مجلس النواب يصوت على قانون مجلس القضاء الاعلى ويناقش تحريم الاقتتال الداخلي
صوت مجلس النواب في جلسته الاولى من فصله التشريعي الثاني التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 170 نائبا اليوم السبت 15/12/2012،على قانون مجلس القضاء الاعلى.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم صوت المجلس بناءا على رغبة اللجنة القانونية بالاتفاق مع مفوضية الانتخابات على تبديل كلمة (كيان) الواردة في مقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي الى كلمة (قائمة) كي تنسجم مع الجوانب الفنية المعمول بها في المفوضية.
بعدها صوت المجلس على مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى والمقدم من اللجنة القانونية.
من جانبه عبر السيد النجيفي عن شكره للجنة القانونية لما بذلته من جهود في سبيل التصويت على القانون داعيا المجلس الى الاسراع بالتصويت على قانون المحكمة الاتحادية.
وفي شان اخر ناقش المجلس موضوع إصدار قرار من مجلس النواب بتحريم الاقتتال الداخلي ومنع اللجوء الى القوة المسلحة بناءا على طلب النائب هة فال خضر سعيد.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القرار ، اكد النائب هة فال خضر مقدم الطلب الى ان التنوع الاجتماعي في العراق امر صحي وموجود في كل المجتمعات المتحضرة داعيا الكتل النيابية والشخصيات السياسية باللجوء الى الحوار بدلا من السلاح والوقوف بحزم امام من يحاول اشعال نيران الحروب وعدم السماح بالصراعات المسلحة .
وطالب النائب هة فال خضر باصدار قرار نيابي يحرم الاقتتال الداخلي والمحضور اصلا بالدستور والعمل على تشريع قانون لتحريمه يعاقب بموجبه كل من يتسبب في ذلك باقصى العقوبات الجنائية فضلا عن عزله من العمل السياسي نهائيا .
واشار النائب عبد الحسين عبطان الى الانجازات المهمة التي تحققت في العملية السياسية خلال المرحلة الماضية ، مبديا استعداد كتلة المواطن لمد يد التعاون مع كل جهد مخلص لتحقيق سلامة البلد واستقراره.
وبين النائب عبد الخضر الطاهر ان القتال والدم والحرب مصطلحات مرفوضة من الانسانية جمعاء ، داعيا مجلس النواب الى بذل الجهود لحل اي اشكالات.
اما النائب شروان الوائلي فقد لفت الى ان التحريم لابد ان يكون ضمن الدستور العراقي وينسجم مع دور الدولة الاتحادية في حماية امنها الداخلي والسيطرة على مؤسسات الدولة ، داعيا الى وضع قانون يتضمن رادعا لكل من يلوح بالقوة.
من جهته اثنى النائب حيدر الملا على مبادرة السيد جلال الطالباني رئيس الجمهورية بايقاف الحملات الاعلامية المتبادلة بين بغداد واربيل، داعيا مجلس النواب الى دعم مبادرة السيد رئيس الجمهورية .
وحث النائب بهاء الاعرجي على ضرورة ان يكون القرار منسجما مع الدستور والصلاحيات التي ترد فيه.
ودعا النائب مهدي حاجي الى ضرورة ان يكون القرار النيابي فاعلا وجديا مقترحا عقد اجتماع طارئ بين الرئاسات الثلاث لنزع فتيل الازمات.
وطالب النائب صباح الساعدي بايجاد صمامات امان حقيقية لمنع الاقتتال الداخلي بالاضافة الى اهمية رسم استراتيجية امنية داخلية واضحة متفق عليها من الجميع.
من جهته اعتبر النائب ارشد الصالحي ان تحريم الاقتتال الداخلي يمثل حالة مطلوبة جدا لاسيما ان الجميع عانى منها ايام النظام السابق ، مشددا على اهمية الدخول في حوار مباشر بين الحكومة والاقليم بمشاركة لجنة نيابية موسعة تمثل جميع الكتل.
واوضح النائب نجيب عبد الله اهمية تمتين الاخوة العراقية – الكردية وعدم الانخراط في اي محاولات لاثارة الفتنة وضرورة العمل على دخول الجميع في حوار جاد لمنع الاقتتال الداخلي.
ولفتت النائبة حنان الفتلاوي الى عدم وجود اي حرب او اقتتال بين العراقيين، لافتة الى وجود مواد دستورية توضح دور القوات المسلحة في مختلف محافظات العراق.
بدورها ركزت النائبة اسماء الموسوي على اهمية ان يكون للجيش العراقي صلاحيات واسعة لحماية حدود البلاد .
من جانبه بين السيد النجيفي ان مجلس النواب بادر بتقريب وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم حيث توصلنا الى اتفاق مبدئي يجري حاليا العمل بموجبه، لافتا الى ان قرار مجلس النواب يسهم بتعضيد الدستور اذ ان التاكيد على عدم الموافقة بجعل القوات المسلحة اداة للقمع سيكون دعما للنصوص الدستورية .
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 17/12/2012.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم صوت المجلس بناءا على رغبة اللجنة القانونية بالاتفاق مع مفوضية الانتخابات على تبديل كلمة (كيان) الواردة في مقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي الى كلمة (قائمة) كي تنسجم مع الجوانب الفنية المعمول بها في المفوضية.
بعدها صوت المجلس على مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى والمقدم من اللجنة القانونية.
من جانبه عبر السيد النجيفي عن شكره للجنة القانونية لما بذلته من جهود في سبيل التصويت على القانون داعيا المجلس الى الاسراع بالتصويت على قانون المحكمة الاتحادية.
وفي شان اخر ناقش المجلس موضوع إصدار قرار من مجلس النواب بتحريم الاقتتال الداخلي ومنع اللجوء الى القوة المسلحة بناءا على طلب النائب هة فال خضر سعيد.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القرار ، اكد النائب هة فال خضر مقدم الطلب الى ان التنوع الاجتماعي في العراق امر صحي وموجود في كل المجتمعات المتحضرة داعيا الكتل النيابية والشخصيات السياسية باللجوء الى الحوار بدلا من السلاح والوقوف بحزم امام من يحاول اشعال نيران الحروب وعدم السماح بالصراعات المسلحة .
وطالب النائب هة فال خضر باصدار قرار نيابي يحرم الاقتتال الداخلي والمحضور اصلا بالدستور والعمل على تشريع قانون لتحريمه يعاقب بموجبه كل من يتسبب في ذلك باقصى العقوبات الجنائية فضلا عن عزله من العمل السياسي نهائيا .
واشار النائب عبد الحسين عبطان الى الانجازات المهمة التي تحققت في العملية السياسية خلال المرحلة الماضية ، مبديا استعداد كتلة المواطن لمد يد التعاون مع كل جهد مخلص لتحقيق سلامة البلد واستقراره.
وبين النائب عبد الخضر الطاهر ان القتال والدم والحرب مصطلحات مرفوضة من الانسانية جمعاء ، داعيا مجلس النواب الى بذل الجهود لحل اي اشكالات.
اما النائب شروان الوائلي فقد لفت الى ان التحريم لابد ان يكون ضمن الدستور العراقي وينسجم مع دور الدولة الاتحادية في حماية امنها الداخلي والسيطرة على مؤسسات الدولة ، داعيا الى وضع قانون يتضمن رادعا لكل من يلوح بالقوة.
من جهته اثنى النائب حيدر الملا على مبادرة السيد جلال الطالباني رئيس الجمهورية بايقاف الحملات الاعلامية المتبادلة بين بغداد واربيل، داعيا مجلس النواب الى دعم مبادرة السيد رئيس الجمهورية .
وحث النائب بهاء الاعرجي على ضرورة ان يكون القرار منسجما مع الدستور والصلاحيات التي ترد فيه.
ودعا النائب مهدي حاجي الى ضرورة ان يكون القرار النيابي فاعلا وجديا مقترحا عقد اجتماع طارئ بين الرئاسات الثلاث لنزع فتيل الازمات.
وطالب النائب صباح الساعدي بايجاد صمامات امان حقيقية لمنع الاقتتال الداخلي بالاضافة الى اهمية رسم استراتيجية امنية داخلية واضحة متفق عليها من الجميع.
من جهته اعتبر النائب ارشد الصالحي ان تحريم الاقتتال الداخلي يمثل حالة مطلوبة جدا لاسيما ان الجميع عانى منها ايام النظام السابق ، مشددا على اهمية الدخول في حوار مباشر بين الحكومة والاقليم بمشاركة لجنة نيابية موسعة تمثل جميع الكتل.
واوضح النائب نجيب عبد الله اهمية تمتين الاخوة العراقية – الكردية وعدم الانخراط في اي محاولات لاثارة الفتنة وضرورة العمل على دخول الجميع في حوار جاد لمنع الاقتتال الداخلي.
ولفتت النائبة حنان الفتلاوي الى عدم وجود اي حرب او اقتتال بين العراقيين، لافتة الى وجود مواد دستورية توضح دور القوات المسلحة في مختلف محافظات العراق.
بدورها ركزت النائبة اسماء الموسوي على اهمية ان يكون للجيش العراقي صلاحيات واسعة لحماية حدود البلاد .
من جانبه بين السيد النجيفي ان مجلس النواب بادر بتقريب وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم حيث توصلنا الى اتفاق مبدئي يجري حاليا العمل بموجبه، لافتا الى ان قرار مجلس النواب يسهم بتعضيد الدستور اذ ان التاكيد على عدم الموافقة بجعل القوات المسلحة اداة للقمع سيكون دعما للنصوص الدستورية .
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 17/12/2012.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
15/12/2012