د. قصي السهيل يدعو اللجنة المالية الى المتابعة الجدية لقانون التقاعد والاسراع بحل جميع الاشكالات فيه لاقراره
دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل اللجنة المالية الى المتابعة الجدية لقانون التقاعد وايلاء هذا القانون اهتماما متزايدا من اجل انهاء الاشكالات العالقة فيه والتصويت عليه.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب ان” الدكتور السهيل ترأس اجتماعا للجنة المالية البرلمانية بحضور وزير التربية محمد تميم حيث تم مناقشة الموازنة المالية وموازنة وزارة التربية بالاضافة الى قانون التقاعد العام وموازنة قطاعات الصحة والزراعة والتعليم”.
ودعا سيادته اللجنة المالية ولجنة التربية البرلمانية بالتعاون مع وزارة التربية والوزارات الاخرى الى اطلاق الحملة الوطنية لبناء المدارس.
واشار الدكتور السهيل الى اهمية العمل الجدي من اجل اقرار قانون التقاعد العام كونه يخدم شريحة كبيرة من المجتمع العراقي مبينا ان على اللجنة المالية متابعة القانون وارسال لجنة منها لمتابعته مع مجلس شورى الدولة والاسراع باقراره.
وشدد سيادته على ضرورة اعطاء قطاعات الصحة والزراعة والتعليم اهمية كبرى في الموازنة المالية.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب ان” الدكتور السهيل ترأس اجتماعا للجنة المالية البرلمانية بحضور وزير التربية محمد تميم حيث تم مناقشة الموازنة المالية وموازنة وزارة التربية بالاضافة الى قانون التقاعد العام وموازنة قطاعات الصحة والزراعة والتعليم”.
ودعا سيادته اللجنة المالية ولجنة التربية البرلمانية بالتعاون مع وزارة التربية والوزارات الاخرى الى اطلاق الحملة الوطنية لبناء المدارس.
واشار الدكتور السهيل الى اهمية العمل الجدي من اجل اقرار قانون التقاعد العام كونه يخدم شريحة كبيرة من المجتمع العراقي مبينا ان على اللجنة المالية متابعة القانون وارسال لجنة منها لمتابعته مع مجلس شورى الدولة والاسراع باقراره.
وشدد سيادته على ضرورة اعطاء قطاعات الصحة والزراعة والتعليم اهمية كبرى في الموازنة المالية.