بيان صادر عن رئيس مجلس النواب


      

أصدر رئيس مجلس النواب الاستاذ اسامة عبدالعزيز النجيفي بيانا يوضح فيه رؤيته حول تطورات المشهد السياسي العراقي هذا نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ)
صدق الله العظيم

ايها الشعب العظيم
في الوقت الذي تلتهب فيه نار وقودها الناس والحجارة جراء العواصف السياسية في المنطقة وما تخبئه من كوارث وفجائع قد تتجاوز جغرافيتها لتعم وتشمل الجميع، وفي الوقت الذي تحتم فيه الحكمة والفطنة وشرف المسؤولية ان تتجه جهود جميع العراقيين، شعبا وسلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية الى ترصين الجبهة الداخلية العراقية ورص الصفوف وتوحيد المواقف لدرء احتمالات مخاطر قد تتجه نحو وطننا وتؤذي شعبنا الذي لم يبرأ من جروحه بعد، يصر البعض على اقتراف اخطاء تحمل في احشائها اخطارا جمة نتيجة سوء استخدام السلطة واللجوء الى صناعة الازمات, والايذان ببدأ حقبة من التهميش والتغييب وعودة الى بداية الطريق بدلا من تأمين مستقبل زاهر لأبنائهم عبر دولة تحمي الجميع وتكفل الحقوق بدون تمييز وتفريق وتؤكد على الشراكة الحقيقية بين جميع الفرقاء لا شراكة الشعارات لغرض الدعاية والتضليل.
ان الكثير من السجناء والمعتقلين لم تجري محاكمتهم ولم توجه تهم لهم في ظل انتهاكات جسيمة من خلال الاستخدام المفرط للعنف والتعذيب ضد الاشخاص لا سيما النساء منهم في السجون العلنية والسرية والتي تتفق مع مخرجات العديد من التقارير الصادرة عن حقوق الانسان الاممية واللجان النيابية في العراق في ظل خمول القضاء عن النهوض باستقلاليته الحقة وان الالتباس الذي يجري في هذا المشغل انعكس سلبا على الاداء العام للدولة وكان سببا رئيسا في معظم التداعيات والمظالم التي هددت وتهدد بانهيار العملية السياسية.
ان اللجوء الى التظاهر يؤكد ان الشعب فقد ثقته في قدرة الحكومة على احتواء تطلعاته مما ادى الى بروز ازمة ثقة كبيرة بينها وبين الشعب, ومثل هذا ما كان ليحدث لولا الوعود المتكررة التي اطلقت للناس منذ فترة ولم يجدوا لها اثرا على ارض الواقع.
وعلينا نحن ان نحترم مطاليب المتظاهرين وان نبلغها مرادها بروح جماعية بعيدا عن مكاييل الطائفية والعرق والحزب والفئة, لان هذه التظاهرات معين على تدارك الاخطاء والزلل, وهي بوصلة للصواب وبقعة خصبة لنمو الديمقراطية.
وعلينا جميعا التضامن مع المتظاهرين في مطالبهم على ان تكون مشفوعة بمعالجات صائبة وسريعة وحقيقية لا سيما في المواضيع ذات الصلة باطلاق سراح المعتقلات من النساء واجراء التحقيقات الشفافة والنزيهة للمعتقلين وتكريس دولة مؤسسات الشعب تستند على قاعدة العدل والمساواة والشراكة الحقيقية في القرار والواجبات والحقوق وتحقيق التوازن المكوناتي المقصود في جميع مؤسسات الدولة وخاصة العسكرية والامنية واعادة حقوق المواطنين وحفظ كرامتهم كانسان حر يعيش على ارضه وينتمي اليها…
وفي الوقت عينه ندعو ابناء شعبنا جميعا الى ممارسة حرياتهم التي كفلها الدستور دونما تضاد او تخندق, وان يربأوا بأنفسهم عن صراعات قد تؤدي بالعملية السياسية الى مهاو غير محمودة العواقب, ففي وحدة الشعب وقوته ورقيه في ممارسة حرياته ضمانة التجربة الديمقراطية وجوهرها…
وفي الوقت الذي نطالب قوات الجيش والشرطة ان تظهر اكبر قدر من الاحترام للحريات الشخصية والعامة, ندعوهم بالتعامل المهني والوطني العاليين وعدم الانجرار وراء المقاصد السياسية.
مع يقيننا الذي لا يتزعزع باهمية الحوار الوطني المسؤول في تلافي اية انواء سياسية خطيرة واي تداخل في الخنادق او خلط في الاوراق.
والله من وراء القصد

***
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
29-12-2012