د. قصي السهيل يزور وزارة التجارة للاطلاع على عملية تجهيز المواطنين بمفردات البطاقة التموينية


      

زار النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي الدكتور قصي السهيل وزارة التجارة للاطلاع على واقع عملها وتجهيز المواطنين بمواد البطاقة التموينية. وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب ان” الدكتور السهيل وضمن عمله الرقابي ومتابعاته المستمرة لسير عمل الوزارات وما تقدمه للمواطنين زار وزارة التجارة والتقى بالوزير الدكتور خير الله حسن بابكر والكادر المتقدم فيها”.
واضاف البيان ان” الدكتور السهيل بحث مع الوزير والكادر المتقدم في الوزارة توفير مواد البطاقة التموينية للمواطنين وبنوعيات جيدة والية التعاقدات من اجل ابعادها من شبهات الفساد”.
واستمع الدكتور السهيل الى شرح مفصل من قبل الوزير حول عمل الوزارة والاليات التي تتبعها بالتعاقد مع الشركات لتوفير مفردات البطاقة التموينية وعمل المديريات التابعة لها.
وشدد سيادته على اهمية توفير خزين استراتيجي من المواد الغذائية والحرص على توفير مفردات البطاقة التموينية للمواطنين باعتبارها تمثل ركنا اساسيا من اركان معيشة المواطن العراقي”.
واشار الى ضرورة توفير المرونة في التعاقد مع الشركات في مجال مفردات البطاقة التموينية بما يمنع تسلل الفساد اليها مشيرا الى ان غذاء المواطنين وقوتهم يجب ان يكون خطا احمرا وان لا تطاله ايدي الفسادين وسراق المال العام.
ودعا الدكتور السهيل كوادر الوزارة الى بذل المزيد من الجهود من اجل استمرار تدفق المواد التموينية وبانتظام للمواطن مبديا استعداد مجلس النواب للمساعدة في سن اي تشريع يساعد الوزارة في عملها.