مجلس النواب يصوت على ثمانية قوانين ويستكمل مناقشة الموازنة الاتحادية
صوت مجلس النواب في جلسته الثانية من فصله التشريعي الثاني التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 177 نائبا اليوم الاثنين 24/12/2012،على ثمانية قوانين، فيما انهى القراءة الثانية لقانون المجلس الوطني للمياه فضلا عن استكمال مناقشة الموازنة الاتحادية المالية لعام 2013.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم صوت المجلس علــى مشروع قانون التعديل الأول لقانون الطرق رقم (35) لسنة 2002 والمقدم لجنة الخدمات والاعمار لغرض الحد من الاضرار التي تلحق بالطرق العامة والتجاوز عليها وعلى محرماتها والحد من الاضرار التي تحدثها الحمولات الزائدة في المركبات على شبكة الطرق والجسور العامة.
وانجز المجلس التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة الصناعة والمعادن رقم (38) لسنة 2011 والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار لغرض فك ارتباط هيأة المسح الجيولوجي العراقية وهيأة البحث والتطوير الصناعي من ديوان الوزارة لتمتعها بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.
واكمل المجلس التصويت علــــى مقترح قانون منع إستيراد الألعاب المحرضة على العنف والمقدم من لجنتي المرأة والأمن والدفاع بغية نبذ العنف بين الاطفال ولاشاعة روح التسامح والتعاون وتقويم السلوك الاجتماعي والتربوي لخلق جيل سليم.
بعدها انهى المجلس التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى النظام الأساسي لمعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس (سميك) والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والقانونية والأوقاف من اجل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الاعضاء وتخفيف القيود المفروضة على التجارة بانشاء المعهد لاصدار الشهادات لتعجيل تبادل المواد والسلع المصنعة والمنتجات وتحقيق مصلحة العراق في زيادة حجم التبادل التجاري.
وانجز المجلس التصويت على مشروع قانون تصديق إتفاقية تعديل إتفاقية إنشاء الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن المصادق عليها بموجب القانون رقم (58) لسنة 1974 والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والنفط والطاقة والمالية والخدمات والإعمار لغرض المصادقة على تعديل الاتفاقية المذكورة.
وصوت المجلس على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية واجزائها ومكوناتها والذخيرة والإتجار بها بصورة غير مشروعة المكمل لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمقدم من لجنتي الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية والتي تاتي لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال بعد انضمام العراق الى الاتفاقية المذكورة والبروتوكولين الملحقين بها.
واتم المجلس التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والإقتصاد والإستثمار والأوقاف من اجل تشجيع وتمويل التجارة البينية للدول النامية والمساهمة في دعم جهود تلك الدول في ايجاد فرص استثمارية وتعزيز القدرات التصديرية وفقا لاحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية
كما باشر المجلس بالتصويت على مشروع قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتميلك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين والمقدم من لجنتي الزراعة والمياه والقانونية .
وفي شان اخر قررت هيئة رئاسة المجلس تحديد يوم الاربعاء المقبل موعدا لإستجواب السيــد جاسم محمد جعفر وزيـر الشبـاب والرياضة ، مشيرة الى ان الاستجواب سيجري حتى في حال عدم حضور الوزير والاطلاع على حيثيات الاتهامات واتخاذ القرار اللازم بشأنها.
بدوره اعتبر النائب بهاء الاعرجي مقدم طلب الاستجواب ان عدم حضور وزير الشباب والرياضة يمثل سابقة خطيرة في عمل مجلس النواب ، مطالبا بالتصويت على اقالة الوزير في حال عدم اجابته على الاسئلة او عدم حضوره الى جلسة الاستجواب.
من جانبه شدد السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب على ان الحكومة تحرص كل الحرص على تطبيق الدستور ودعم الاداء الرقابي لمجلس النواب ، مشيرا الى ضرورة توفر الشروط الموضوعية والشكلية للاستجواب ، لافتا الى ان السيد الوزير طلب تحديد الموضوع المتعلق بالاستجواب دون اجابة مما اضطره الى الذهاب للمحكمة الاتحادية بشان استيفاء الاستجواب للشروط الدستورية وهو ما يجعل مجلس النواب في انتظار رد المحكمة.
وفي معرض رده ، اكد السيد النجيفي ان هيئة رئاسة المجلس رأت ان الاستجواب مستوفي لكافة الشروط موضحا ان المجلس لم يتسلم اي اشعار بشان لجوء السيد وزير الشباب الى المحكمة.
وفي المداخلات بشان طلب الاستجواب رأى النائب عباس البياتي ان من حق السيد الوزير الاطلاع على اسباب الاستجواب قبل الحضور الى المجلس.
واشار النائب امير الكناني الى وجود حق دستوري لاستجواب اي وزير او هيئة مستقلة وفقاً لشروط قانونية شكلية فقط ، لافتا الى ان اللجوء الى المحكمة الاتحادية يمثل سابقة جديدة تعيق العمل النيابي الرقابي.
واوضح النائب محسن السعدون ان الالية التي اتبعت لتقديم طلب الاستجواب كانت قانونية.
من جانبه بين النائب صباح الساعدي ان طلب الاستجواب لايدخل ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية في تفسير استكمال الطلب للاجراءات الشكلية ، مشيرا الى ان تحديد المسائلة من اختصاص رئيس مجلس النواب فقط.
وفي شأن اخر قدمت لجنة الثقافة والاعلام في بيان لها التعازي لفقدان الاسرة الثقافية كل من الشاعر الكبير محمد علي الخفاجي والاديب العلامة زهير احمد القيسي ، داعية السلطة التنفيذية والتشريعية الى مزيد من الاهتمام بأدباء العراق وفنانيه ومثقفيه وعلماءه ومفكريه بما يتناسب مع دورهم الحضاري والانساني مشيرة الى دور الفقيدين في تفعيل المشهد الثقافي العراقي .
بعدها قرأ المجلس سورة الفاتحة ترحما على روح الفقيدين الخفاجي والقيسي .
من جانب اخر انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون المجلس الوطني للمياه والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والأهوار والقانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب ، شدد النائب عبود العيساوي على اهمية المجلس في رسم السياسات المائية وضمان حصة العراق المائية من منابع المياه.
ورأت النائبة نسرين انور ضرورة تقليص عدد اعضاء المجلس مع ضرورة اشراك وزير الكهرباء في التفاوض مع الدول المجاورة بخصوص الطاقة الكهربائية عبر مصادر المياه.
وحثت النائبة وحدة الجميلي على الدخول في مفاوضات جدية مع دول المنبع او الاحتكام على القانون الدولي بدلا من الاعتماد على هذا المجلس.
واقترح النائب بايزيد حسن تشكيل لجنة عليا مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان لادارة المياه في العراق.
ودعا النائب حسون الفتلاوي الى تعديل صياغة مادة قانونية من اجل اتاحة الفرصة لان تكون للاقاليم مستقبلا مشاركة في رسم السياسة المائية.
من ناحيته طالب النائب محمد الهنداوي بعقد اتفاقية مع تركيا لتخصيص حصة كافية من مياه نهري دجلة والفرات مشيرا الى اهمية العمل على انشاء سدود عملاقة لتخزين المياه لسنوات طويلة.
ودعت النائبة حنان الفتلاوي الى اشراك رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب بالمجلس الوطني للمياه فضلا عن ضرورة اعادة النظر بتشكيلة المجلس.
وشدد النائب محسن السعدون على اهمية المياه لاسيما في ظل المخاوف التي تتحدث عن حصول جفاف خلال السنوات المقبلة داعيا الى اعادة النظر بمشروع القانون وفصل مسالة المعالجة الداخلية عن التفاوض الخارجي بشان حصص المياه.
ولفتت النائبة عالية نصيف الى اهمية القانون بتشكيل مجلس يختص بوضع خطط مائية بعيدة المدى فضلا عن اهمية ضم اختصاصيين في الشان المائي.
من ناحيته اعتبر السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان تشكيل مجلس المياه سيكون الخطوة الاولى من اجل حفظ حقوق العراق المائية من الخارج لافتا الى ان القانون جاء متوافقا مع الدستور والسياسات الخاصة بالمياه داخليا او خارجيا.
وردا على المداخلات اكد رئيس لجنة الزراعة النائب حامد الخضري على اهمية القانون في وضع سياسات مائية مقترحة ان يكون المجلس مختصا بالمياه والزراعة ، موضحا وجود مشاكل في توزيع المياه داخليا.
بعدها ناقش المجلس موضوع الاستبيان الخاص بالسادة أعضاء البرلمان حول تطوير مدونة قواعد السلوك النيابي في العراق.
فقد رأى النائب وليد الحلي ان حقوق النائب لاتعني مصادر حقوق الاخرين فضلا عن اهمية اعتماد قيم عدة تتوافق مع حقوق الانسان.
واشار النائب عباس البياتي الى وجود حاجة الى لائحة داخلية تضم ضوابط لمنع حصول ما يؤدي الى الاخلال بالجلسة.
واعتبرت النائبة وحدة الجميلي انه يمكن من خلال مدونة السلوك تاطير العلاقة بين النائب وناخبيه والالتزام بالنزاهة والموضوعية والمهنية والدقة وعدم التشهير والتجريح بين النواب.
بدورها اوضحت النائبة اسماء الموسوي ان التحدث من قبل النواب بحرية امام وسائل الاعلام قد يؤدي الى سلبيات كثيرة ، مطالبة بتفعيل قانون السرية الوطنية لحماية معلومات مؤسسات الدولة.
وفي معرض ردها على المداخلات اكدت اللجنة الخاصة بصياغة مسودة السلوك الانتخابي ان الاستبيان المقدم يهدف لتقييم رأي السيدات والسادة النواب، لافتا الى ان مدونة السلوك سيتم وضعها من قبل مجلس النواب قريبا.
واستكمل المجلس مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2013 والمقدم من اللجنتين المالية والاقتصاد والاستثمار.
واكد رئيس اللجنة المالية النائب حيدر العبادي حاجة اللجنة الى فترة اسبوع من العمل من اجل تقديم تقرير نهائي بخصوص الموازنة مشيرا الى اللجنة تسلمت مقترحات السادة النواب والوزارات والهيئات المستقلة.
ولفت النائب العبادي الى ان بعض المطالب تختص بزيادة التخصيصات مشيرة الى مجلس الوزراء قام باجراء تعديل على بعض التخصيصات المتعلقة ببعض فقرات الموازنة في حين لم يوافق على زيادتها في جوانب اخرى.
من جانبه حث السيد النجيفي الى الاسراع بالتصويت على الموازنة خلال شهر كانون الثاني والاخذ بنظر الاعتبار بالملاحظات المقدمة
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاربعاء المقبل 26/12/2012. الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
24/12/2012
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم صوت المجلس علــى مشروع قانون التعديل الأول لقانون الطرق رقم (35) لسنة 2002 والمقدم لجنة الخدمات والاعمار لغرض الحد من الاضرار التي تلحق بالطرق العامة والتجاوز عليها وعلى محرماتها والحد من الاضرار التي تحدثها الحمولات الزائدة في المركبات على شبكة الطرق والجسور العامة.
وانجز المجلس التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة الصناعة والمعادن رقم (38) لسنة 2011 والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار لغرض فك ارتباط هيأة المسح الجيولوجي العراقية وهيأة البحث والتطوير الصناعي من ديوان الوزارة لتمتعها بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.
واكمل المجلس التصويت علــــى مقترح قانون منع إستيراد الألعاب المحرضة على العنف والمقدم من لجنتي المرأة والأمن والدفاع بغية نبذ العنف بين الاطفال ولاشاعة روح التسامح والتعاون وتقويم السلوك الاجتماعي والتربوي لخلق جيل سليم.
بعدها انهى المجلس التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى النظام الأساسي لمعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس (سميك) والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والقانونية والأوقاف من اجل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الاعضاء وتخفيف القيود المفروضة على التجارة بانشاء المعهد لاصدار الشهادات لتعجيل تبادل المواد والسلع المصنعة والمنتجات وتحقيق مصلحة العراق في زيادة حجم التبادل التجاري.
وانجز المجلس التصويت على مشروع قانون تصديق إتفاقية تعديل إتفاقية إنشاء الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن المصادق عليها بموجب القانون رقم (58) لسنة 1974 والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والنفط والطاقة والمالية والخدمات والإعمار لغرض المصادقة على تعديل الاتفاقية المذكورة.
وصوت المجلس على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية واجزائها ومكوناتها والذخيرة والإتجار بها بصورة غير مشروعة المكمل لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمقدم من لجنتي الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية والتي تاتي لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال بعد انضمام العراق الى الاتفاقية المذكورة والبروتوكولين الملحقين بها.
واتم المجلس التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والإقتصاد والإستثمار والأوقاف من اجل تشجيع وتمويل التجارة البينية للدول النامية والمساهمة في دعم جهود تلك الدول في ايجاد فرص استثمارية وتعزيز القدرات التصديرية وفقا لاحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية
كما باشر المجلس بالتصويت على مشروع قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتميلك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين والمقدم من لجنتي الزراعة والمياه والقانونية .
وفي شان اخر قررت هيئة رئاسة المجلس تحديد يوم الاربعاء المقبل موعدا لإستجواب السيــد جاسم محمد جعفر وزيـر الشبـاب والرياضة ، مشيرة الى ان الاستجواب سيجري حتى في حال عدم حضور الوزير والاطلاع على حيثيات الاتهامات واتخاذ القرار اللازم بشأنها.
بدوره اعتبر النائب بهاء الاعرجي مقدم طلب الاستجواب ان عدم حضور وزير الشباب والرياضة يمثل سابقة خطيرة في عمل مجلس النواب ، مطالبا بالتصويت على اقالة الوزير في حال عدم اجابته على الاسئلة او عدم حضوره الى جلسة الاستجواب.
من جانبه شدد السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب على ان الحكومة تحرص كل الحرص على تطبيق الدستور ودعم الاداء الرقابي لمجلس النواب ، مشيرا الى ضرورة توفر الشروط الموضوعية والشكلية للاستجواب ، لافتا الى ان السيد الوزير طلب تحديد الموضوع المتعلق بالاستجواب دون اجابة مما اضطره الى الذهاب للمحكمة الاتحادية بشان استيفاء الاستجواب للشروط الدستورية وهو ما يجعل مجلس النواب في انتظار رد المحكمة.
وفي معرض رده ، اكد السيد النجيفي ان هيئة رئاسة المجلس رأت ان الاستجواب مستوفي لكافة الشروط موضحا ان المجلس لم يتسلم اي اشعار بشان لجوء السيد وزير الشباب الى المحكمة.
وفي المداخلات بشان طلب الاستجواب رأى النائب عباس البياتي ان من حق السيد الوزير الاطلاع على اسباب الاستجواب قبل الحضور الى المجلس.
واشار النائب امير الكناني الى وجود حق دستوري لاستجواب اي وزير او هيئة مستقلة وفقاً لشروط قانونية شكلية فقط ، لافتا الى ان اللجوء الى المحكمة الاتحادية يمثل سابقة جديدة تعيق العمل النيابي الرقابي.
واوضح النائب محسن السعدون ان الالية التي اتبعت لتقديم طلب الاستجواب كانت قانونية.
من جانبه بين النائب صباح الساعدي ان طلب الاستجواب لايدخل ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية في تفسير استكمال الطلب للاجراءات الشكلية ، مشيرا الى ان تحديد المسائلة من اختصاص رئيس مجلس النواب فقط.
وفي شأن اخر قدمت لجنة الثقافة والاعلام في بيان لها التعازي لفقدان الاسرة الثقافية كل من الشاعر الكبير محمد علي الخفاجي والاديب العلامة زهير احمد القيسي ، داعية السلطة التنفيذية والتشريعية الى مزيد من الاهتمام بأدباء العراق وفنانيه ومثقفيه وعلماءه ومفكريه بما يتناسب مع دورهم الحضاري والانساني مشيرة الى دور الفقيدين في تفعيل المشهد الثقافي العراقي .
بعدها قرأ المجلس سورة الفاتحة ترحما على روح الفقيدين الخفاجي والقيسي .
من جانب اخر انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون المجلس الوطني للمياه والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والأهوار والقانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب ، شدد النائب عبود العيساوي على اهمية المجلس في رسم السياسات المائية وضمان حصة العراق المائية من منابع المياه.
ورأت النائبة نسرين انور ضرورة تقليص عدد اعضاء المجلس مع ضرورة اشراك وزير الكهرباء في التفاوض مع الدول المجاورة بخصوص الطاقة الكهربائية عبر مصادر المياه.
وحثت النائبة وحدة الجميلي على الدخول في مفاوضات جدية مع دول المنبع او الاحتكام على القانون الدولي بدلا من الاعتماد على هذا المجلس.
واقترح النائب بايزيد حسن تشكيل لجنة عليا مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان لادارة المياه في العراق.
ودعا النائب حسون الفتلاوي الى تعديل صياغة مادة قانونية من اجل اتاحة الفرصة لان تكون للاقاليم مستقبلا مشاركة في رسم السياسة المائية.
من ناحيته طالب النائب محمد الهنداوي بعقد اتفاقية مع تركيا لتخصيص حصة كافية من مياه نهري دجلة والفرات مشيرا الى اهمية العمل على انشاء سدود عملاقة لتخزين المياه لسنوات طويلة.
ودعت النائبة حنان الفتلاوي الى اشراك رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب بالمجلس الوطني للمياه فضلا عن ضرورة اعادة النظر بتشكيلة المجلس.
وشدد النائب محسن السعدون على اهمية المياه لاسيما في ظل المخاوف التي تتحدث عن حصول جفاف خلال السنوات المقبلة داعيا الى اعادة النظر بمشروع القانون وفصل مسالة المعالجة الداخلية عن التفاوض الخارجي بشان حصص المياه.
ولفتت النائبة عالية نصيف الى اهمية القانون بتشكيل مجلس يختص بوضع خطط مائية بعيدة المدى فضلا عن اهمية ضم اختصاصيين في الشان المائي.
من ناحيته اعتبر السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان تشكيل مجلس المياه سيكون الخطوة الاولى من اجل حفظ حقوق العراق المائية من الخارج لافتا الى ان القانون جاء متوافقا مع الدستور والسياسات الخاصة بالمياه داخليا او خارجيا.
وردا على المداخلات اكد رئيس لجنة الزراعة النائب حامد الخضري على اهمية القانون في وضع سياسات مائية مقترحة ان يكون المجلس مختصا بالمياه والزراعة ، موضحا وجود مشاكل في توزيع المياه داخليا.
بعدها ناقش المجلس موضوع الاستبيان الخاص بالسادة أعضاء البرلمان حول تطوير مدونة قواعد السلوك النيابي في العراق.
فقد رأى النائب وليد الحلي ان حقوق النائب لاتعني مصادر حقوق الاخرين فضلا عن اهمية اعتماد قيم عدة تتوافق مع حقوق الانسان.
واشار النائب عباس البياتي الى وجود حاجة الى لائحة داخلية تضم ضوابط لمنع حصول ما يؤدي الى الاخلال بالجلسة.
واعتبرت النائبة وحدة الجميلي انه يمكن من خلال مدونة السلوك تاطير العلاقة بين النائب وناخبيه والالتزام بالنزاهة والموضوعية والمهنية والدقة وعدم التشهير والتجريح بين النواب.
بدورها اوضحت النائبة اسماء الموسوي ان التحدث من قبل النواب بحرية امام وسائل الاعلام قد يؤدي الى سلبيات كثيرة ، مطالبة بتفعيل قانون السرية الوطنية لحماية معلومات مؤسسات الدولة.
وفي معرض ردها على المداخلات اكدت اللجنة الخاصة بصياغة مسودة السلوك الانتخابي ان الاستبيان المقدم يهدف لتقييم رأي السيدات والسادة النواب، لافتا الى ان مدونة السلوك سيتم وضعها من قبل مجلس النواب قريبا.
واستكمل المجلس مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2013 والمقدم من اللجنتين المالية والاقتصاد والاستثمار.
واكد رئيس اللجنة المالية النائب حيدر العبادي حاجة اللجنة الى فترة اسبوع من العمل من اجل تقديم تقرير نهائي بخصوص الموازنة مشيرا الى اللجنة تسلمت مقترحات السادة النواب والوزارات والهيئات المستقلة.
ولفت النائب العبادي الى ان بعض المطالب تختص بزيادة التخصيصات مشيرة الى مجلس الوزراء قام باجراء تعديل على بعض التخصيصات المتعلقة ببعض فقرات الموازنة في حين لم يوافق على زيادتها في جوانب اخرى.
من جانبه حث السيد النجيفي الى الاسراع بالتصويت على الموازنة خلال شهر كانون الثاني والاخذ بنظر الاعتبار بالملاحظات المقدمة
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاربعاء المقبل 26/12/2012. الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
24/12/2012