النائب حميد بافي يتفقد دوائر الاوقاف في محافظة دهوك

زار النائب حميد بافي يوم الخميس 27/12/2012 المديرية العامة للأوقاف في محافظة دهوك . وناقش مع السيد مدير عام الدائرة وبحضور مدير ألاوقاف ومعاون مدير هيئة الحج والعمرة في المحافظة أوضاع الأوقاف بصورة عامة وقوانينها التي أصدرتها لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية الاتحادية وما فيها من حقوق الأئمة والخطباء والموظفين وموظفي دائرة التعليم الديني وحصانة وحماية للمساجد والجوامع والحسينيات والعتبات المقدسة والأديرة والكنائس وكافة دور العبادة.
في سياق متصل ، بحث  النائب حميد بافي خلال زيارته مديرية الأوقاف في قضاء دهوك ألاوضاع العامة التي تعنى بها المديرية وما تقدمه  للمساجد والجوامع من خدمات ودرجات التعيين الوظيفي ودورات التدريب للعلماء من الأئمة والخطباء وغيرهم.

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة