لما تشكله من اعباء كبيرة على موازنة الدولة مما يتطلب خصخصتها.
وشدد النائب بهاء الاعرجي على اهمية تفعيل قانون وزارة الصناعة من اجل ممارسة دورها بشكل افضل.
ودعا النائب حميد بافي الى انصاف المحافظات غير المنتظمة بإقليم كون بعض ما تقوم به الوزارة يندرج ضمن اختصاصات المحافظات.
ونوهت النائبة وحدة الجميلي الى ان التوجه الجديد للتحول من الاقتصاد الموجه الى الاقتصاد الحر يتطلب اسهام القطاع الصناعي بشكل فاعل مما يستدعي دعم وتنشيط الاستثمار عبر قطاع مصرفي حر وسليم.
في حين ابدت النائبة حنان الفتلاوي تحفظها على ربط كل مهام الوزارة بشخص الوزير كونها تتعارض مع التوجه العام لبناء دولة المؤسسات.
واوضح النائب وليد الحلي ان زيادة تكريس دور وزارة الصناعة في الاستثمارات لن يؤدي الى التطور الاقتصادي والصناعي.
ودعت النائبة نجيبة نجيب الى ان يكون التعديل الخاص بالقانون منسجما مع الدستور ومبدأ السوق الحر.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية اهمية اخذ رأي الحكومة بشان استحداث احدى المديريات في الوزارة مؤكدة ان اللجنة الاقتصادية سبق ان طالبت مرارا بتخصيص شركات وزارة الصناعة.
من جانب اخر انجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الاثار والتراث رقم (55) لسنة 2002 والمقدم من لجنة السياحة والآثار.
وفي مداخلات السيدات النواب بشان مشروع القانون دعا النائب بايزيد حسن آلى تحديد الاماكن الاثرية بناءا على الاحداثيات التي توفرها الخرائط فضلا عن ضرورة اعتماد اجراءات وقائية بدلا من العقوبات المشددة التي يتضمنها القانون.
واوضحت النائبة بتول فاروق ان مشروع القانون لايتضمن تشكيل لجنة لتقييم قيمة الاثر التي يتم على اساسها فرض العقوبات.
وطالبت النائبة عتاب الدوري بزيادة الغرامات وتشديد العقوبات المفروضة على سراق ومهربي الاثار.
واشار النائب علي شبر تشكيل لجنة رفيعة المستوى لاصدار قرارات تسهم بحماية اثار العراق والعمل على تعويض العراق عن اضرار قوات الاحتلال فضلا عن اهمية اعطاء فرصة لمرتكبي سرقة الاثار بارجاعها.
من جهتها لفتت النائبة اسماء الموسوي دعت الى رفع عمر التراث مابين 75 حتي 100 سنة بدلا من 50 سنة وضرورة عدم اللجوء الى عقوبة الاعدام الا في حالة قيام المهرب او السارق بالقتل.
اما النائب رياض غريب فقد دعا الى تحديد فترة زمنية لاخراج المتجاوزين على الاراضي التي يوجد فيها اثار او تراث.
ورأى النائب مطشر السامرائي اهمية وضع فترة زمنية لفترة التنقيب في الاراضي المملوكة للمواطنين.
وحثت النائبة نسرين انور على ضرورة اعادة صياغة الاسباب الموجبة في مشروع القانون الذي جاء لتشديد العقوبات في حين ان تقرير اللجنة لفت الى تخفيف العقوبات وهو ما يخالف التوجه العام للقانون.
بدوره اقترح النائب ارشد الصالحي ان يتضمن القانون نصا يتيح لمالك الارض التي فيها اثار عودتها اليه وان تكون له ارباح مالية بعد انتهاء التنقيبات.
ونوه النائب امين فرحان الى وجود حاجة لالغاء قانون الاثار السابق وتشريع قانون جديد يتناسب مع التطورات التي حصلت في العراق، مشيرا الى ان القانون يجب ان يتضمن اقامة مهرجانات خاصة بالاعياد العراقية القديمة.
واقترح النائب علي الشلاه انشاء ثلاث مديريات عامة للاثار في   بابل واور والحضر كون هذه المدن لها اهمية تاريخية كبيرة، منوها الى ضرورة حصر عمليات التنقيب بالحكومة او الحكومات المحلية.
وردا على مداخلات السيدات والسادة النواب فقد اكدت اللجنة المعنية وجود اتجاه لاعطاء اولوية للمقترحات الخاصة بتخفيف العقوبات الواردة في القانون، مبينة ان المحاكم الحزائية هي المكان المناسب لمحاكمة الاشخاص، لافتة الى ان القانون سيخضع الى العديد من التعديلات استجابة لمقترحات النواب.
وانجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاق انشاء الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية والمقدم من لجنتي النزاهة والعلاقات الخارجية والقانونية.
وفي المداخلات اكد النائب عبد الحسين عبطان على ان انضمام العراق يسهم بشكل فاعل لمعالجة الفساد الذي يستشري في مختلف مؤسسات الدولة.
ولفت النائب محمود الحسن ان الانضمام الى الاتفاقية لايرتب اي التزامات مالية على العراق مشددا على اهمية الاكاديمية كونها تمثل مركزا لتدريب الملاكات المختصة بمكافحة الفساد.
واوضح النائب حميد بافي اهمية المصادقة على الانضمام الى الاكاديمية لحاجة العراق الى محاربة الفساد من خلال التدريب المهني واصدار البحوث ونشر الثقافة العامة في هذا المجال.
وايد النائب نجيب عبد الله التصديق على الاتفاقية كونها تمثل جانبا مهما يحقق الية لغلق باب من ابواب الفساد المستشري.
ودعت النائبة عالية نصيف الى رصد اموال ضمن الموازنة المالية يتم تقديمها الى الاكاديمية التي تم تأسيسها في العراق وتسهيل التقديم للدراسات العليا فيها.
من جانبها اكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار بالافكار والمقترحات التي قدمها النواب.
 وفي شان اخر استأنف المجلس مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2013 والمقدم من لجنتي المالية والاقتصاد والاستثمار.
فقد طالب النائب منصور التميمي بتخصيص مبلغ 5 دولارات عن كل برميل نفط يتم انتاجه من محافظة البصرة كعائدات يتم منحها لاغراض التنمية.
ودعت النائبة لقاء وردي الى تخصيص مبالغ مالية كافية لموازنة وزارة الهجرة والمهجرين لتمكنها من القيام بالمهام الموكلة اليها.
وطالب النائب عدي عواد باعادة النظر بالمبالغ الممنوحة لاستيراد الطاقة الكهربائية وشراء المشتقات النفطية.
واعتبر النائب مجمود عثمان اسباب تأخيرالحسابات الختامية مع كل نهاية سنة بغير الواقعية وكذلك اطفاء السلف التي تتجاوز المليارات، مقترحا تخصيص جلسة من جلسات المجلس  بعد اقرار الموازنة لحسم هذا الموضوع.
ودعت النائبة جنان البريسم الى ضرورة الزام الوزارات وتوزيع كافة التخصيصات بشكل عادل على جميع المحافظات وفقا لمعايير محددة.
ورأى النائب بايزيد حسن ان تخصيصات البترودولار الممنوحة لإقليم كردستان تعد قليلة جدا مقارنة بكمية النفط المنتج او المتوقع انتاجه في الاقليم مقترحا ان تكون تخصيصات البترودولار للاقليم مابين 85 مليار – 100 مليار دينار.
من جهته شدد النائب خليل زيدان على اهمية حصول محافظة ديالى على حصتها العادلة من التخصيصات والوظائف.
واقترح النائب حسون الفتلاوي احتساب فترة العقد لاغراض الخدمة والتقاعد فضلا عن رصد التخصيصات المالية اللازمة لمنحة الطلبة والمختارين.
ونوه النائب بكر حمه صديق الى زيادة موازنة الهيئة العامة للاثار والتراث الى 50 مليار دينار لحماية الاثار واعادة الاثار المهربة.
بدورها اكدت اللجنة المالية على اهمية زيادة التخصيصات المتعلقة بدعاوى الملكية لافتة الى حاجة العراق لوضع ستراتيجية لاتقتصر على النفط مطالبة بالاسراع في اقرار الموازنة باسرع وقت ممكن.


بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل   15/12/2012.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
13/12/2012

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة