الأمم المتحدة تكرم النائب وليد الحلي


      

  منحت الأمم المتحدة شهادة تقديرية للنائب وليد الحلي مقرر لجنة خبراء حقوق الإنسان في مجلس النواب تقديراً لدوره مع أعضاء اللجنة بانتخاب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق. وسلم السيد مارتن كوبلر ممثل الأمين العام للامم المتحدة في العراق الشهادة التقديرية للنائب الحلي في الاحتفالية التي أقامتها ممثيلة الأمم المتحدة في مقرها ببغداد يوم الخميس 13/12/2012 بمناسبة اليوم العالمي والذكرى الـ 64 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، بحضور السيد فرانشيسكو موتا مدير مكتب حقوق الإنسان في العراق التابع للأمم المتحدة وعدد من الشخصيات وسفراء الدول الأجنبية في بغداد ومسؤولين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان .
والقى الحلي كلمة في الاحتفالية أكد فيها على أهمية هذا الإعلان الذي غيَر الكثير من معاناة الإنسانية بعد  الحرب العالمية الثانية ، معربًا في الوقت نفسه عن أسفه الشديد لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان بصورة واسعة في العديد من الدول التي تعترف بهذا الإعلان ، ومستغرباً إهمال بعض الدول لحقوق الإنسان مقابل مصالحها قائلا ” عندما تصطدم حقوق الإنسان مع المصالح الاقتصادية أو المالية أو السياسية لبعض الدول فإنها تعطي الأولوية للمصالح ، وهذا يحتاج منا أن نعمل على جعل حقوق الإنسان هي الأهم وفوق كل المصالح الأخرى”
وأشار الحلي إلى ان هناك العديد من المعوقات الكبيرة التي تعترض تطبيق حقوق الإنسان كالفساد  بإشكاله المتنوعة والإرهاب وسوء استخدام منظومة حقوق الإنسان بقيمها الخمسة، العدل والأخلاق والحقوق والحريات والواجبات.
وأضاف” إننا نحتاج إلى العمل لتثقيف وتربية المجتمعات بذلك وندعوا مؤسسات حقوق الإنسان والنشطاء في العالم ليكونوا على وعي كامل بأهمية تلك المنظومة ،  محذراً في الوقت نفسه من استخدام حقوق الإنسان لمساعدة الإرهاب والفساد المدمر للبشرية ،ومشيداً بنجاح العراق بإدخال قيم حقوق الإنسان في الدستور العراقي وفي التربية، داعيا إلى العمل على التثقيف بأسس هذه الحقوق على كافة الأصعدة ، مستذكرا التضحيات الغالية والكبيرة التي قدمها الشعب العراقي دفاعا عن كرامته وقيمه وسيادته.
وفي ختام كلمته قدم النائب الحلي شكره لممثل الأمين العام ومدير مكتب حقوق الإنسان في العراق والعاملين معهم لتقديمهم العون والإسناد من اجل إنجاز مهمتهم باختيار أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالعراق بعد جهود استمرت لسنة كاملة ، متمنياً أن تهتم هذه المفوضية بقيم ومبادئ حقوق الإنسان بآفاقها الواسعة مبتعدة عن التأثيرات التي تخلفها السجالات السياسية في الساحة العراقية.

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة